گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
الفصل الرابع والثلاثون أحکام الذبح
کیفیۀ الذبح







(السّؤال 1175 ): هل یلزم قطع الأوداج الأربعۀ فی الذبح الشرعی، أم یکفی قطع الحلقوم؟ الجواب: یکفی قطع الحلقوم والعرقین
الکبیرین فی الرقبۀ، والأحوط قطع الأوداج الأربعۀ. (السّؤال 1176 ): هل یجب أن یکون قطع الأوداج متوالیاً؟ إذا کان کذلک فما
حکم قطعها بغیر موالاة؟ الجواب: الأحوط القطع مع الموالاة وان کان لا بأس فی الفواصل الزمنیۀ القصیرة. (السّؤال 1177 ): ما الحکم
إذا بقیت الجوزة متّصلۀ بالجسم بعد الذبح؟ الجواب: یکفی أن یقطع الحلقوم والعرقان الغلیظان فی الرقبۀ، والأحوط قطع الأوداج
الأربعۀ. (السّؤال 1178 ): هل یکفی قطع رقبۀ الحیوان (کالدجاجۀ والشاة والبقرة وأمثالها) إذا کان یتضمّن قطع العروق اللازم قطعها
شرعاً؟ الجواب: إذا کان القطع من أمام فلا بأس فیه. (السّؤال 1179 ): هل یجب أن یستند خروج روح الحیوان عن بدنه إلی قطع
العروق؟ وإذا ذبحت شاة عند مرتفع ثمّ هوت قبل خروج روحها وماتت بحیث یکون سبب خروج الروح السقوط، فهل هی مذکاة؟
ص: 312 الجواب: إذا کان الذبح صحیحاً فلا بأس فیه. (السّؤال 1180 ): إذا تمّ الذبح الشرعی ثمّ ضرب قلب
الحیوان ومخّه بالرصاص أو السکّین، فما حکم الذبیحۀ؟ الجواب: إذا کان الذبح کاملًا فلا بأس فیه. (السّؤال 1181 ): إذا قطع رأس
الحیوان من تحت الحنک، ثمّ قطع من محلّ الذبح قبل خروج روحه، فهل هو حلال؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 1182 ): هل یجوز
قطع الأوداج الأربعۀ من قفا؟ إذا کان الجواب بالنفی فهل تحرم الذبیحۀ؟ الجواب: هذا لا یجوز ویحرم أکلها.
شروط الذابح:
(السّؤال 1183 ): هل تحلّ الذبیحۀ إذا ذبحت بالإکراه؟ أي هل یشترط الاختیار فی الذابح؟ الجواب: لا بأس فیه إذا توفّرت شروط
صفحۀ 134 من 198
الذبح. (السّؤال 1184 ): هل یشترط أن یکون الذابح فرداً واحداً، أم یجوز الاشتراك فی الذبح بسکّین ذات مقبضین؟ فی هذه الحالۀ
هل تکفی بسملۀ واحدة، أم یجب أن یبسمل الإثنان؟ وهل یکفی أن یتقاسم الذابحان البسملۀ؟ الجواب: إذا بسمل الإثنان فالذبیحۀ
حلال، أمّا إذا إقتسما البسملۀ أو بسمل أحدهما فقط فلا تحلّ. (السّؤال 1185 ): إذا کان الذابح مسلماً بالإسم فقط وأعماله لا توافق
التعالیم الإسلامیّۀ فی شیء بحیث لا یعرف حتّی الشهادتین، فهل یصحّ منه الذبح؟ الجواب: إذا کان معتقداً بالوحدانیۀ ونبوّة محمّد
صلی الله علیه و آله فذبحه صحیح مع توفّر الشروط الشرعیّۀ الاخري للذبح وإن کان مقصّراً فی الواجبات الدینیّۀ. (السّؤال 1186 ): ما
ص: 313 الجواب: إذا کانوا معتقدین بالوحدانیۀ ونبوّة محمّد صلی ؟« العلی اللهیۀ » حکم الذبح من قبل الغلاة
الله علیه و آله فذبیحتهم حلال. (السّؤال 1187 ): هل تحلّ ذبیحۀ الناصبی؟ الجواب: لیست حلالًا. (السّؤال 1188 ): هل تحلّ ذبیحۀ
الخارجی؟ الجواب: لیست حلالًا. (السّؤال 1189 ): هل یشترط الذکورة فی الذابح؟ الجواب: لا تشترط. (السّؤال 1190 ): هل یشترط
البلوغ فی الذبح؟ الجواب: لا یشترط. (السّؤال 1191 ): هل یشترط العقل فی الذابح؟ الجواب: فی ذبیحۀ المجنون إشکال.
شروط الذبح:
-1 الإسلام:
(السّؤال 1192 ): ما حکم ذبیحۀ أهل السنّۀ إذا تیقّنا من أنّهم لا یراعون استقبال القبلۀ والشروط الاخري؟ الجواب: ذبیحتهم حلال لنا.
(السّؤال 1193 ): ما مدي شرعیّۀ ذبح المسلمین غیر الشیعۀ الإثنی عشریّۀ؟ الجواب: ذبح جمیع المسلمین طاهر وحلال إلّاالنّواصب
والخوارج وأمثالهم. (السّؤال 1194 ): ادّعی جماعۀ من علماء السنّۀ عبر القنوات الفضائیّۀ لتلفزیون دبی الذي یشاهده الناس فی عموم
الأرض أنّه یبیحون ذبائح أهل الکتاب ویدّعون أنّ جماعۀ من علماء قم رجعوا عن رأیهم. فما رأیکم؟ الجواب: ذبائح أهل الکتاب
محرّمۀ وان کانت طاهرة، ولا نعرف أحداً فی قم یعتقد بحلّیتها.
-2 آلۀ الذبح:
(السّؤال 1195 ): هل یجب أن تکون آلۀ الذبح من الحدید أم یجوز الذبح بأي أداة حادّة وإن کانت من البلاستک أو غیره؟ الجواب:
لا یلزم کونها من الحدید بل یجوز الذبح بالآلات الحادّة المصنوعۀ من الحدید والفولاذ أو أي فلز آخر. أمّا الأشیاء الحادّة الاخري
ففیها إشکال.
-3 القبلۀ:
( السّؤال 1196 ): إلی مدي یکون الإنحراف عن القبلۀ غیر مخلّ بالذبح؟ الجواب: یکفی أن یکون عرفاً مصداقاً لمستقبل القبلۀ.
(السّؤال 1197 ): إذا ترکت سهواً بعض شروط الذبح فهل یحلّ أکلها؟ وهل هناك فرق بین الشروط من هذه الناحیۀ؟ الجواب: إذا
نسیت القبلۀ أو التسمیۀ فالذبیحۀ حلال، أمّا ما عداها فمشکل. (السّؤال 1198 ): هل هناك طریقۀ خاصّۀ لوضع الحیوان باتّجاه القبلۀ؟
إذا کان الجواب بالنفی فما هو أفضل وضع یطابق الإحتیاط؟ الجواب: فی حالۀ الشاة والطیر یوضع الحیوان مستلقیّاً بحیث یواجه القبلۀ
برأسه وصدره وأرجله، وإذا ذبح واقفاً فیجب أن یکون رأسه وذراعاه بمواجهۀ القبلۀ. (السّؤال 1199 ): هل یعتبر لحم الدجاج المذبوح
فی الحقول بالأجهزة حلالًا أم حراماً؟ إذا کان حلالًا فهل تجب مراعاة استقبال القبلۀ والتسمیۀ لکلّ دجاجۀ؟ إذا إشتري دجاجۀ من
مسلم فی بلاد الکفر فهل یجب علیه السؤال عن طریقۀ الذبح إذا کان هناك أرضیۀ للشکّ؟ الجواب: لا بأس فی الذبح بالأجهزة إذا
صفحۀ 135 من 198
روعیت شروط التذکیۀ، ویجب مراعاة استقبال القبلۀ، أمّا التسمیۀ فتکرّر ما دام الجهاز یعمل وان کانت التسمیۀ الواحدة لأکثر من
دجاجۀ. وإذا إشتریت الذبیحۀ من مسلم مع إمکان الحمل علی الصحّۀ فلا یجب التحقیق. (السّؤال 1200 ): هل یشترط استقبال الذابح
للقبلۀ عند الذبح؟ الجواب: لیس شرطاً ولکنّه مستحبّ.
-4 التسمیۀ (ذکر اسم اللَّه عند الذبح)
(السّؤال 1201 ): فی الذبح بالأجهزة، هل یجب التسمیۀ عند تشغیل الجهاز، أم عند قطع الأوداج؟ الجواب: البسملۀ واجبۀ عند قطع
الأوداج وتکفی المقارنۀ العرفیۀ. (السّؤال 1202 ): هل یکفی للذبح أن یشترك إثنان فی البسملۀ. الجواب: إذا إقتسما البسملۀ فلا
یکفی، أمّا إذا قالاها معاً فیکفی. (السّؤال 1203 ): ما حکم الفاصلۀ بین البسملۀ والذبح؟ الجواب: یکفی أن تکون مقارنۀ عرفیّۀ.
(السّؤال 1204 ): هل تصحّ البسملۀ من الخرسان الذین لا یستطیعون نطقها کما ینبغی؟ الجواب: إذا تعذّر تحصیل الأشخاص السالمین
فیکفی. (السّؤال 1205 ): هل یجب أن تکون البسملۀ فی الذبح بالعربیّۀ، أم یکفی بأي لغۀ؟ الجواب: یکفی ذکر اسم اللَّه بأي لغۀ.
(السّؤال 1206 ): هل یلزم قصد الذبح فی البسملۀ؟ وما الحکم إذا جرت البسملۀ بقصد آخر وجري الذبح؟ الجواب: یجب أن یکون
بقصد الذبح. (السّؤال 1207 ): إذا بسمل بقصد ذبح دجاجۀ ثمّ ذبح شاة، فهل یصحّ الجواب: فیه إشکال. (السّؤال 1208 ): هل یلزم
العلم بمعنی بسم اللَّه؟ وإذا جازت التسمیۀ بغیر العربیّۀ فهل یصحّ الذبح مع التسمیۀ بلغۀ اخري کالانجلیزیّۀ بدون معرفۀ المعنی؟
الجواب: یکفی أن یعرف أنّه یذکر اسم اللَّه بأي لغۀ کانت. (السّؤال 1209 ): هل یکفی للذبح أن یبسمل الجنب أو الحائض بقصد
قراءة احدي سور السجدات؟ أي: هل تکفی البسملۀ المحرّمۀ وان کانت بقصد الذبح؟ الجواب: لا تکفی التسمیۀ المحرّمۀ، ولکن لا
یحرم علی الجنب أو الحائض إلّاقراءة آیۀ السجدة، أمّا باقی السورة فتجوز قراءتها وان کان الأحوط إستحباباً الترك. الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 316 (السّؤال 1210 ): إذا سبق قطع الأوداج التسمیۀ ببضع ثوان فهل تحلّ الذبیحۀ؟ الجواب: لا بأس فیه، تکفی المقارنۀ
العرفیّۀ. (السّؤال 1211 ): هل یکفی تسجیل البسملۀ المکرّرة علی جهاز التسجیل لتشغیلها عند الذبح؟ الجواب: لا یکفی. (السّؤال
1212 ): هل یجب النطق بالبسملۀ أم یکفی تمریرها علی القلب؟ الجواب: یجب النطق بها. (السّؤال 1213 ): هل یکفی قول الحمد للَّه
؟« سبحان اللَّه » : واللَّه اکبر وسبحان اللَّه أو قول (اللَّه) وحدها أو الأذکار الاخري المتضمّنۀ لذکر اللَّه أو ترجمۀ إحدي العبارات مثل
الجواب: یکفی.
-5 إستقرار الحیاة:
(السّؤال 1214 ): هل یشترط إستقرار الحیاة فی الذبیحۀ عند الذبح؟ الجواب: لیس بمعنی أن یعیش الحیوان لمدّة ملحوظۀ کالیوم أو
الساعۀ ولکن یجب أن یکون حیّاً عند الذبح. (السّؤال 1215 ): هل یصحّ الذبح إذا فقد الحیوان وعیه قبل الذبح بزرق ابرة أو صعقۀ أو
بطریقۀ اخري؟ ألا یتنافی هذا مع إستقرار الحیاة؟ الجواب: تبیّن من الجواب السابق أنّ استقرار الحیاة لیس شرطاً، إضافۀ إلی ذلک فانّ
التحذیر لا یتنافی مع الحیاة. (السّؤال 1216 ): هل من شروط حلّیۀ الذبیحۀ إضطراب أطرافها وخروج الدم منها؟ الجواب: یجب أن
تتحرّك الذبیحۀ بعد الذبح حرکۀ بسیطۀ، والأحوط أن یخرج منها الدم بالمقدار المتعارف. (السّؤال 1217 ): إذا کان قطع رقبۀ الحیوان
قبل خروج الروح حراماً، فهل یسري هذا الحکم حتّی علی العصافیر مثلًا؟ الجواب: لا یحرم قطع رقبۀ الحیوان قبل خروج روحه
بالکامل.
أحکام الصید
صفحۀ 136 من 198
(السّؤال 1218 ): هل یجوز الصید للتسلیۀ والترفیه؟ الجواب: لا یجوز إلّاللحاجات الخاصّۀ أو للتکسّب. (السّؤال 1219 ): هل یجب أن
یکون الصیّاد مسلماً فی صید السمک؟ الجواب: لا یلزم، وصید الکافر حلال أیضاً ولا یشترط فیه التسمیۀ والقبلۀ. (السّؤال 1220 ): هل
یکفی لحلّیۀ السمک أن یموت فی الشبکۀ، أم یجب أن یموت خارج الماء؟ الجواب: کلاهما حلال. (السّؤال 1221 ): فی البحر
أسماك- منها القرش- یصیدها الناس ویتناولون لحمها ولها فلس ولکنّه لا یري بالعین المجرّدة. فما حکمها الشرعی؟ الجواب: یجب
أن یري الفلس بالعین المجرّدة. (السّؤال 1222 ): هل یحرم أکل لحم صید اللهو؟ الجواب: لا یحرم، والحرام هو عمل صید اللهو نفسه.
(السّؤال 1223 ): ما هو ملاك اللهو فی الصید؟ وهل یعتبر صید السمک من باب التسلیۀ لهواً؟ الجواب: صید اللهو هو الصید من أجل
التسلیۀ بدون حاجۀ خاصّۀ أو قصد تجارة.
مسائل متفرّقۀ فی الذبح:
(السّؤال 1224 ): ما التکلیف فی حالۀ الشکّ فی الذبح الشرعی؟ هل یجري أصل عدم التذکیۀ، أم أصل الحلّیۀ والطهارة؟ الجواب: إذا
کان القائم به مسلماً فیحکم علیه بالحلّیۀ وإلّا فهو حرام. (السّؤال 1225 ): فی الذبح بالأجهزة الحدیثۀ یضغط العامل زر التشغیل
ویمضی. فإذا توقّف الجهاز لإنقطاع التیار الکهربائی ثمّ عاد للاشتغال بعد عودة التیار وجري الذبح بشکل آلی، فهل یصحّ الذبح؟
ص: 318 الجواب: لا بأس فیه إذا روعیت الشروط الشرعیّۀ الاخري. (السّؤال 1226 ): هل یجوز لمن یقلّد
مجتهداً یشترط قطع الأوداج الأربعۀ أن یأکل من ذبیحۀ ذابح یقلّد مرجعاً لا یشترط فی حلّیۀ الذبح إلّاقطع الحلقوم؟ الجواب: إذا کان
متیقّناً فلا یجوز له ذلک. أمّا عند الشکّ فیحمل علی الصحّۀ. (السّؤال 1227 ): ما هی شروط حلّیۀ الجنین فی بطن الذبیحۀ؟ الجواب:
أن یکون کامل الخلقۀ علی جسمه شعر أو صوف فیطهر بذبح امّه، ولکن الأفضل عدم ذبح مثل هذا الحیوان. (السّؤال 1228 ): هل
یحرم قطع رأس الحیوان قبل خروج روحه؟ إذا کان کذلک فهل الحرمۀ تکلیفیۀ أم وضعیۀ؟ الجواب: لیس حراماً بل مکروه. (السّؤال
1229 ): تفید بعض المنظّمات المطّلعۀ بأنّ بعض أنواع الحیوانات نادرة أو آیلۀ إلی الإنقراض، فما رأیکم فی صیدها للاقتناء أو البیع؟
الجواب: الأفضل الحفاظ علی هذه النعمۀ الإلهیّۀ بعدم صید الحیوانات النادرة منعاً لانقراضها. (السّؤال 1230 ): بعض الدول المجاورة
تنفق مبالغ طائلۀ لحمایۀ وتربیۀ بعض أنواع الطیور، فهل یجوز صیدها إذا کانت مهاجرة إلی بلادنا؟ الجواب: صیدها لا یتّفق مع
الإنصاف الإسلامی. (السّؤال 1231 ): إذا کان هناك شکّ حقیقی بالنسبۀ لمراعاة القبلۀ والتسمیۀ: 1- فهل یجوز أکل لحم الذبیحۀ؟
-2 ما حکم المال الحاصل من بیعها؟ 3- هل هی طاهرة أم نجسۀ؟ الجواب: یجب حمل عمل المسلم علی الصحّۀ والذبیحۀ طاهرة
وحلال ما لم یتیقّن بخلافه. ص: 319 (السّؤال 1232 ): ما الحکم الشرعی للصیّد غیر المعقول الذي یؤدّي إلی
انقراض الأحیاء المائیّۀ؟ الجواب: هو حرام إذا کان مضرّاً بالمجتمع. (السّؤال 1233 ): هل تتنجّس الذبیحۀ باتّصالها بجسم أهل الکتاب
إذا کان مرطوباً؟ الجواب: الأحوط تجنّبه. ***
الفصل الخامس والثلاثون أحکام الأطعمۀ والأشربۀ
(السّؤال 1234 ): هل یکره تناول الأکل ونصب الموائد فی المساجد؟ وما المقصود بالکراهۀ هنا؟ الجواب: نعم هو مکروه، وإذا کان
یضایق المصلّین فحرم، والمقصود بالکراهۀ هی الکراهۀ الاصطلاحیّۀ نفسها، أي أنّه عمل غیر طیب وان لم یکن حراماً. (السّؤال
1235 ): ما حکم طبخ العنب وطبخ أو تحمیص الزبیب أو أکله؟ الجواب: فی طبخ العنب إشکال، أمّا الزبیب فلا بأس فیه إلّاإذا تیقّن
من غلیان الماء داخل الزبیب. (السّؤال 1236 ): هل یجوز استعمال بیضۀ الخروف وما شابهها لإحتوائها علی الهرمونات أو استعمال
المسحوق المنتج منها کغذاء للدجاج أو الأسماك؟ الجواب: یحرم أکلها علی الإنسان، ویجوز استعمالها کغذاء للحیوانات والحیوان
إذا ذبح الحیوان علی » : حلال. (السّؤال 1237 ): ذکرتم فی المسألۀ الثالثۀ من المسائل المهمّۀ موضع الإبتلاء فی آخر توضیح المسائل
صفحۀ 137 من 198
فهل یجوز تناول الأکل المطبوخ مع هذا اللحم بعد عزله عنه؟ الجواب: إذا أمکن « غیر الطریقۀ الشرعیّۀ فلحمه طاهر ولکن أکله حرام
عزله تماماً بحیث لا یحتوي علی عصارة اللحم فلا بأس فیه. (السّؤال 1238 ): یجري کلّ عام صید عدد کبیر من الحیوانات المحرّمۀ
مثل الظبع والخنزیر ص: 322 الوحشی بسبب ما تلحقه من أضرار بالمزارع. فهل یجوز تسلیمها إلی أهل الأدیان
الاخري کالأرامنۀ وقبض اجور الصید والنقل؟ الجواب: الطریقۀ التی یمکن تصوّرها هو اختیار صیادین من تلک الأدیان یتحمّلون
مصاریف الصید ویستعملون لحومها کما یریدون علی أن یتقاضی أصحاب الأراضی اجوراً لقاء السماح لهم بالصید فی أراضیهم.
(السّؤال 1239 ): منذ مدّة وأحد الحملان یرضع من کلبۀ الحراسۀ فهل یحرّم لحمه؟ الجواب: لیس حراماً والأفضل تجنّبه. (السّؤال
1240 ): ما حکم الحیوان إذا کان یشرب الخمر والجعّۀ (البیرة)؟ الجواب: لا بأس فیه والأفضل إجتنابه. (السّؤال 1241 ): یعتقد بعض
العوام أنّ لحم الجنب الأیمن للذئب والأرنب حلال والجنب الأیسر حرام. فهل هذا صحیح؟ الجواب: لیس صحیحاً بأي وجه من
الوجوه وهو من الخرافات. (السّؤال 1242 ): یرجی بیان رأیکم بخصوص حلّیۀ وحرمۀ لحم النعام وبیضه للاستعمال الداخلی
والخارجی. الجواب: لحمه وبیضه حلال سواء فی الاستعمال الداخلی والخارجی. (السّؤال 1243 ): یبلغ متوسّط التدخین السنوي للفرد
الواحد فی إیران سیجارة واحدة بسعر 10 تومان فی الیوم، وهذا یعنی أنّ سکّان ایران البالغ عددهم 60 ملیون نسمۀ یحوّلون کلّ یوم
ما یعادل 600 ملیون تومان إلی دخان بعضه مستورد من الخارج بحیث یضطرّ بیت مال المسلمین إلی دفع العملۀ الصعبۀ ثمناً له وهذا
بحدّ ذاته دعم للدول الأجنبیۀ وتشجیع للمدخنین بشکل غیر مباشر. فهل یبقی التدخین جائزاً، أم أنّ مستهلکه مدین لبیت المال؟ جدیر
بالتنویه أنّ بالإمکان بناء مستشفی واحدة فی کلّ یوم من هذا المبلغ. الجواب: لا یقتصر ضرر التدخین علی هذه الجوانب بل له أضرار
اقتصادیّۀ وجسمانیّۀ ونفسیّۀ کبیرة، لهذا فقد حرّمناه فی بعض الظروف فی رسالتنا توضیح المسائل. ص: 323
(السّؤال 1244 ): إذا صرّح الخبراء بضرر التدخین علی الصحّۀ فما الحکم الشرعی له؟ الجواب: هو حرام علی فرض المسألۀ. (السّؤال
1245 ): وطأ شاب بقرة قبل سنوات وولدت البقرة عدداً من العجول فهل یحرم شرب حلیبها وبیع ألبانها بالإضافۀ إلی حرمۀ لحمها
ولحوم العجول ووجوب تلفها؟ الجواب: لا یجوز شرب حلیبها وکذلک بیع وشراء ألبانها. ***
الفصل السادس والثلاثون أحکام النذر والعهد
(السّؤال 1246 ): إذا عقد نیّۀ النذر فی قلبه بأن یصوم ثلاثۀ أیّام ولکنّه لم ینطق بالنذر فهل ینعقد نذره؟ الجواب: لا یصحّ النذر بدون
إجراء الصیغۀ اللفظیۀ ولا یجب علیه شیء. (السّؤال 1247 ): نذر شخص بأن یعطی أهل العزاء الحسینی 500 لتراً من الحلیب ویزیده 50
لتراً کلّ عام، وقد بلغ ما یجب علیه اعطاؤه الآن 800 لتراً فأصبح من المتعذّر علیه الوفاء به نظراً لضخامۀ الکمیۀ وتزایدها السنوي
ومتطلّبات الإعداد والغلی والتوزیع وکذلک تحضیر أدوات الطبخ. فهل تجیزون له أن یبدّل نذره بنذر آخر لأصحاب العزاء الحسینی؟
الجواب: علیه أن یوزّع ما یستطیعه علی المعزّین ویوصی بأن یوزّع الباقی فی مجالس عزاء اخري إذا أمکن، وإذا تعذّر هذا أیضاً فیبدله
إلی طعام آخر علی الأحوط وجوباً. (السّؤال 1248 ): ینذر بعض الناس قراءة مجالس تعزیۀ حسینیۀ فی العشرة الاولی من محرّم، وینذر
آخرون نفس النذر فی الوقت نفسه، والمجالس جمیعها تقرأ لیلًا باستثناء لیلۀ عاشوراء حیث قد یقرأ أکثر من مجلس فی مکان واحد،
فکیف یمکن القارئ للتعزیۀ أن یجمع بین هذه النذور؟ هل یجوز أن تجتمع نیّۀ أکثر من شخص فی مجلس واحد؟ الجواب:
المعروف أنّ کلّ شخص ینذر نذراً مستقلًا ویجب قراءة مجلس مستقلّ له، وإذا تعذّر علی القارئ فیحیله إلی قارئ آخر، إلّاإذا کان
الناذرون یعلمون مسبقاً بالأمر ویقصدون ص: 326 إلی قراءة مجلس مشترك. فی هذه الحالۀ یمکن جمع أکثر
من نیّۀ فی مجلس واحد. (السّؤال 1249 ): إذا کانت ذمّته مشغولۀ بکفّارة نذر وعهد، وکان عاجزاً عن الصّوم وعن دفع مال الکفّارة،
فهل یجب علیه أن یسجّل فی وصیّته دفع کفّارته؟ الجواب: إذا لم یستطع فیعطی الفقراء مد الطعام حسب مقدرته، فان لم یستطع
فیصوم، فان لم یستطع فیصوم حسب مقدرته، فان لم یستطع فیستغفر. (السّؤال 1250 ): إذا أراد أن یزور زیارة عاشوراء وفاءً لنذر، فهل
صفحۀ 138 من 198
یکفی أن یؤدّي الزیارة مع حذف المائۀ لعن والتسلیمات المائۀ وصلاة الزیارة ودعاء علقمۀ؟ الجواب: إذا کان نذره مطلقاً فیجب علیه
المائۀ لعن والمائۀ سلام، أمّا دعاء علقمۀ فلا یشترط. أمّا إذا کان نذره أعمّ (بما فیه المائۀ لعن والمائۀ سلام أو لعن واحد وسلام واحد)
ونذر إذا رزق أموالًا أکثر من « للَّه علیّ » یکفی أحد نوعین. (السّؤال 1251 ): حرّم شخص علی نفسه أمواله الزائدة علی حاجته بصیغۀ
حاجته أن ینفق الزائد فی سبیل اللَّه. والآن وقد حصل علی المال فقد ندم علی نذره ویرید التنصّل منه، فهل تکفی کفّارة واحدة، أم لا
یحقّ له التصرّف بما زاد علی حاجته من الأموال إلی آخر العمر، أم علیه کفّارة فی کلّ مرّة ینفق علی نفسه من الزیادة؟ الجواب: لا
یمکن تحریم الحلال علی النفس بالنذر، أمّا إذا نذر أن ینفق الفائض علی حاجته فی سبیل اللَّه فیجب علیه الوفاء، فان لم یفعل
فالأحوط أن یکفّر کلّ سنۀ عن عدم وفائه بالنذر. (السّؤال 1252 ): هل یجوز للأب أو الامّ أن تلغی عهد الإبن أو نذره (من قبیل صلاة
:( اللیل ثلاث مرّات فی الأسبوع)؟ الجواب: لا یحتاج نذر الابن إلی إذن الوالدین إلّاإذا کان مؤذیاً للأب فلا یصحّ. (السّؤال 1253
العادة فی بعض القري أن یطاف بعلم بین البیوت فی عشرة محرّم والناس ینذرون له، فبمن تتعلّق النذورات؟ الجواب: تخصّ مراسیم
العزاء الحسینی ومصاریفه المختلفۀ. (السّؤال 1254 ): فی إحدي قري مغان مسجد له شهرة واسعۀ بین الناس وتنذر له نذور کثیرة
ص: 327 بحیث لم یبق نقص انشائی فیه ولم یعدّ یحتاج إلیها ویحتمل أن تتعرّض النذور المتجمّعۀ للإنفاق غیر
السوي بواسطۀ أشخاص غیر أکفاء، فهل تجیزون صرف هذه النذور بواسطۀ منظمۀ الإعلام الإسلامی علی بناء القریۀ وتوفیر إحتیاجاتها
الثقافیۀ ونشر العلوم القرآنیّۀ فی هذه المنطقۀ الحدودیّۀ المحرومۀ؟ الجواب: یجوز صرف النذور علی الإنشطۀ الثقافیۀ الإسلامیّۀ فی
المسجد نفسه فان تعذّر ذلک فتصرف علی تعمیر المساجد الاخري أو إقامۀ الفعالیات الثقافیۀ فیها. (السّؤال 1255 ): نذرت تقدیم
الطعام لیلۀ العاشر من محرّم من کلّ سنۀ، ولکن بعض الظروف أجبرتنی علی أن اعوّض عن العشاء بتوزیع الطعام الجاهز علی البیوت،
فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا لم یکن نذرك مقیّداً بشکل خاصّ أو کان مجرّد نذر بالإطعام فلا بأس بهذا التغییر. أمّا إذا کان محدّداً
بالبیت والمسجد والمائدة الجماعیۀ وأمثالها فیجب التقیّد به. ***
الفصل السابع والثلاثون أحکام الیمین
(السّؤال 1256 ): إذا حلف أن لا یدخل المسجد، فهل یلزم به؟ وهل علی الحنث به کفّارة؟ الجواب: هو غیر ملزم ولا کفّارة علی
الحنث به. (السّؤال 1257 ): عقد رجل علی امرأة عقداً مؤقتاً واشترطت المرأة عدم الدخول تفادیاً للحمل، فأقسم الرجل أن یعقد علیها
عقداً دائمیاً إذا حملت. فهل هذا القسم ملزم؟ الجواب: إذا کان القسم باسم اللَّه فالعمل به واجب. (السّؤال 1258 ): ترجی الإجابۀ علی
الاسئلۀ الآتیۀ: 1- ما هی کفّارة الیمین؟ الجواب: إذا تعمّد مخالفۀ القسم وجبت علیه الکفّارة، وهی إشباع عشرة مساکین، أو کسوتهم،
فان لم یستطع فصیام ثلاثۀ أیّام. 2- إذا أقسم بإحدي العبارات (واللَّه، باللَّه، تاللَّه) أن لا یفعل شیئاً ما (وکان الیمین بینه وبین نفسه)
فهل یجب العمل به؟ الجواب: إذا أقسم بلسانه أن لا یفعل شیئاً وجب علیه ذلک بشرط أن لا یکون ذلک الشیء واجباً أو مستحبّاً
شرعاً. 3- هل یجوز له اسقاط الیمین عن نفسه؟ وکیف یکون ذلک؟ الجواب: إذا إنعقد القسم بشروطه فلا یمکن اسقاطه.
الفصل الثامن والثلاثون أحکام الوقف
(السّؤال 1259 ): أوقف شخص بضع نخلات لسیّد الشهداء علیه السلام ومنذ سنوات ینفق محصولها من التمر علی التعازي الحسینیّۀ،
أمّا الآن فقد شاخ الواقف ولم یعد قادراً علی رعایۀ النخل ممّا یعرّضها إلی التلف. فهل یجوز له بیعها وإنفاق ثمنها علی بناء حسینیۀ؟
الجواب: علیه أن یودعها لدي شخص أمین لیرعاها ویجوز له أن یعطیه أجراً من عائداتها. أمّا بیعها فلا یجوز. (السّؤال 1260 ): إشتریت
أرضاً مساحتها 500 م 2 وهی من موقوفات الإمام الحسین علیه السلام تنفق عائداتها کلّ عام علی المسجد الجامع للبلدة. ولمّا کنت
جاهلًا بأحکام الوقف فقد بنیت علیها بناءً، والآن عرفت بأنّه لا یجوز بیع وشراء الأراضی الموقوفۀ. فما تکلیفی؟ الجواب: علیک أن
صفحۀ 139 من 198
تؤجرها وتعطی بدل إیجارها شهریاً أو سنویاً لینفق علی الموقوفۀ، وإذا أردت البیع فلا تبیع إلّاالأعیان. (السّؤال 1261 ): أجّرت بعض
الأشجار الفاقدة للمنفعۀ منذ سنوات علی مستأجر، وبعد الإحیاء الشرعی کانت مشاعۀ لعدّة سنوات. والآن وقد توفّی شریک الوقف
فقرّر ورثته أن یبیعوا ح ّ ص تهم. ولکن هذا الملک المشاع سیحی ودیمی فی الوقت نفسه، فإذا جزّئ تصعب رعایته ولا یبقی فیها فائدة
من حیث الوقفیّۀ للإمام الحسین علیه السلام. فهل تجیزون بیع حصّۀ الوقف وإنفاق ثمنه علی شراء ملک مجاور للملک أو یصرف فی
مجال آخر؟ ص: 332 الجواب: إذا أیّد معتمدوا المنطقۀ عدم فائدته وعدم وجود حلّ غیر البیع جاز لکم أن
تبیعوه وتحوّلوه فوراً إلی ملک مناسب آخر بإشراف المعتمدین. (السّؤال 1262 ): فی نیّۀ دائرة الاتّصالات بمدینۀ قطب آباد فی
محافظۀ فارس أن تشتري قطعۀ أرض وتبنی علیها بنایۀ. ومن أجل توسیع مبنی الإتّصالات تصرّ علی الإلحاق أو التأجیر الدائمی لقطعۀ
الأرض المجاورة لها وهی موقوفۀ. حتّی إنّها تعلّق شراء الأرض الأصلیۀ علی إلحاق هذه الأرض. ویفید کتاب الوقف بأنّ واقفها أوقفها
لزراعۀ الأشجار لیستفاد من ثمارها فی تغطیۀ نفقات مسجد المرحوم ومبرّاته. فما رأیکم بهذا الصدد؟ الجواب: إذا کان مصرّحاً بلزوم
زراعۀ الأشجار فیجب الالتزام به إلّاإذا کان موقع الأرض یجعلها غیر قابلۀ للزراعۀ بحیث لا یعود منها فائدة تذکر. فی هذه الحالۀ یجوز
تأجیرها. (السّؤال 1263 ): اشترکت مع أحد المعارف فی شراء قطعۀ أرض من عدد من المزارعین الریفیین وصرفنا علیها مبالغ طائلۀ،
ثمّ علمنا بأنّ الأرض مشترکۀ مع الأوقاف مشاعاً، وعندما واجهنا أصحابها بالأمر قالوا: إنّهم حلّوا القضیّۀ مع الأوقاف، ولکنّنا حقّقنا
فتبیّن لنا أنّ الأمر لیس کذلک. ونظراً إلی عدم جواز بیع وشراء هذه الأرض أصلًا وانّنا کارهون لعائداتها بکلّ جوارحنا ولا نري أنفسنا
مالکین لها، فماذا یجب علینا عمله؟ الجواب: إذا کانت الأرض موقوفۀ فالمعاملۀ باطلۀ، ویحقّ لکم مطالبۀ الباعۀ بثمنها والمصاریف
التی بذلتموها علیها. وإذا کانت مشاعۀ بینهم وبین الأوقاف وباعوها لکم مفروزة فیجوز لکم الفسخ والمطالبۀ بتعویض خسائرکم. أمّا
إذا کان أصحابها قد عزلوها من الأوقاف فالمعاملۀ صحیحۀ ولا مجال للفسخ. (السّؤال 1264 ): إنّ المزارعین فی القریۀ المذکورة
أعلاه حائرون فی هذه المشکلۀ الکبیرة لأنّ بعضهم خمسۀ أو ستّۀ اخوة لکلّ واحد منهم قطعۀ صغیرة ولا یستطیعون أن یبیعوها
لأحدهم کما لا یستطیعون زراعتها کلًا علی حدة لصغر مساحتها، لذا فقد ترك البعض أرضه وهاجر إلی المدینۀ لعدم جدواها. فهل
یجوز لدائرة الأوقاف فرز هذه الأراضی وعزلها؟ الجواب: إذا توقّفت مصلحۀ الموقوفۀ علی الفرز والعزل فیجوز لها ذلک. (السّؤال
1265 ): فی مدرسۀ علمیّۀ تقع فی الطابق الأعلی لمسجد تقام منذ 18 سنۀ تقریباً ص: 333 أنشطۀ متنوّعۀ
کالخیاطۀ والتطریز والتصویر وحیاکۀ السجّاد وزرق الابر وأمثالها، وبما أنّ کتاب الوقف یفید بوقفها کمدرسۀ علمیّۀ فهل تجوز إقامۀ
ومواصلۀ مثل هذه الأنشطۀ فیها؟ الجواب: هذه المدرسۀ یجب أن تقع تصرف طلبۀ العلوم الدینیّۀ إلّاإذا لم یکن هناك أي طلبۀ بحیث
یکون المکان عدیم النفع، فی هذه الحالۀ یجوز إستغلالها للأعمال الخیریّۀ ذات المصلحۀ العامّۀ. (السّؤال 1266 ): قام أحد الأشخاص
بمساعدة الناس وبعض مراجع قم المحترمین بوضع أساس حمّام، وکان یجمع الأموال باسم الحمّام وبعد إکمال بنائه کتب علی بابه
وحرّم علی النساء دخوله. فهل یجوز وضعه بشکل دائمی أو مؤقت تحت تصرّف النساء؟ وإذا اغتسلت فیه النساء « حمّام رجالی »
عالمات بالأمر فهل یصحّ غسلهنّ؟ الجواب: الحمّام- علی فرض المسألۀ- خاصّ بالرجال ولا یجوز للنساء استعماله، وغسلهنّ غیر جائز،
والأفضل بناء حمّام آخر خاصّ بالنساء. (السّؤال 1267 ): قمت ببناء مسجد فی طهران فیه حوزه علمیۀ وأوقفته، ووقّع شخص بحضور
إمام جماعۀ المسجد عقداً بخطّ یده بأن یستخدم هذا المحلّ کحوزة علمیۀ ولکن الذي حصل أنّ المحل بعد استکمال التعمیرات
الداخلیّۀ له تحوّل إلی مدرسۀ أهلیۀ منذ أربع سنوات ویؤخذ من کلّ تلمیذ مبلغ سنوي لا یستهان به، فما حکم ذلک؟ الجواب: یحرم
:( العمل خلاف الوقف ویجب منعه وعلیه دفع اجرة المثل عن استعمالاته السابقۀ علی أن تصرف علی الموقوفۀ. (السّؤال 1268
خصّصت مؤسسۀ المستضعفین 5 هکتارات من الأرض إلی بلدیۀ محمود آباد لجعلها مقبرة ولم تقرأ صیغۀ الوقف، ولکن جري بالفعل
دفن عدّة أموات فیها، فهل یجوز إقتطاع هکتار واحد لتشیید مستشفی للمدینۀ أو أن تؤجّر الأرض لهذا الغرض (علماً بأنّ المدینۀ
ینقصها المستشفی أمّا المقابر ففیها الکثیر منها)؟ الجواب: المساحۀ الضروریّۀ للمقبرة فی الحاضر والمستقبل بحکم الوقف، أمّا الباقی
صفحۀ 140 من 198
فیجوز استعماله فی الحاجات العامّۀ. (السّؤال 1269 ): فی وسط مدینۀ بم توجد أرض مساحتها 1000 م 2 موقوفۀ کمقبرة منذ الفتاوي
25 سنۀ، ولکن بعد دفن حوالی 40 میتاً منع الجیران استمرار العمل فیها فظلّت معطّلۀ، فهل لا تزال علی الجدیدة، ج 2، ص: 334
وقفیتها؟ إذا کان کذلک، فهل یجوز تحویلها إلی إحدي المرافق العامّۀ (مدرسۀ أو مستشفی أو حسینیّۀ مثلًا)؟ الجواب: إذا کانت
موقوفۀ کمقبرة فلا یجوز جعلها إلّامقبرة إلّاإذا تعذّر الدفن فیها لأسباب معیّنۀ حیث یجب بیعها وإنفاق ثمنها علی شراء أرض تجعل
:( مقبرة وتوقف بدلًا عنها، وإذا کان عدد المقابر کافیاً یجوز استعمالها لبناء مسجد أو حسینیۀ أو مکتبۀ وما شابهها. (السّؤال 1270
مقبرة شیراز القدیمۀ- التی لم یدفن فیها منذ سنوات- تتضمّن قبور عدد من الکبار، وبما أنّها خربۀ فانّها مکان مناسب لتجمع
المنحرفین والمدمنین. وبالنظر للحاجۀ إلی تجمیل المدینۀ ووقوع هذه المقبرة الواسعۀ داخل المدینۀ وکونها محاطۀ بأحیاء سکنیۀ
وصلاحیتها لأن تتحوّل إلی حدائق أو مرکز ثقافی ذي نفع عام ممّا یزید فی رونق المدینۀ، لذا یرجی بیان رأیکم بصدد جواز تغییر
حالۀ هذه الأرض بحیث لا یلحق أي ضرر بقبور المؤمنین المدفونین فیها مع المحافظۀ علی تصامیم أضرحۀ قبور الکبار وتبدیلها إلی
المرافق المذکورة أعلاه. الجواب: علی فرض المسألۀ، لا بأس فی تبدیل المقبرة إلی ما ذکرتم بشرط الالتزام التامّ بالشروط التی
ذکرتم. (السّؤال 1271 ): ینصّ التعدیل 6 من المادّة 96 من قانون البلدیات علی اعتبار الأزقّۀ والأرصفۀ والشوارع والمقابر العامّۀ أملاکاً
عامّۀ تابعۀ للبلدیۀ وتقوم البلدیۀ بتسلیم قطع من المقابر المتروکۀ إلی بعض الناس حسب الضوابط، وبما أنّه لا دلیل علی وقفیّۀ المقابر
فهل تعتبر أراضیها وقفاً، أم أنّ ملکیّۀ البلدیۀ لها وفق القانون المذکور أعلاه شرعیّۀ؟ الجواب: إذا لم یکن للأرض سابقۀ تملّک أو
إحتمل کونها مواتاً من البدایۀ فلا یجري علیها الوقف. أمّا إذا کان لها سابقۀ ملکیۀ وسلّمت لتکون مقبرة فیجري علیها حکم الوقف.
(السّؤال 1272 ): کان فی قریتنا مقبرة إنمحت الآن، وذلک لأنّ قبورها هدمت وبنیت علیها دور سکنیۀ، ومن بین القبور کان قبر جدّنا
ولا أثر له الآن. فهل یجوز لنا وضع صخرة تذکاریۀ فی المقبرة الجدیدة لیقرأ الناس الفاتحۀ لجدّنا علیها؟ ص:
:( 335 الجواب: إذا کانت المقبرة الجدیدة فی أرض موقوفۀ فلا یجوز لکم ذلک، وإذا کانت فی أرض موات فلا بأس. (السّؤال 1273
عیّنت قطعۀ أرض منذ مائۀ سنۀ تقریباً لدفن أموات المسلمین وجري الدفن فیها فعلًا. ومنذ خمسین سنۀ لم یدفن فیها أحد. ویفید
الشیاع فی المنطقۀ وفتوي بعض مراجع التقلید بوقفیۀ المقبرة ولکن واقفها مجهول، وقد جري بناء مدرسۀ فی جانب من المقبرة قبل
سنوات، والآن مقبرة الوقف متروکۀ ولا أثر للقبور والناس بحاجۀ إلی مسجد یؤدّون فیه فرائضهم، فهل یجوز لهم بناء مسجد علی
أرضها؟ الجواب: إذا لم تکن قابلۀ للاستفادة للدفن فی الحاضر والمستقبل یجوز لکم بناء مسجد علی أرضها بشرط أن لا یتمّ نبش أيّ
قبر. (السّؤال 1274 ): قام أحد الأشخاص فی عهد النظام البغیض بمصالحۀ بعض الأموال المتنازع علیها بالإکراه فی مکتب التسجیل
العقاري لصالح زعیم فرقۀ الشیخیۀ فی کرمان وأوقفها نیابۀ عنه. وبالأخذ بنظر الاعتبار ما ذکرنا أعلاه وما کانت تتمتّع به هذه الفرقۀ
من نفوذ وصلاحیات واسعۀ فی ذلک العهد، فهل یعتبر ما فعله ملزماً، أم أنّه باطل شرعاً وفاقد للاعتبار؟ الجواب: لا یصحّ الوقف علی
هذه الفرقۀ ورؤسائها ولا اعتبار له. (السّؤال 1275 ): أوقف أحد البهائیین داره لإقامۀ مجالس البهائیۀ وطقوسها، ثمّ توفّی، فترك أبناؤه
الدار وارتحلوا إلی مدینۀ اخري، ثمّ ماتوا إلّاواحداً منهم ویدّعی أنّه إعتنق الإسلام، فهل الوقف صحیح أم الوقف باطل وما ترکه الأب
إرث للأبناء بالتساوي، أم لا یستحقّ الإرث إلّامن ادّعی الإسلام؟ الجواب: هذا الوقف باطل وأموال المذکور لا یرثها إلّاابنه المسلم
ولکی تطّلعوا علی إسلامه علیه أن یعلن عنه فی إحدي الصحف المعروفۀ. (السّؤال 1276 ): یعتزم شخص إیداع ملیونی تومان فی أحد
مصارف الجمهوریۀ الإسلامیّۀ فی ایران کودیعۀ دائمیۀ ویوقف أصل المال لمسجد لیصرف أرباحه علیه وعلی إمام جماعته وباقی
موارده، فما الحکم الشرعی لهذا العمل؟ ص: 336 الجواب: لا یمکن وقف النقود ولکن یجوز تملیکها
للمسجد، فیکون المسجد مالکها وتنفق عائداته علی المصارف المذکورة. (السّؤال 1277 ): إذا بنی بیت لإمام الجماعۀ فی الطابق
الاعلی لحسینیّۀ، فما یکون تکلیف البیت إذا ترکه إمام الجماعۀ؟ الجواب: یخصّ إمام الجماعۀ اللاحق له. (السّؤال 1278 ): هل یجوز
لإمام الجماعۀ فی حسینیّۀ أن یتّخذ لنفسه داراً فوق الحسینیّۀ؟ الجواب: لا یجوز له اتّخاذدار خاصّ ۀ به بل لإمام الجماعۀ (کائناً من
صفحۀ 141 من 198
کان). (السّؤال 1279 ): إذا أوقف أرض لحسینیّۀ، فهل یجوز بناء مسجد فوق الحسینیۀ؟ الجواب: لا بأس فی بناء طابق ثانٍ واستعماله
فی ال ّ ص لاة والعزاء ولکن لیس له حکم المسجد إلّاإذا کان وقفه من البدایۀ علی أن یکون الطابق الأسفل حسینیّۀ والطابق الأعلی
مسجداً. (السّؤال 1280 ): فی إحدي قري قضاء بابل حسینیۀ صغیرة ومعمارها الظاهري غیر مناسب، لذا قام الأهالی الخیّرون ببناء
حسینیّۀ اخري فأصبحت الحسینیّۀ القدیمۀ واقعۀ بین الحسینیّۀ الجدیدة وحسینیّۀ ثالثۀ، والناس یخافون من هدم الحسینیّۀ لإعتقادهم بها.
فما رأیکم؟ الجواب: لا تهدموا الحسینیّۀ بلا ضرورة واستعملوها للتعازي. (السّؤال 1281 ): فی مدینتنا حسینیّۀ قریبۀ لبعض الناس وبعیدة
وشاقّۀ للبعض الآخر، فهل یجوز نقلها إلی مکان أنسب؟ إذا کان کذلک فما حکم أرض الحسینیّۀ القدیمۀ ومواد بنائها الاخري؟
الجواب: یجب أن تبقی علی حالها وان لم یکن بمقدور الجمیع الاستفادة منها ولهم أن یبنوا حسینیّۀ اخري فی مکان آخر. (السّؤال
هل یجوز وقف الأسهم التجاریۀ للشرکات؟ ولماذا؟ الجواب: لا بأس « حبس العین وتسبیل المنفعۀ » 1282 ): بالنظر لتعریف الوقف وهو
فیه. إنّ عموم أدلّۀ الوقف وکذلک الإطلاقات تشمل مثل هذه الحالات ولا مانع من الشمول. ص: 337
(السّؤال 1283 ): هل یؤثّر تغیّر قیمۀ السهم علی صحّۀ الموقف المذکور سابقاً؟ الجواب: لا یؤثّر. (السّؤال 1284 ): ما تأثیر إفلاس
الشرکۀ علی الوقف؟ الجواب: الوقف قائم ما دامت المؤسسۀ قائمۀ. (السّؤال 1285 ): فی السنوات الماضیۀ أوقف الملّاکون الکبار
بعض الأملاك التی یشمل بعضها عدداً من القري. ونظراً إلی أنّ هذه القري کان فیها- قبل وقف الأملاك- حمامات وأشجار وجسور
وتلال ومقابر ومساجد ومراقد أولیاء ولم ینظّم کتاب وقفیۀ لها، وإن وجد فهو لیس بمتناول الید. فهل یجوز لمتولّی الموقوفات أن
یدّعی بالأماکن الموجودة قبل تنظیم کتاب الوقف وذلک استناداً علی الکتاب المنظّم؟ الجواب: یخرج من نطاق الوقفیّۀ الثانیۀ کلّ
المساجد والحسینیات ومراقد الأولیاء والحمامات وأي مبنی موقوف فی هذه القري وذلک لعدم إمکان وقف الموقوف مرّة اخري. فلا
یشمل وقف القریۀ إلّاالأراضی والمبانی والأشجار الموجودة فیها والتی کانت ملکاً للمالک باستثناء الموقوفات السابقۀ. (السّؤال
1286 ): هل یجوز تأجیر الأراضی الموقوفۀ (الوقف الخاص بالذکور) لمدّة 90 سنۀ لبناء مسجد ومصلّی وحسینیّۀ؟ إذا کان کذلک فما
هی شروطه؟ الجواب: لا یجوز تأجیر الموقوفات إیجاراً طویل الأجل وهو خلاف مصلحتها. ویجب تجدیده کلّ بضع سنوات. ولا بأس
فی الاستفادة منها للمساجد والمصلّیات والحسینیات، علی أنّ سریان حکم المسجد علیها مشکل. (السّؤال 1287 ): ما حکم التردّد علی
الشوارع التی تفتحها الدولۀ حدیثاً وقدیماً مع عدم معرفۀ ملکیتها؟ الجواب: لا بأس فی التردّد والاستعمالات الاخري التی لا توجب
المضایقات. (السّؤال 1288 ): فی أراك موقوفۀ تصرف علی مساعدة زوّار کربلاء المقدّسۀ، وبما أنّ هذا المصرف معطّل منذ سنوات
فهل یجوز صرفها مؤقتاً علی زوّار الإمام الرضا علیه السلام من باب الأقرب لقصد الواقف. ص: 338 الجواب:
لا بأس فیه فی الظروف الحالیۀ. (السّؤال 1289 ): ما رأیکم بموقوفۀ الأولاد؟ وهل یجوز للأولاد إعادة وقفیتها فی امور خیریۀ اخري؟
الجواب: لا تجوز إعادة الوقف. (السّؤال 1290 ): إشتري عدد من المؤمنین داراً فی مشهد المقدّسۀ أوقفوها علی التعازي وسکن زوّار
الإمام الرضا علیه السلام، وبما أنّ الدار قدیمۀ وتحتاج إلی ترمیم یکلّف مبالغ کبیرة ففی نیّۀ الواقفین أن یتبرّع کلّ منهم بملیون تومان
أو أکثر لبناء عمارة من أربعۀ طوابق وتخصیص غرفۀ واحدة لهم ولذویهم یسکنون فیها فهل یجوز تخصیص غرفۀ واحدة لهم وقد
تحمّلوا تکالیف البناء؟ الجواب: إذا کانوا یسکنونها باعتبارهم زوّاراً ولم یکن هناك من وسیلۀ لإکمال المبنی غیر هذه فلا بأس فیه.
(السّؤال 1291 ): فی بعض القري أملاك وقفیۀ مثل البساتین والأراضی والمیاه تؤجّرها دائرة الأوقاف بالنصف، وهی أمّا أن لا تدفع
بدل الإیجار للقریۀ التی أوقفت المسجد، أو تدفع لها قسماً منه، فهل یحقّ للعالم أو المعتمدین الإعتراض؟ الجواب: لا یجوز تأجیر
المال الموقوف بأقلّ من اجرة المثل. وإذا حدثت مخالفۀ فواجب الآخرین الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. (السّؤال 1292 ): أنا
متولّی موقوفۀ تشتمل علی عدد من المحلات التجاریّۀ، فهل یجوز أخذ مبلغ عن نقل السرقفلیۀ وفروقاتها فی الإنتقالات اللاحقۀ
للموقوفۀ وفق قانون العرف؟ الجواب: إذا کان العرف یعترف بهذا الحقّ عند تسلیم الموقوفۀ للأفراد فانّ له حکم الشرط ضمن العقد،
فإذا ارید نقل السرقفلیّۀ فیجب دفع المبلغ، أمّا إذا لم یکن موضوع النقل مطروحاً عند إستلام الموقوفۀ فلا بأس فی إستلام مبلغ
صفحۀ 142 من 198
للموقوفۀ لقاء نقل السرقفلیّۀ. (السّؤال 1293 ): قریۀ سوهان طالقان بکاملها وقف خاص علی السادات الذکور، والحدود الأربعۀ للقریۀ
معیّنۀ فی کتاب الوقف الذي ذکر فیه أنّ جبال القریۀ التابعۀ لها تابعۀ لسامان (أو الحدود)، والآن یقول البعض أنّ الجبال من الأنفال
ولا یحقّ للواقف أن یوقفها، لذا ففی صحّۀ الوقف تردید، فهل یبطل الوقف بهذا الإبهام؟ ص: 339 الجواب: ما
کان فی عرف المنطقۀ وعاداتها تابعاً لحریم القریۀ واحتیاجاتها فهو تابع للموقوفۀ وما زاد علیه فهو من الأنفال، وإذا کان بعض الأنفال
مدرجاً ضمن الموقوفۀ فلا یبطل الوقف بل یبطل الزائد فقط. (السّؤال 1294 ): هل یجوز لدائرة أوقاف القضاء أن تمتنع عن تمدید
إیجار العقار الموقوف المؤجّر علیّ منذ سنوات وهو مصدر رزقی، بدون موافقتی؟ الجواب: تمدید إیجار الموقوفۀ تحدّده مصلحۀ
الموقوفۀ. (السّؤال 1295 ): أوقف جدّي الأکبر عدداً من أملاکه علی العزاء الحسینی، وقد بین بعض هذه الأملاك محلات تجاریۀ
بحیث تعود المبانی- کالأرض- للموقوفۀ وقد قام بعض المستأجرین فی الماضی بنقل سرقفلیّۀ المحلات إلی الغیر بدون إذن المتولّی:
-1 فهل یجوز لنا- حفاظاً علی الموقوفۀ- أن نطلب الإخلاء من الذین یتصرّفون بالمحلات دون إذن ولا یدفعون ما بذمّتهم من أُجور
متراکمۀ ومصاریف النقل حسب قانون الأوقاف، وذلک وفق ما تقرّره المحکمۀ الصالحۀ؟ الجواب: لا یجوز للمستأجرین أن یحوّلوا
السرقفلیۀ إلی غیرهم بدون إذن إلّاإذا سمح لهم العقد بذلک، فإذا فعلوا ذلک حقّ للمتولّی أن یطلب الإخلاء ویعید المحلّ إلی
المستأجر الأوّل، فإذا رفض المستأجر الأوّل استعمال المحلّ فیعطی إلی شخص ثالث بموافقۀ المتولّی. 2- إذا کان المتصرّفون غیر
المأذونین عالمین بدفع حقوق الموقوفۀ وفق القانون (وتشمل الاجور المتأخّرة واجور النقل وغیرها) وبشکل عادل حسب السائد فی
الیوم، فهل یجوز الإخلاء؟ الجواب: یجوز الإخلاء علی فرض المسألۀ، علی أن لا یأخذ المتولّی إلّاحقوق الموقوفۀ ویسلّم الزائد إلی
المستأجر الأصلی. 3- هل التقدیرات التی یقرّرها خبیر المحکمۀ فی تعیین قیمۀ السرقفلیّۀ مجازة؟ الجواب: المعیار هو التقدیر العادل
لا إشکال » : للیوم برأي الخبراء الموثوق بهم. (السّؤال 1296 ): جاء فی ج 2 العروة الوثقی، کتاب الوقف، الفصل 6 المسألۀ الاولی أنّه
ولا خلاف فی أنّه یجوز للواقف أن یجعل التولیۀ لنفسه ما دام حیّاً، أو إلی مدّة، ص: 340 مستقلًا أو بالشرکۀ.
وخلاف ابن إدریس غیر محقّق. وکذا یجوز أن یجعلها لغیره کذلک. بل یجوز أن یجعل أمر التولیۀ بیده بأن یشترط أن یکون له أن
ینصب کلّ من یریده، وکذا یجوز أن یجعل أمرها بید أجنبی بأن یکون هو المعیّن للمتولّی، ویجوز أن یجعل لکلّ متولّ أن ینصب
من الحرام المخالف للشرع » : ویقول آیۀ اللَّه العظمی الکلبایکانی رحمه الله فی المسألۀ 2905 من توضیح المسائل .«... متولّیاً بعده
تصرف غیر المجتهد الجامع للشرائط أو من یخوله فی امور الأوقاف مجهولۀ التولیۀ والغیّب والق ّ ص ر والمساجد والمدارس الدینیّۀ
علی هذا، فهل المتولّون المفروضون فی فتوي المرحوم صاحب العروة .« والموقوفات والمکتبات الموقوفۀ التی لیس لها متولٍ معین
رحمه الله هم المنصوص علیهم للتولیۀ من قبل الواقف مقابل منصوب التولیۀ من قبل المجتهد جامع الشرائط؟ الجواب: إذا عمل وفق
شرط الواقف وعیّن أفراد للتولیۀ تتوفّر فیهم الکفاءة فلا یجوز لحاکم الشرع أو أي جهۀ اخري التدخّل لنصب متولٍ آخر، وهذه الحالۀ
من قبیل منصوص التولیۀ ولا یشملها کلام آیۀ اللَّه العظمی الکلبایکانی رحمه الله. (السّؤال 1297 ): منذ عشرین سنۀ فی شیراز وأنا
أهدي ترب ال ّ ص لاة للناس، وبما أنّها مجانیۀ فالطلبات علیها کثیرة. ویحدث کثیراً أن یأتی الناس لی بترب مستعملۀ غیر ذات فائدة أو
یجلبون لی ترباً من المساجد والحسینیات لإستبدالها باخري صالحۀ ولتعذّر إعادة صنع ترب المساجد کلًا علی إنفراد فانّی أمزجها معاً
وبعد التصنیع أعطی کلًا حسب حاجته ویوزّع الفائض من حاجۀ المساجد والحسینیات علی المعسکرات والمدارس والدوائر
والمؤسسات. فما رأیکم؟ الجواب: أنت مجاز بهذا ولا بأس فیه، والأفضل أن تعید إلی المساجد والحسینیات نفس العدد (ولو تقریباً)
من الترب. (السّؤال 1298 ): أخذنی شخص قبل سنۀ إلیدار أحد سکّان المدینۀ وقال أنّ لدیه مصحفاً خطیّاً ولکنّه وأهل بیته امّیون
وربّما لم یقرأ هذا المصحف ولم یحفظ من سنوات فإذا کنت من محبّی المطالعۀ فخذه واقرأه وفی ذلک أجر وثواب. ولکنّی وجدت
، المصحف وقفاً علی الأولاد فعدلت عن شرائه، ولکن الوسیط قال لی لیلۀ العید: إنّ الرجل بحاجۀ إلی نقود وقد الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 341 جاء أشخاص من إصفهان لشرائه وإرساله إلی الخارج. فآلمنی أن یخرج المصحف إلی الخارج فقرّرت شراءه وإهداءه إلی
صفحۀ 143 من 198
حضرة الإمام الرضا علیه السلام مع مصحف خطّی نفیس کنت قد حصلت علیه بالوراثۀ وذلک ضماناً للحفاظ علیه، لأنّ أولاد الواقف
مجهولوا الحال ولیس معلوماً أین یسکنون من هذه البلاد، ومع کلّ هذا وبالرغم من سوء أحوالی المادیّۀ إشتریته بثمن باهض بقصد
أن آخذه معی إلی الحضرة الرضویّۀ إذا رزقت زیارته. وأنا هنا أستأذنکم فی أن یبقی ودیعۀ لدي لحین تشرّفی بالزیارة حتّی یتسنّی
لی القراءة فیه وإهداء سورة إلی روح واقفه وکاتبه. الجواب: إذا کان الموقوف علیهم مجهولین ویتعذّر التوصّ ل إلیهم فیجوز لکم
القراءة فیه، ولا یجوز إیداعه فی مکان لا یقرأ فیه إطلاقاً إلّاإذا کان نفیساً لدرجۀ یخشی علیه من الضیاع. (السّؤال 1299 ): بتأیید من
علماء وفقهاء المنطقۀ أوقف قبل مائۀ عام حوالی 25 مرتعاً مشجّر وغیر مشجّر بواسطۀ أهالی (نور) لتنفق عوائدها علی مراسیم العشرة
من محرّم فی المنطقۀ وانیطت تولیتها لعالم المنطقۀ ومن بعده بأولاده. وجري العمل حسب کتاب الوقف إلی أن صدرت المادّة 56
من قانون حمایۀ المراتع فی النظام السابق حیث توقف التنفیذ تماماً. وبعد الثورة صادق مجلس الشوري علی مادّة لإبطال إسناد بیع
المیاه والأراضی الموقوفۀ، وتقرّر أن تعقد الأوقاف ومتولّو الموقوفات عقود إیجار مع معلّقی المراتع غیر المشجّرة لکی تنفق العوائد
حسب الوقفیّۀ، إلّاأنّ مسؤولی المصادر الطبیعیّۀ والغابات یدعون بأنّ المراتع المشجّرة ضمن الأنفال. والسؤال الآن هو: 1- هل تبقی
المراتع المشجّرة وقفاً؟ إذا لم یکن کذلک فهل یکون العقد باطلًا من الأصل أم منحلًا؟ الجواب: إذا إحتمل أنّ هذه المراتع قد شهدت
احیاءً فی الماضی فحکم الوقف ساري المفعول. 2- ما هو مصرف بدل إیجار المراتع غیر المشجّرة التی یعلّفها أصحاب المواشی؟
ص: 342 الجواب: إذا احتملتم الإحیاء فیها أیضاً، أي أنّهم أعدّوا الأرض لتکون مرتعاً فیجري علیها حکم
الوقف ویجب إنفاق عائداتها علی مصاریف الوقف. 3- ما الحکم إذا وقع بعض هذه المراتع ضمن حدود القري؟ الجواب: إذا کانت
ضمن حدود القریۀ من البدایۀ فهی تخصّ القریۀ ویجوز وقفها بموافقۀ أهل القریۀ. وإذا وقفت قبل ذلک ثمّ وقعت ضمن حدود القریۀ
فلا یبطل حکم الوقف. ***
الفصل التاسع والثلاثون أحکام الهبۀ
(السّؤال 1300 ): سجل شخص بعض أمواله باسم بعض أبنائه وهو علی قید الحیاة وکان هو یتصرّف ببعض عائداتها ویتصرّف أصحابها
بالباقی، فبمن تتعلّق هذه الأموال شرعاً؟ الجواب: الأشخاص الذین سجّل الأموال باسمهم فی حیاته وسلّمت لهم أو الصغار الذین
وضعت الأموال تحت تصرّف أولیائهم هم الذین تتعلّق بهم الأموال. (السّؤال 1301 ): سلّم زید کلّ ما یملک (من بیت وأرض
إذا عدت إلی » : ومتعلّقاتها) إلی خاله وغادر البلاد إلی الهند للإستیطان، ثمّ وهب کلّ ما یملک فی حیاته إلی شخص بهذا المضمون
وطنی حیّاً سوف آخذ ما أملک من فلان وإذا شاء اللَّه أن لا أعود حیّاً فقد وهبت کلّ ما أملک إلی فلان وکلّ من یدّعی شیئاً فادّعاؤه
باطل ویشهد اللَّه ورسوله صلی الله علیه و آله والأئمّۀ الأطهار علیهم السلام علی هذه الهبۀ، ثمّ شهد أربعۀ من المؤمنین موقّعین
وبعد کتابۀ الهبۀ أخذت الأموال من الخال ووضعت تحت تصرّف ذلک الشخص ولا زالت للآن عنده. وقدّر اللَّه أن یتوفّی .« ببصماتهم
زید فی الهند ویدفن فیها. فهل تکون هذه الهبۀ ساریۀ المفعول شرعاً؟ الجواب: لا یصحّ من هذه الهبۀ إلّاثلثها لأنّها فی الحقیقۀ وصیّته،
أمّا الباقی فللورثۀ فان لم یوجد له وارث فتعود لحاکم الشرع. (السّؤال 1302 ): ادّعی شخص بأن ابن أخیه وهبه کلّ ما یملک ولکنّه
فإذا کان المدّعی عادلًا فهل یکون قوله مسموعاً؟ الفتاوي « لقد أمّنت کلّ ما ورثته من أبی ولم أهب أحداً شیئاً أبداً » : ینکر قائلًا
الجدیدة، ج 2، ص: 344 الجواب: لا یکفی قول المدّعی وحده وان کان عادلًا بل لابدّ من شهادة ما لا یقلّ عن عادلین. (السّؤال
1303 ): وهب زید ابنه غیر البالغ هبۀ شرعیّۀ ولکن الأب قام بعد فترة ببیع جزء من تلک الأرض: 1- هل تصحّ معاملۀ الأب للأرض
الخاصّ ۀ بالابن غیر البالغ، أم یکون الأب ضامناً؟ الجواب: لا یجوز للأب أن یرجع بعد هبۀ ابنه الصبی، والمعاملۀ التی یجریها علیها
لنفسه باطلۀ، أمّا إذا کانت للولد ولمصلحته فجائزة ولکن عائدها یعود للابن، فإذا تلف المال کان الأب ضامناً. 2- هل یحقّ للابن
الفسخ إذا بلغ؟ إذا کان کذلک، فهل علیه أن یراجع المشتري للمطالبۀ بماله أم یراجع أباه؟ الجواب: إذا کان المال موجوداً فیجوز
صفحۀ 144 من 198
للابن أن یلغی المعاملۀ ویستردّ المال من المشتري، وإلّا فیطالب بها الأب. ***
الفصل الأربعین أحکام الشفعۀ
(السّؤال 1304 ): توجددار مشترکۀ بین شخصین. باع أحد الشریکین حصّته بمبلغ معیّن علی شخص ثالث. هذا الشخص لا یقبل بشراء
نصیب الشریک الأوّل ولا ببیع نصیبه، فما حکم صلاة الشخص الثالث فی الدار؟ الجواب: إذا کانت الدار مشاعۀ بینهما فللشخص
الثانی أن یفسخ المعاملۀ ویشتري الحصّۀ بنفس الثمن، فان لم یستفد من هذا الحقّ یسقط عنه حقّ الشفعۀ. أمّا الصّلاة فیجب أن تکون
برضا المالکین کلیهما. (السّؤال 1305 ): تشارك حسین ومحمّد فی شاحنۀ (خاور) بالتساوي. باع حسین حصّته إلی شخص ثالث من
غیر أن یخبر شریکه محمّداً أو یستشیره أو یعرض علیه البیع أو الشراء. ومحمّد یحسّ بالخطر علی ماله ونفسه وسمعته لأنّه جار
المشتري ومطّلع علی وضعه الأخلاقی، لذا فقد طالب بحقّ الشفعۀ لشراء حصّۀ حسین (البائع) بنفس الشروط والسعر المذکور فی
المعاملۀ، فهل له حقّ فی الشفعۀ؟ الجواب: الشفعۀ عامّۀ وتشمل المنقول وغیر المنقول ویحقّ للشریک الثانی- علی فرض المسألۀ- أن
یشتري نصیب الشریک الأوّل. (السّؤال 1306 ): من أجل منع الشریک من التمتع بحقّ الشفعۀ یحتال بعض الشرکاء بالحیلۀ التالیۀ: یبیع
ح ّ ص ته من الملک المشترك المشاع بأضعاف سعرها الحقیقی علی أن یعید ص: 346 الزیادة إلی المشتري بعد
أن تتمّ المعاملۀ وعدم استعمال الشریک حقّ الشفعۀ. فهل یصحّ هذا؟ الجواب: هذه الحیلۀ غیر شرعیّۀ والمعاملۀ المذکورة غیر جدّیۀ،
وهی باطلۀ، وعلی فرض جدّیتها فهی باطلۀ من جهۀ إضرارها بالشریک. (السّؤال 1307 ): هل یسري حقّ الشفعۀ إذا زاد الشرکاء علی
اثنین، أم تختصّ فی حالۀ کون الشرکاء اثنین فقط؟ الجواب: ینحصر حقّ الشفعۀ فی الشریکین فقط. ***
الفصل الحادي والأربعون إحیاء الموات
(السّؤال 1308 ): المرسوم من القدیم فی بعض المناطق الجبلیۀ أن تترك المواشی تسرح فی المراعی بحریۀ تامّۀ فی فصل الربیع.
ولکن ادّخار العلف للشتاء محدّد، أي أنّ کلّ منطقۀ تجمع العلف من منطقتها. ولکن یحدث أحیاناً أن لا یکتفی البعض بعلف منطقته
فیتعدّاها إلی منطقۀ غیره، فهل یجوز لأهالی تلک المنطقۀ أن یمنعوهم عن مراعیهم؟ الجواب: المراعی الواقعۀ فی حریم أي قریۀ تعود
لتلک القریۀ ویجوز لأهلها أن یمنعوا غیرهم منها، وکذلک الأمر إذا قسمت المراعی وعلّمت بعلامات، فکلّ جزء یخصّ صاحبه. ولا
مانع من التصرّف بها بموافقۀ صاحبها. (السّؤال 1309 ): قبل حوالی 60 سنۀ سجّلت أرض زراعیۀ باسم مجموعۀ من الأشخاص بسند
رسمی وقد حدّدت حدودها الأربعۀ. وبعد أربعین سنۀ أحیا أبناء أحد الشرکاء عیناً وأرضاً مواتاً خارج المساحۀ المذکورة، وبعد ذلک
بثمانیۀ عشر عاماً ادّعی أبناء باقی الشرکاء أنّ العین والأرض تقعان ضمن منطقۀ تسمّی أرضاً مشترکۀ، أي أنّها ضمن المنطقۀ- مع أنّها
خارج حدود الأرض المشترکۀ المزروعۀ- وهم شرکاء فی العین والأرض اللتین ثمّ إحیاؤهما. فما الحکم؟ الجواب: ما لم یکن لدیهم
دلیل قاطع علی أنّ المنطقۀ تقع ضمن الحریم المشترك فلا یقبل ادّعاؤهم. ص: 348 (السّؤال 1310 ): تهدّمت
بعض البیوت علی أثر إنهیار صخور من الجبل، فارتأي بعض المسؤولین فی الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ توزیع قطعۀ أرض لم تزرع منذ
حوالی 100 سنۀ تعود لأحد رجال البلاط فی عهد الطاغوت علی أصحاب تلک البیوت، فهل یجوز تملک هذه القطع؟ الجواب: إذا
کانت أرضاً مواتاً فلا یملکها إلّامن یعمرها (کأن یبنی داراً علیها)، وإذا کانت معمورة سابقاً فتعود لمالکها السابق ولابدّ من استئذانه
إلّاإذا کان قد سیطر علیها بالغصب ولم یعلم صاحبها الأصلی حیث یجب اعطاؤها للمستحقّین بإذن حاکم الشرع. (السّؤال 1311 ): هل
یجوز للشخص إحیاء المراتع والمراعی العامّۀ؟ الجواب: فی الحکومۀ الإسلامیّۀ یجب استئذان المسؤولین. (السّؤال 1312 ): إشتریت
قطعۀ أرض وقسّمت إلی قطع صغیرة ووضع بینها زقاق مغلق، والسؤال حول هذا الزقاق المغلق: 1- من هم مالکوه؟ الجواب: مالک
الزقاق المغلق یکون عادةً صاحب البیت الذي یفتح بابه علیه. 2- هل یجوز لأصحاب الدور التی لها جدار علی الزقاق المغلق
صفحۀ 145 من 198
ومرورهم من جهۀ اخري أن یفتحوا باباً علیه للمرور؟ الجواب: لا یجوز لهم ذلک إلّاإذا اقتضی عرف المنطقۀ ذلک. 3- علی فرض أنّ
مالکی الزقاق المغلق هم الذین فرز الزقاق من أراضیهم فهل یجوز لهم إغلاق شبابیک دور الآخرین المطلّۀ علیه؟ الجواب: علی فرض
المسألۀ بأنّ الزقاق المغلق مأخوذ من أراضی البعض فانّ لهؤلاء الحقّ فی ذلک. (السّؤال 1313 ): هل یجوز سدّ الطریق العام للحیوانات
إذا کان قدیماً لسنوات. الجواب: إذا کان شارعاً عاماً (لا طریقاً خاصّاً) فلا تجوز المضایقۀ. (السّؤال 1314 ): فی قریۀ أو مدینۀ نهر قدیم
یستفاد من مائه للزراعۀ. أمّا الآن فانّ الذین یسکنون فی أعالیه ویمرّ من أراضیهم لا یسمحون للغیر باستعماله، فهل یجوز لهم ذلک؟
ص: 349 الجواب: علیهم العمل وفق عرف المنطقۀ. (السّؤال 1315 ): شقّ زید وبکر نهراً وإقتسما ماءه، فهل
یجب علی أبنائهم أن یبقوا علی قسمۀ آبائهم، أم یجوز لهم إعادة التقسیم؟ الجواب: لا تجوز إعادة التقسیم إلّاباتّفاق الطرفین. (السّؤال
1316 ): إعتاد مالک إحدي العیون أن یسقی أرضه منها وکان یسمح لجیرانه بأن یشقّوا غدراناً لهم فی أرضه واستمرّ الوضع علی هذه
الحالۀ عشرین عاماً. فهل یجوز الآن لمالک الماء أن یمنع الجیران من التردّد فی ملکه لغرض التفقّد واستعمال الماء؟ الجواب: إذا کان
قد أعطاهم نصیباً فی العین بمقابل فلا یجوز له الرجوع، أمّا إذا کانت استفادتهم خلال المدّة لمجرّد موافقته فیجوز له الرجوع عنها.
(السّؤال 1317 ): ظهرت عین فی ملک أحد الأشخاص وجري ماؤها، فهل یجوز لأحد بدون إذن صاحب الملک أن یعمّق العین لزیادة
مائها؟ وإذا فعل أحد ذلک وزاد الماء فهل له حقّ جرّاء ذلک؟ الجواب: العین تخصّ صاحب الأرض ولا یترتّب أي حقّ لمن یوسعها
فیزداد ماؤها إلّا إذا کان متعاقداً مع صاحب الملک علی ذلک. (السّؤال 1318 ): هنا مجري قدیم لماء ینزل من ینابیع تقع علی سفوح
أحد الجبال وکان سبباً فی انتشار مزارع وبساتین حوالیه تستقی منه. فی مواسم زیادة الأمطار یزید منسوب ماء المجري وینساب عبر
مجاري ثانویۀ مارّاً عبر أراض جبلیۀ غیر مزروعۀ باتّجاه مزارع قریۀ اخري تبعد 30 کیلومتراً حیث تقوم أصحابها بضمّ هذا الماء إلی
قنواتهم لري زراعتهم. أمّا فی السنوات التی تقلّ فیها الأمطار فلا یکفی الماء حاجۀ القریۀ العلیا ولا یصل إلی القریۀ الاخري ممّا یسبّب
نزاعاً بین القریتین. ولا تکفی التعلیمات الشرعیّۀ والمادّة 49 من الدستور وقانون التوزیع العادل للماء المصادق علیه من مجلس الشوري
الإسلامی سنۀ 1361 والمادّة 156 من القانون المدنی والتی تعطی جمیعاً حقّ التقدّم للمزارع الأقرب إلی مصادر الماء، فی حلّ النزاع.
لذا یرجی الإجابۀ علی السؤال الآتی: (أ): ما رأیکم فی هذا الصدد؟ ص: 350 الجواب: إذا کان عرف
المنطقۀ- مؤیّداً بأهل الخبرة فیها- أن یکون نصیب القري السفلی من الزیادة الحاصلۀ فی المواسم کثیرة المطر، فانّ حقّ الاستفادة فی
المواسم قلیلۀ المطر ینحصر بالقري العلیا علی أن تلتزم الاقتصاد اللازم فی الاستهلاك بحیث یذهب الماء الزائد- إن وجد- إلی القري
السفلی. (ب): ما حکم الشرع المقدّس فی أولویۀ الاستفادة من مصادر الماء الطبیعیّۀ التی یستفید منها سکّان القري المحیطۀ بها
باسلوب تقلیدي وبدون اتّفاق مدوّن والتی قد ینجم عنها نزاع وخلافات؟ الجواب: الأولویّۀ لمن استولی علی العین أوّلًا وإستعملها فی
زراعته، فان لم یعرف من کان الأسبق فی الیوم الأوّل یکون معیار العمل هو العرف المتّبع فی المنطقۀ. ***
الفصل الثانی والأربعون أحکام الشهادة
(السّؤال 1319 ): لماذا تعتبر شهادة امرأتین فی الإسلام کشهادة رجل واحد؟ الجواب: للإطلاع علی الإجابۀ الواضحۀ راجع التفسیر
الأمثل ذیل الآیۀ 282 سورة البقرة. (السّؤال 1320 ): ما حکم شهادة غیر العادل وغیر ظاهر الصلاح أو حتی معلوم الفسق وغیر الملتزم
بامور الدین؟ هل تقبل شهادتهم؟ الجواب: شهادتهم باطلۀ. یجب أن یکون الشاهد ظاهر الصلاح عادلًا. (السّؤال 1321 ): یقدّم المدّعی
أو المنکر لإثبات ادّعائه شهوداً ینحازون إلیه بدوافع قومیّۀ أو فرقیّۀ، وقد یعدهم بأن یردّ لهم الصنیع إذا تورّطوا فی خصومۀ مع أحد،
فما حکم شهادة هؤلاء؟ الجواب: لا یجوز للقاضی قبول شهادتهم إذا علم بأنّ دوافعها هی ما ذکرتم. (السّؤال 1322 ): بما أنّ الشهادة
هی أحد الأدلّۀ فی الشرع ونادراً ما تتوفّر شروط الشهود المصرّح بها وإذا قدّموا للمحکمۀ فلا تعرفهم وتصعب تزکیتهم لأنّ حال
المزکّی مجهولۀ للمحکمۀ أیضاً، وإذا استمرّ الحال یستلزم الدور، وهذا ما یصعّب الأمر علی أصحاب القضایا ویشجّع المعتدین وینشر
صفحۀ 146 من 198
إنعدام الأمن بین الناس. والسؤال هو إذا شهد جماعۀ بعدالۀ الشاهد وصلاح ظاهره لدرجۀ شیوع عدالته لدي جماعۀ من الناس،
والمحکمۀ لا تعرف ص: 352 أوصاف الجماعۀ وکلّ ما تعرفه هو أنّها والشاهد یسکنون منطقۀ واحدة ولهم
ظاهر جیّد، فهل یجوز للقاضی التمسّک بهذا الشیاع وقبول شهادة الشاهد؟ الجواب: کما أنّ التساهل لا یصحّ فی هذه الامور فانّ
التشدّد أیضاً لا یصحّ. وما ذکرتم یبدو کافیاً لإثبات الدعاوي فی المحاکم. ***
الفصل الثالث والأربعون أحکام الوصیّۀ
(السّؤال 1323 ): هل یجوز للشخص أن یحدّده ثلثه بأشیاء معیّنۀ فی وصیته؟ الجواب: یجوز له الوصیّۀ بأي أمر شرعی مباح ویعیّن ثلثه
فی أي مال یرغب فیه من أمواله. (السّؤال 1324 ): إذا أراد أن تحتفظ زوجته- بعد وفاته- بالسکن فی داره دون أن یزعجها باقی
الورثۀ، فکیف ینظّم وصیّته؟ الجواب: یمکنه أن یسلّمها منافع الدار علی أنّها الثلث، والأحوط أن یسترضی الورثۀ کذلک. أو أن
و « عمري » یصالح زوجته علی هذه المنافع مقابل شیء معیّن ویقبض العوض، والأفضل منها جمیعاً أن یحوّل لها منافع الدار بصفۀ
أي إسکانها فیها طول حیاتها)، فی هذه الحالۀ لا یحقّ للورثۀ أن یخرجوها من الدار ما دام العمر. (السّؤال 1325 ): إذا أوصی ) « سکنی »
بثلث أکثر من ثلثه الحقیقی مع موافقۀ أبنائه علی الزیادة، وفی أواخر عمره (قبل وفاته بثلاثۀ أشهر) نظّم وصیته ووهب فیها بعض أمواله
إلی شخص، فما حکم الهبۀ والوصیّۀ؟ الجواب: إذا کانت موافقۀ الأبناء مشروطۀ ببقاء المقدار المذکور، وقام بالهبۀ فی آخر عمره فلا
أثر للوصیّۀ بما زاد علی الثلث. (السّؤال 1326 ): توفی أحد الأصدقاء قبل فترة وترك وصیّۀ بإنفاق ثلث ترکته علی تجهیزه الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 354 ودفنه وال ّ ص لاة والصیام نیابۀ عنه وبذل الباقی فی المبرات: 1- بما أنّه لم یعیّن مقدار ال ّ ص لاة والصّوم فکم
المدّة التی یجب علینا أن نصوم ونصلّی نیابۀ عنه؟ الجواب: إذا کان ثلثه کبیراً فتکون ال ّ ص لاة والصّوم بالمقدار المحتمل فواته أو عدم
صحّته من صلاته وصومه، والباقی یبذل فی الخیرات. 2- هل تجب المبادرة لإنفاق ثلث أمواله فی المبرات، أم یجوز التأنّی والتأجیل؟
الجواب: یجب تنفیذها علی المدي القریب. 3- هل یجب إحتساب أثاث البیت العادي کالأوانی وأدوات الطبخ بدقّۀ؟ الجواب: نعم
لیدار فی الشارع الفلانی نقلته باسم ولدي یوسف بشرط أن » : یجب حسابها هی أیضاً. (السّؤال 1327 ): کتب شخص فی وصیّته
أحتفظ بخیار الفسخ ما دمت حیّاً، ونقلت قطعتی الأرض ذواتی السند الرسمی باسم إبنتی محبوبۀ ومنیرة لتأمین جهازهما مع إحتفاظی
فهل هذه الوصیّۀ مصداق للهبۀ أم تعتبر صلحاً؟ وهل یطعن بصحّتها اختیار الفسخ ما دام العمر؟ الجواب: « بحقّ الفسخ ما دمت حیّاً
الظاهر أنّ لها صفۀ الهبۀ أو الصلح بلا عوض- وهو شکل آخر من أشکال الهبۀ- فإذا سلّم موضوع الهبۀ فهو صحیح ولا بأس فی
إحتفاظه بخیار الفسخ، أمّا إذا لم یسلّمه فهو باطل. (السّؤال 1328 ): طلب شخص محترم ومن الأخیار من أهله الباقین بعده أن یبنوا من
ثلثه حسینیۀ ومسجداً فبنی الباقون الحسینیّۀ، وهم الآن فیطور إنشاء المسجد، وبالنظر للُامور المبیّنۀ أدناه، هل یجوز لهم بناء حسینیۀ
اخري بدل المسجد أو إضافۀ بضع قاعات إلی مرقد الولی من أولاد الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام فی المنطقۀ؟ 1- المنطقۀ مشبّعۀ
بالمساجد بواقع مسجد واحد لکلّ 100 أو 150 م بحیث لا تستعمل بعض المساجد إلّافی الأیّام الاولی من شهر محرّم من کلّ سنۀ
3- یرغب محامی فقط. 2- أهل المتوفّی یصرّون علی بناء المسجد فی المنطقۀ وفی محلّه سکناهم. ص: 355
المتوفّی المسؤول عن تنفیذ الوصیّۀ وکذلک أهل المرحوم فی تنفیذ البناء فی مرقد الولی من أولاد الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام
نظراً لکثرة إرتیاد الناس له للزیارة وإقامۀ المراسیم الدینیّۀ المختلفۀ من قبیل زیارة عاشوراء ودعاء الندبۀ والاحتفالات الدینیّۀ وموالید
- المعصومین علیهم السلام وجلسات القرآن وإحیاء لیالی القدر والعزاء الحسینی فی محرّم الحرام وغیرها من الطقوس العبادیّۀ. 4
أراضی المرقد (ابن الإمام) کلّها موقوفۀ وبناء مسجد فی هذا المکان لیس مناسباً ولا ضروریاً. الجواب: لا یجوز تغییر الوصیّۀ ویجب
بناء المسجد ولکن فی الأماکن الأحوج إلی المسجد سواء کان بعیداً أو قریباً (إذا لم یعیّن فی الوصیّۀ مکان محدّد). ***
صفحۀ 147 من 198
الفصل الرابع والأربعون أحکام الإرث
إرث الطبقۀ الاولی:
(السّؤال 1329 ): توفّیت سیّدة ولها اختان من أبیها وأحفاد ذکور، فقسّمت ترکتها بین الاختین والأحفاد، فهل التقسیم صحیح شرعاً؟
إذا لم یکن کذلک فکیف یجب أن یکون؟ الجواب: مع وجود الحفید لا یصل الدور إلی الاخت ویؤول جمیع المال إلی الأحفاد ثمّ
أبنائهم. (السّؤال 1330 ): توفّی شخص فی الإمارات العربیّۀ أثر حادث سیارة وکان أبواه علی قید الحیاة، أمّا هو فکان أعزباً ولا أبناء له.
وبعد سنۀ توفّی والده وبعد وفاته بعشرین یوماً وصلت دیّۀ المتوفّی، فکیف تکون حصّۀ الأب أو الأبوین بعد وفاة الأب إذا کان للُامّ
حاجب؟ یرجی بیان سهم کلّ منهم. الجواب: علی فرض وجود الحاجب تقسّم الدیّۀ إلی ستّۀ أسهم، خمسۀ منها للأب وسهم واحد
للُامّ، ویقسّم سهم الأب من الدیّۀ کباقی ماله بین الأبناء والزوجۀ وفق قانون المواریث. (السّؤال 1331 ): توفّی رجل وله زوجۀ وولدان
وبنتان وأموال منقولۀ واخري غیر منقولۀ، ووالده علی قید الحیاة، فکیف تقسّم ترکته؟ وهل یؤثّر فی الحکم کون الابن صغیراً أو
کبیراً؟ الجواب: تأخذ الزوجۀ الثمن ویأخذ الأب السدس والامّ السدس ویقسّم الباقی علی ستّ حصص یأخذ کلّ ولد حصّتین وکلّ
بنت حصّۀ واحدة ولا اعتبار للصغر والکبر. ص: 358 (السّؤال 1332 ): توفّیت سیّدة بحادث سیارة، وکان ورثتها
ثلاثۀ أولاد وثلاث بنات وزوجها وامّها. یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ للایضاحات التی ستأتی: (أ): زوجها لیس والداً لأي من
أبنائها، وکانت المتوفّاة قد حصلت علی کلّ ما تملک قبل زواجها بهذا الرجل. (ب): وهب الورثۀ الدیّۀ للمتّهم (المسؤول عن
الحادث) وقرّروا أن یأخذوا مبلغاً أقلّ. (ج): أوصت المتوفّاة بثلث ترکتها تنفق علی مصرف معیّن وعیّنت وصیّاً علی ذلک. والأسئلۀ
هی: 1- کم سیکون نصیب کلّ وریث من الترکۀ؟ الجواب: السدس للُامّ، والربع للزوج، والباقی یقسّم تسعۀ أسهم یأخذ کلّ ولد
سهمین وکلّ بنت سهماً واحداً. 2- هل یقسّم المبلغ المستلم من المتّهم (علماً بأنّه لیس دیّۀ) کالترکۀ؟ الجواب: الدیّۀ وکلّ ما یؤخذ
بدلًا عنها تحسب من مال الإرث. 3- هل یشمل الثلث المال المستلم من المتّهم أیضاً؟ الجواب: یستخرج الثلث منه أیضاً. (السّؤال
1333 ): ورثت جدّتی داراً من عمّی، وبما أنّها شیخۀ عاجزة عن فعل أي شیء وأنّ والدي وعمّاتی بحاجۀ إلی المال الحاصل من بیع
الدار فقد اتّفقوا علی أخذ وکالۀ من جدّتی وأن یبیع والدي البیت ویقسّم المبلغ بین المنتفعین، ولکن والدي توفّی أثناء اجراء
المعاملۀ. وبما أنّ جدّتی لم تکن علی علم بالبیع لکهولتها فقد قرّرت عمّاتی بیع الدار وعدم إعطاء سهم والدي إلی ورثته، ومن
المتعذّر علی ورثۀ والدي التحدّث مع جدّتی وتفهیمها الأمر. فهل یجوز شرعاً بیع الدار وتقسیم ثمنها؟ وهل یجوز لورثۀ والدي
المطالبۀ بسهمهم؟ مع العلم أنّ المعاملۀ وصلت إلی مرحلۀ العقد الابتدائی وحتّی الصکوك حرّرت. الجواب: لا یجوز بیعدار جدّتک
وتقسیم ثمنها علی الأعمام والعمّات والوالد إلّا بموافقتها. وإذا کانت شیخوختها تعجزها عن اتّخاذ القرار فیجب أن یتمّ البیع بإذن
حاکم الشرع ولصالح الجدّة، ولا وجه لتقسیم الثمن بین الآخرین ما دامت علی قید الحیاة. ص: 359 (السّؤال
1334 ): لزوجین عدد من الأبناء، توفّی أحد الأبناء وهو أعزب وترك مالًا وتوفّی أبوه قبل تقسیم ترکۀ الابن. فإذا کان للأب والدان
فهل تؤول حصّته من إرث إبنه إلی والدیه؟ الجواب: نعم ینتقل إرث الوالد إلی والدیه وباقی أبنائه وزوجته.
إرث الطبقۀ الثانیۀ والثالثۀ:
(السّؤال 1335 ): صالحت المرحومۀ العلویۀ (قمر) أموالها إلی مسجد فی حین أنّ ورثتها من الطبقۀ الثانیۀ (أخاها واختها) موجودان.
فهل تذهب أموالها القلیلۀ إلی المسجد أم للورثۀ حقّ فیها؟ الجواب: إذا کانت أوصت بالصلح بعد موتها فیعتبر وصیّته ولا تؤثّر إلّافی
ثلث مالها، أمّا إذا کان الصلح قطعیّاً فی حیاتها وقد سلّمته فلا حقّ لأحد فیه لأنّ للإنسان الحقّ فی تقریر مصیر أمواله ما دام حیّاً.
(السّؤال 1336 ): إذا کان الورثۀ عبارة عن: بنت العمّ أو ابن العمّ من الأبوین وبنت العمّ وابن العمّ من الأب، فهل یصل الإرث إلی بنت
صفحۀ 148 من 198
العمّ وابن العمّ من الأب؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، لا ترث بنت العمّ ولا ابن العمّ من الأب، بل الإرث لبنت العمّ وابن العمّ من
الأبوین.
إرث الزوجین:
(السّؤال 1337 ): إذا وهب الزوج بعض ثلث أمواله لزوجته وإشترط علیها أن تتنازل عن ثمنها بعد وفاته، فهل یجوز لها أن تطالب
بثمنها بعد وفاته؟ الجواب: علی الزوجۀ أن تتقیّد بالشرط، فان لم تفعل تکون الهبۀ قابلۀ للفسخ من قبل الورثۀ. (السّؤال 1338 ): هل أنّ
سرقفلیّۀ الأرض والمحلّ قابلۀ للبیع؟ وهل ترثها الزوجۀ؟ الجواب: لیس سرقفلیۀ الأرض والمحلّ حکم الأرض، وللزوجۀ أن ترثها وهی
قابلۀ للبیع بموافقۀ المالک أو متولّی الوقف. ص: 360 (السّؤال 1339 ): توفّی شخص وورثه أبوه وامّه وزوجته،
والسؤال هو: 1- هل تملک الزوجۀ- بالإضافۀ إلی الجهاز- الحلی التی إشتراها لها زوجها المرحوم؟ الجواب: الحلی عادة ملک للمرأة
إلّاإذا صرّح الرجل بکونها أمانۀ لدیها. 2- هل تسدّد دیون المتوفّی من کلّ ترکته المنقولۀ وغیر المنقولۀ، أم المنقولۀ فقط؟ الجواب:
تدفع دیونه من کلّ ترکته. 3- هل تعتبر الأدوات المنزلیّۀ المهداة من الأقرباء من مال المرأة نفسها، أم من الترکۀ؟ الجواب: الأدوات
:( المجلوبۀ للمرأة تکون ملکها والأدوات المجلوبۀ للرجل تکون ملکه وإذا کان المقصود کلیهما فهی مشترکۀ بینهما. (السّؤال 1340
کان أحد الأشخاص یملک بستاناً فی حیاته، وبعد وفاته بعشر سنوات خضعت القطعۀ لمشروع البلدیۀ الأعماري حیث خطّطت لمرور
شارع بها وعوّضت البلدیۀ البستان بقطعۀ اخري، وقد بیعت الآن، وبما أنّ وثیقۀ القسّام الشرعی تثبت ثمن الأموال المنقولۀ وقیمۀ
الأعیان غیر المنقولۀ سهماً للمرأة وقد نظّم سند ملکیۀ للزوجۀ علی هذا الأساس، فهل للزوجۀ حقّ الثمن فی الأرض التی اعطیت عوضاً
عن البستان، أم أنّ الملاك ثمن قیمۀ الأعیان بعد وفاة زوجها، ولا حقّ لها غیر ذلک؟ الجواب: هذه المرأة تملک ثمن قیمۀ الأعیان
عند الوفاة، وإذا إرتفعت القیمۀ بمرور الأیّام واعطیت الأرض المذکورة عوضاً عن قیمتها فللمرأة سهم فیها. (السّؤال 1341 ): توفّی
شخص وکان ورثته زوجته وابنی شقیقه وابن اخته، أمّا ما ترك فکان عبارة عن ماء وملک ونهر. فکیف تقسّم ترکته؟ الجواب: لیس
للزوجۀ حقّ فی الأرض، أمّا إذا کان علیها بناء فتأخذ سهمها من قیمتها (بمقدار الربع) ویقسّم الباقی علی أبناء الأخ وابن الاخت، یأخذ
أبناء الأخ حصّتین وابن الاخت ح ّ ص ۀ واحدة، هذا فی حالۀ کونهم جمیعاً أشقّاء (من أب وامّ) وتأخذ الزوجۀ من ماء النهر أیضاً.
(السّؤال 1342 ): امرأة لم تطالب بمهرها فی حیاة زوجها، فهل یجوز لها المطالبۀ به بعد وفاته؟ وإذا کان یجب دفعه فهل یکون بمثابۀ
الدین؟ وإذا کان کذلک فهل یکون مقدّماً علی باقی الدیون؟ ص: 361 الجواب: المهر کباقی الدیون ومساوٍ
لها بالمرتبۀ ویجب دفعه من أصل الترکۀ. (السّؤال 1343 ): إذا توفّیت ولم تکن قد طالبت بمهرها فی حیاتها فهل یجوز لورثتها مطالبۀ
زوجها بالمهر؟ وما الحکم إذا کان الزوج میّتاً أیضاً؟ الجواب: کما تقدّم، یعتبر المهر کباقی الدیون وینتقل بالإرث، ویجوز للورثۀ
المطالبۀ به. (السّؤال 1344 ): هل ترث الزوجۀ من سرقفلیۀ الأملاك؟ الجواب: ترث الزوجۀ من السرقفلیۀ سواء فی الأملاك الموقوفۀ
وغیر الموقوفۀ. (السّؤال 1345 ): إذا مات الرجل وکان ورثته زوجۀ وأبناء صغاراً وکباراً وترك داراً سکنیّۀ، وبما أنّه لا حقّ للزوجۀ فی
عین الأبنیّۀ بل فی قیمتها فقط فهل یجوز لها السکن فی الدار قبل وبعد إستلامها لحقها، أم أنّ ذلک منوط بإذن باقی الورثۀ؟ الجواب:
یجب أن یأذن الورثۀ. (السّؤال 1346 ): إذا تعهّد الزوج فی العقد بأن یشتري لزوجته- بعد الزواج وإنتقالها إلی بیت الزوجیّۀ- عدداً من
الأشیاء جهازاً لها، ولکن الزوجۀ توفّیت بعد الزواج وقبل وفاء الزوج بعهده. فطالب ورثتها- عن طریق المحکمۀ- بأن ینفذ الزوج
عهده، فهل یکون الزوج نفسه أحد الورثۀ ویأخذ سهماً من الجهاز؟ الجواب: له سهم فی الإرث. (السّؤال 1347 ): کان الزوج عسکریاً،
وفی شجار عائلی إشتبک مع والد زوجته فمدّ والد الزوجۀ یده إلی سلاح الصهر لغرض استعماله ولکن الصهر أطلق عیارین هوائیین
لإنهاء الشجار، ولکن والد الزوجۀ لم یکفّ بل حمل عصا وإقترب منه ومن سلاحه فأطلق الصهر النار باتّجاه ذراع والد زوجته
فإندفعت الزوجۀ لحمایۀ أبیها فأصابتها الطلقۀ خطأً وماتت تارکۀ طفلًا فی الثانیۀ من عمره (من زوجها الذي قتلها) وأباً وامّاً. فکیف یتمّ
صفحۀ 149 من 198
تقسیم الترکۀ علی الزوج والولد والوالدین؟ الجواب: یأخذ الأب سدس الدیۀ الکاملۀ، وتأخذ الامّ سدس الدیّۀ الکاملۀ والباقی للولد.
ولا یأخذ الزوج شیئاً من الدیّۀ سواء کانت دیّۀ قتل الخطأ أو قتل العمد التی یتّفق علیها أحیاناً بدل القصاص.
حکم أموال المفقودین:
(السّؤال 1348 ): فقد والدي فی الحرب المفروضۀ قبل أربعۀ عشر عاماً ولم نحصل علی ما یدلّ علی استشهاده من الجهات المسؤولۀ
بل وجدنا وثائق تدلّ علی وقوعه فی الأسر، وکان جدّي حیّاً حتّی قبل أربع سنوات، أي أنّ فقدان أبی حصل قبل وفاة جدّي بعشر
سنوات، فهل لنا ولأبینا حقّ فی أموال جدّنا المنقولۀ وغیر المنقولۀ؟ وهل یحقّ لباقی الورثۀ أن یقتسموا ترکته ویمنعونا منها؟ وما
تکلیفنا نحن وباقی الورثۀ؟ الجواب: یجب أن یعزلوا ح ّ ص ۀ أبیکم ویودعوها لدي شخص أمین یحتفظ بها ما دام لم یثبت استشهاده،
وإذا ثبت أنّه استشهد بعد وفاة جدّکم ینتقل سهمه إلیکم وإلی باقی الورثۀ. (السّؤال 1349 ): إذا کان الوریث الوحید للمتوفّی أو القتیل
مفقوداً، فهل یکون القتیل أو المتوفّی بحکم عدیم الوارث؟ الجواب: ما لم یثبت موت الوارث فهو بحکم الحی، ویجب إیداع إرثه
لدي شخص أمین. (السّؤال 1350 ): کان لی أخ فقد فی الحرب ولا خبر عنه حتّی الآن، وله زوجۀ وبنت ومدخوله السنوي مائۀ الف
تومان، وبما أنّ إبنته بحاجۀ إلی المساعدة المالیّۀ فهل یجوز إعطاء المدخول إلیها أم یجب العمل بوصیّته؟ الجواب: لا یجوز لکم
تقسیم ماله قبل أن تتأکّ دوا من وفاته، ولکن یجب أن تدفعوا منافعها لمن تجب نفقته علیه (کالزوجۀ والبنت) بمقدار الحاجۀ. (السّؤال
1351 ): کم هی فترة انتظار تقسیم إرث المفقود؟ وهل یکفی عشرة أعوام بدون فحص وتفتیش وأربع سنوات مع الفحص والتفتیش؟
الجواب: یجب الانتظار حتّی تحقّق العلم بوفاة المفقود.
الحبوة (الأموال الخاصّۀ بالإبن الأکبر)
(السّؤال 1352 ): هل تعتبر الدراجۀ البخاریۀ والسیارة والدراجۀ الهوائیّۀ والساعۀ الیدویۀ من الحبوة؟ ص: 363
الجواب: لا شیء من هذا من الحبوة. (السّؤال 1353 ): توفّی أبونا بالسکتۀ القلبیّۀ تارکاً أموالًا منقولۀ وغیر منقولۀ منها سیّارة (بیکان).
وکان أبی فی السابق یتنقّل بین القري والمساجد للوعظ سیراً علی الأقدام ثمّ علی حصان، فباع الحصان واشتري السیارة (بیکان) فهل
تعود السیارة لجمیع أهل البیت، أم لی أنا فقط باعتباري الابن الأکبر والمکلّف شرعاً بقضاء صلاته وصومه؟ الجواب: المرکبۀ لیست
من الحبوة وتعود لجمیع الورثۀ. (السّؤال 1354 ): یفسّر البعض الحکمۀ من الحبوة بأنّ سببها وجوب فی قضاء صلاة وصوم الأب علی
الابن الأکبر، والحبوة عوض واجرة عن هذه العبادات، فهل هذا الرأي صحیح؟ إذا کان کذلک، ولم تکن ذمّۀ الأب مشغولۀ بقضاء
أي من العبادات فهل تقسّم الحبوة بین جمیع الورثۀ؟ الجواب: لیس هناك علاقۀ مؤکّ دة بین الحبوة وقضاء العبادات، ولکلّ واحدة
حکمها الخاصّ المستقل.
کیفیۀ تقسیم إرث الذین یتوفّون فی وقت واحد:
(السّؤال 1355 ): توفّی صهري ومعه زوجته وإبناه لدي عودتهم من موسکو إلی طهران بطائرة حربیّۀ حیث تعرّضت إلی صاروخ ارمینی
عند مرورها بسماء ارمینیۀ. وارث صهري امّه فقط ووارث ابنتی أنا وزوجتی. یرجی بیان الحکم الشرعی بخصوص مهر وجهاز ابنتنا
الذي یخصّنا وکذلک الأموال المتبقّیۀ من المتوفّی. الجواب: حکم الإسلام فی هذه الحالات هو الآتی: نفرض أنّ الزوج مات قبل غیره
فتوزّع أمواله بین زوجته وأبنائه وامّه، ثمّ یؤول نصیب زوجته إلی والدیها ونصیب الأطفال إلی جدّهم (أنت) والجدّات. ثمّ نفرض أنّ
الزوجۀ ماتت أوّلًا وتقسّم أموالها (المشتملۀ علی الجهاز والمهر وأمثالها) بین الورثۀ ثمّ یعطی ربع الزوج إلی امّه وینتقل نصیب الأبناء
إلی جدّهم (أنت) والجدّات، وإذا لم یکن للأبناء مال فلا مشکلۀ، وإلّا فیجب تقسیمها بین الورثۀ کما مبیّن أعلاه.
صفحۀ 150 من 198
مسائل متفرّقۀ فی الإرث:
(السّؤال 1356 ): یرجی إیضاح سبب الإختلاف فی حصّۀ الرجل والمرأة من الإرث فی الشرع الإسلامی ولماذا جعل الإسلام نصیب
الرجل ضعف نصیب المرأة؟ الجواب: السبب واضح، فالمرأة عندما تتزوّج لا تنفق علی المعیشۀ شیئاً ویلقی الإسلام النفقۀ کاملۀ علی
عاتق الرجل، بعبارة اخري: یجب علی الرجل أن یتحمّل نفقۀ نفسه ونفقۀ زوجته وعیاله، فمن الطبیعی إذن أن یکون نصیبه ضعف
نصیب المرأة. قد یقال: إنّ بعض النساء لا یتزوّجن وبعض الرجال لا یتزوّجون فکیف یکون الأمر؟ والجواب یتّضح بملاحظۀ نقطۀ
واحدة وهی أنّ القوانین الإلهیّۀ (بل عموم القوانین) تنسجم مع نوع أفراد المجتمع، والأفراد الاستثنائیون لا یکونون معیاراً للقوانین
(لمزید من التفصیل راجع التفسیر الأمثل ج 3 ذیل الآیۀ 12 سورة النساء). (السّؤال 1357 ): هل من الشرعیّۀ والإنسانیّۀ أن یمیّز الأب
بین أبنائه من زوجتیه، فبالإضافۀ إلی التمییز العاطفی والمادّي فی حیاته یحرم أبناء الزوجۀ الثانیۀ من الإرث ویمنحه جمیعه إلی أبناء
الزوجۀ الاولی؟ الجواب: لا یجوز لأحد أن یحرم أبناءه من الإرث ولا یحقّ له الوصیّۀ إلّابثلث أمواله لیعطی إلی من یشاء. أمّا الثلثان
الآخران فیقسّمان وفق قانون الإرث، إضافۀ إلی ذلک فانّ العدل بین الأبناء من الاصول الإسلامیّۀ. (السّؤال 1358 ): علی فرض قبول أنّ
الإنسان یملک جسمه ویجوز له الوصیّۀ بأخذ مبلغ مقابل کلّ عضو یؤخذ من جسمه لنقله إلی شخص آخر فی عملیّۀ جراحیّۀ، فهل
ینتقل هذا المبلغ إلی الوارث أم یصرف فی الخیرات حیث ینتقل ثوابه إلی الشخص المتوفّی نفسه؟ الجواب: المبلغ یجب أن یصرف
فی المبرات من أجل المیت ولا ینتقل إلی الوارث. (السّؤال 1359 ): توفّی أبی ولیس له ابن غیري لا من امّی ولا من زوجته الاخري،
وقد أوصی أنّه إن لم تتزوّج امرأة أبی فتأخذ من الإرث إضافۀ إلی ثمنها. وتمّ الإتّفاق علی هذا الأساس ولکنّها بعد قبض الإرث
تنکّرت للإتّفاق وتزوّجت. وقد برع محامیها بتنظیم الإتّفاق علی نحو یغفل ذکر الوصیۀ فی تقسیم الإرث ضمن العمل بمفاد الوصیّۀ.
1- هل یعتبر من التدلیس عدم إیراد المحامی بالنظر لهذه المقدّمۀ یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: ص: 365
لفظ الوصیّۀ فی الإتّفاق (والذي یعتبر بمثابۀ فتح الباب لزواج السیّدة بعد أخذ الإرث)؟ الجواب: إذا لم تعمل بالشرط وتزوّجت
فزواجها صحیح، ولکن یجب علیها أن تردّ الزیادة علی الثمن إلی الورثۀ. (إذا کانت الزوجتان علی قید الحیاة فانّ الثمن مجموع
سهمهما) . 2- هل یحقّ لزوجۀ أبی أن تدّعی عدم الإشکال فی زواجها ونکثها لشرط أبی بعد أخذ الإرث استناداً لعدم ذکر لفظ
الوصیّۀ فی الإتّفاق؟ الجواب: یجب أن تعمل وفق الشرط أو تردّ الباقی. (السّؤال 1360 ): المعلوم أنّ الأبناء بالتبنّی لا یرثون. فإذا تبنّی
زوجان طفلًا ولم یکن لهما طفل أفلا یرث المتبنّی الزوجین؟ الجواب: لیس للمتبنی أحکام الإبن ولا یرث بأي حال من الأحوال.
ولکن یجوز للزوجین المتبنیین أن یوصوا بمقدار من مالهم (لا یتجاوز الثلث) إلی المتبنی، أو أن یهباه قسماً من مالهما وهما صحیحان
سالمان، ویجوز لهما أن یحتفظا بحقّ الفسخ لأنفسهما ما داما حیّین. (السّؤال 1361 ): ترك شخص ثلاث بنات کلّهن بالغات رشیدات
ولهنّ أبناء ورثن شیئاً من المال من أبیهنّ فوکّلت إحداهنّ شقیق زوجها وابنها، والاخریان وکّلتا زوجیهما لتقسیم الترکۀ، وجري
تحدید الأرض وتقسیمها، ووزّعت بالقرعۀ ورضی الجمیع بما قسم له، وبعد 28 سنۀ توفّیت الکبري ویدّعی ورثتها الآن أنّ امّهم لم
تنل حقّها. فما حکم الشرع فی هذا؟ الجواب: التقسیم ساري المفعول إلّاإذا ثبت بالدلیل الشرعی القاطع أنّها لم تحصل علی حقّها
آنئذٍ. (السّؤال 1362 ): من یتحمّل مصاریف مرض والدي المرحوم؟ الجواب: هو یتحمّل مصاریف مرضه وتستخرج من الترکۀ، إلّاإذا
300 الف تومان کمخ ّ صص دفن - تطوّع بعض الأبناء بحملها علی عاتقهم. (السّؤال 1363 ): تخ ّ صص بعض الدوائر الحکومیّۀ 200
وتکفین للموظفین، یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ عنها: 1- هل یعتبر المبلغ المذکور والذي یسلّم إلی أهل المتوفّی جزء اً من أموال
المیّت ص: 366 وترکته فیوزّع علی الورثۀ؟ 2- هل یجوز للمیّت أن یوصی به لشخص معیّن أو مصرف معیّن؟
الجواب: لا بأس فی إنفاق ما ینفق منه علی المصرف المعیّن له، أمّا الباقی فبحکم أموال المیّت إلّاإذا تضمّنت التعلیمات الإداریۀ
ضوابط خاصّ ۀ به. (السّؤال 1364 ): فی قتل الخطأ وشبه العمد، هل یرث القاتل مورّثه؟ الجواب: نعم یرثه. (السّؤال 1365 ): هل یرث
صفحۀ 151 من 198
ولید التلقیح الصناعی أباه إذا کانت النطفۀ من رجل أجنبی؟ وهل یرث الابن الامّ وترث الامّ الابن؟ الجواب: إذا کانت النطفۀ من
أجنبی فلا یرث الأب ولا الامّ ولکنّه محرم علیهما. (السّؤال 1366 ): هل یتعلّق مهر المثل بالمرأة إذا تعرّضت للاغتصاب العنیف؟ وإذا
توفّیت المرأة فهل ینتقل حقّ المطالبۀ بمهر المثل إلی الورثۀ؟ الجواب: نعم ینتقل إلی الورثۀ. (السّؤال 1367 ): لشخص ثلاث بنات
وأربعۀ أولاد تزوّجوا جمیعاً قبل وفاته. ثلاثۀ من الأولاد غادروا البلدة لسبب ما وعاشوا فی الأقضیۀ. وکانت ترکۀ الأب عبارة عن
أراضٍ زراعیّۀ وبستان ودار سکنیۀ مؤثّثۀ ومزوّدة بالأدوات المنزلیّۀ وأنعام، ولم یجر تقسیم ترکۀ الأب بعد موته خوفاً من تشرّد الامّ،
ولکن الابن الأکبر استولی علی کلّ الترکۀ وشرع باستعمالها هذا بالإضافۀ إلی طرده للُامّ من الدار بعد تسجیله بعض الأراضی باسمه
وهو لا یقبل بتقسیم الترکۀ بأي وجه من الوجوه بالرغم من مطالبات الورثۀ الآخرین بل یفتعل الضجّۀ والفضیحۀ، فما الحکم؟ الجواب:
یجب تقسیم الإرث علی جمیع الورثۀ وفق القانون الإسلامی ولا یجوز لأي کان أن یأخذ أکثر من حقّه فذلک من الکبائر التی لا
تغتفر ولا یکون مالکاً له. (السّؤال 1368 ): توفّی زوجی هذه السنۀ بعد مرض دام إثنتی عشرة سنۀ تارکاً ستّۀ أولاد وثلاث بنات، وقد
حملت علی کاهلی تأسیس عوائل لثلاثۀ من الأولاد وبنت متحمّلۀ مصاریف کثیرة ولا زال فی البیت ثلاثۀ أولاد وبنتان ونحن مدینون
بما یقارب مائۀ ص: 367 وخمسین الف تومان. بل إنّ حالتنا المادیۀ بلغت من التدهور بحیث ینام أطفالی لیلهم
جیاعاً فی حین لا یتجاوز ما ترکه زوجی أکثر من قطعۀ أرض مساحتها 75 م 2 وعمارة فأردت أن أبیع الأرض لُاسدّد الدیون وأدفع ما
فی ذمّۀ زوجی من خمس وزکاة وقضاء صلاة وصوم وغیرها، ولکن أولادي الکبار یعارضون الفکرة بل یهدّدوننی علیها. فما الحکم
الشرعی؟ الجواب: یجب أن تبیعوا الأرض أو أموال المرحوم الاخري بإشراف الوصی وتؤدّوا جمیع دیونه فی حیاته بلا تأخیر یوم
واحد فهو مخالف للشرع. کما أنّه إذا کان مشغول الذمّۀ بخمس أو زکاة فیجب إعطاؤها. أمّا مصاریف زواج من لم یتزوّج من الأبناء
فتکون من ح ّ ص ته من الترکۀ إلّاإذا وافق الآخرون علی إخراجها من کامل الإرث. (السّؤال 1369 ): کان لشخص زوجتان توفّیت
إحداهما ولا زالت الاخري حیّۀ، یرجی بیان کیفیۀ إعطاء مهر کلّ واحدة منهما من ترکۀ المیّت. الجواب: تأخذ کلّ واحدة منهما
مهرها. والمهر کباقی الدیون. (السّؤال 1370 ): ما الحقّ الذي یتمتّع به الإبن الأکبر للُاسرة من الإرث إذا کان قد رافق أباه فی عمله
وکسبه منذ طفولته؟ الجواب: للابن الذي عمل مع أبیه أن یأخذ- إضافۀ إلی ح ّ ص ته فی الإرث- ما یعادل اجرته من أمواله، إلّاإذا کان
قد تلقّی شیئاً مقابل ذلک أو ثبت أنّه کان متبرّعاً. ***
الفصل الخامس والأربعون أحکام الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والدفاع
اشارة
(السّؤال 1371 ): یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ الآتیۀ: 1- هل الحکمۀ من تشکیل الحکومۀ الإسلامیّۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
أم أوسع من ذلک؟ الجواب: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أحد مهام الحکومۀ الإسلامیّۀ، أمّا غایتها الأساسیۀ فأوسع من ذلک
بکثیر. 2- علی فرض الإجابۀ بالإثبات، فهل تحقّق المؤسّسات الحکومیّۀ الحالیۀ هذا الغرض (أي الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر)؟
الجواب: ینفّذ جزء کبیر من هذه المهمّۀ فی الحکومۀ الإسلامیّۀ، وهذا لا یعنی سقوط هذا الواجب علی الناس. 3- عموماً، هل یلزم
وجود مؤسّسات خاصّۀ ومستقلّۀ بهذا العنوان فی المجتمع الحالی؟ الجواب: لا شکّ أنّ وجود مثل هذه المؤسّسۀ له تأثیر أکبر وینسجم
ومهما یکن من أمر فانّ تحمّل الدولۀ لمسؤولیتها فی هذا المیدان لا یمنع .«1» «... وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ » : مع قوله تعالی
عمومیّۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. (السّؤال 1372 ): ما هو واجبنا حیال النساء والفتیات اللواتی لا یراعین الحجاب فی الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 370 الطرقات والذین ترتفع أصوات موسیقاهم فی الشوارع والأزقّۀ وغیرهم ممّن یفسدون فی الأرض بطرق
:( مختلفۀ؟ الجواب: أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر، فان لم ینفع فتبلغون الجهات المسؤولۀ لتعرفّهم بواجباتهم. (السّؤال 1373
صفحۀ 152 من 198
هل یجوز التصدّي للمحرّمات التی ترتکب أمام الملأ وفی الأماکن العامّۀ؟ الجواب: من واجب الجمیع النهی عن المنکر، أمّا فی
الحالات التی تحتاج إلی إجراء عملی فلابدّ من إذن حاکم الشرع. (السّؤال 1374 ): هل یجوز تنبیه النساء ذوات الحجاب السیئ فی
المجتمع من قبل رجال التعبئۀ (البسیج)؟ الجواب: إنّه واجب مع احتمال التأثیر علی أن یکون بالحسنی بحیث لا یترتّب علیه مفسدة.
(السّؤال 1375 ): إذا کنّا فی مکان یلعب فیه الورق أو یباع فیه فهل یجوز لنا منعه؟ الجواب: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجب
فی هذه الحالات ولکن الإجراء العملی (کأخذ الورق) یحتاج إلی إذن حاکم الشرع. (السّؤال 1376 ): إذا کان یحتمل تأثیر الأمر
بالمعروف والنهی عن المنکر جماعیاً فهل یجب القیام به بشکل جماعی؟ الجواب: إنّه واجب بأي شکل یکون فیه مؤثّراً سواء کان
فردیاً أو لم یکن. (السّؤال 1377 ): هل یحتاج الأمر بالمعروف اللسانی إلی حکم أو إذن قانونی من الجهات المختصّۀ؟ الجواب: ما دام
لسانیاً فلا یحتاج إلی إذن، أمّا إذا اتّخذ طابعاً عملیّاً فیلزم إذن حاکم الشرع أو المسؤولین فی الحکومۀ الإسلامیّۀ. (السّؤال 1378 ): هل
یبقی النهی عن المنکر واجباً مع أنّه قد یکون موجباً لعمل محرّم کالنظر إلی النساء المتبرّجات؟ الجواب: یجب الحرص علی عدم
خلط عمل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بهذه الامور، ولکن لا بأس فی النظر القهري. ص: 371 (السّؤال
1379 ): إذا احتمل الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر أن لا یؤثّر فی المخاطب أو یکون تأثیره عابراً، فما تکلیفه؟ الجواب: یکفی أن
یؤثّر. (السّؤال 1380 ): هل یجوز العمل علی إزالۀ مظاهر الثقافۀ الغربیّۀ والتشبّه بالأجانب؟ الجواب: هذا العمل لیس جائزاً فقط- مع
مراعاة الموازین الإسلامیّۀ- بل هو واجب. (السّؤال 1381 ): هل یجب الأمر بالمعروف عند اجتماع کلّ الشروط بحیث یسقط الواجب
عند نقصان أحد الشروط؟ الجواب: یجب توفّر جمیع الشروط الشرعیّۀ. (السّؤال 1382 ): هل یجوز الکفّ عن واجب الأمر بالمعروف
والنهی عن المنکر بحجّ ۀ أنّ المجتمع یمرّ بموقف إقتصادي صعب؟ الجواب: لا علاقۀ لصعوبۀ الوضع الإقتصادي بواجب الأمر
بالمعروف والنهی عن المنکر. (السّؤال 1383 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الراهنۀ للمجتمع، هل ترون من المصلحۀ تشکیل
مجامیع من بین رجال التعبئۀ (البسیج) لهذا الغرض؟ الجواب: فی حالۀ تلقّیهم التدریبات اللازمۀ فی مجال الأمر بالمعروف والنهی عن
المنکر وشروطه ودقّته فهو عمل طیّب للغایۀ، بل إنّه واجب تحت بعض الشروط مع مراعاة الآداب الإسلامیّۀ وعدم ترك ثغرة بید
مناوئیه. (السّؤال 1384 ): هل یجوز ضرب وإصابۀ مرتکبی المنکرات أو إلحاق الضرر المالی بهم بدافع النهی عن المنکر مع مراعاة
الشروط الخاصّ ۀ بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أم أنّ هذا الحدّ من النهی عن المنکر من اختصاص الحکومۀ الإسلامیّۀ ووفق
القانون الشرعی؟ الجواب: هذا الحدّ من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من اختصاص الحکومۀ الإسلامیّۀ، أمّا علی مستوي التبلیغ
بالقول والتحریر فهو واجب عموم الناس. (السّؤال 1385 ): هل یسقط واجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر عن الطلبۀ فی
المدارس بنصائح المسؤولین ونواهیهم؟ الجواب: لا یسقط کما أوضحنا فی المسائل المتقدّمۀ. ص: 372
( السّؤال 1386 ): هل یجب اتّباع مراحل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مع الذین یسرّبون أسرار البلاد الإسلامیّۀ إلی الدول
الظالمۀ؟ وهل یحتاج التصدّي العملی لهم بالضرب والإصابۀ إلی إذن حاکم الشرع؟ الجواب: لا یجوز الکشف عن هذه الأسرار
ویجب معاملۀ هؤلاء بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أمّا الإجراءات العملیّۀ فتحتاج إلی إذن حاکم الشرع. (السّؤال 1387 ): هل
ثمّۀ إشکال فی تحدّث الرجل إلی المرأة الأجنبیۀ بهدف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟ وما حکمه إذا تمّ فی غرفۀ أو مکان
خالٍ؟ الجواب: لا بأس فیه إلّاإذا ترتّبت علیه مفسدة. (السّؤال 1388 ): لا یمکن للمرء أن یتصوّر وجود شروط الأمر بالمعروف والنهی
عن المنکر فی المدن الکبیرة مثل طهران بما یشاهده فیها من مفاسد متنوّعۀ، أي أنّ احتمال التأثیر معدوم. من جهۀ اخري جاء فی
فما هو تکلیفنا؟ الجواب: لا تیأسوا من تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن .« لو ترك العمل بهذین الفریضتین حلّ العذاب » : الأحادیث
المنکر واستمرّوا علیهما. وتأکّ دوا أنّه إذا لم یؤثّر فی بعض الحالات فهو یؤثّر فی حالات اخري ولا یجوز التن ّ ص ل من هذه المهمّۀ
الإلهیّۀ بهذه الذرائع.
أحکام الدفاع:
صفحۀ 153 من 198
(السّؤال 1389 ): یرجی بیان حکم الدفاع والمقاومۀ فی مواجهۀ الجانی أو السارق صوناً للعرض أو منعاً للسرقۀ فی الحالات التالیۀ: (أ):
فی حالۀ احتمال فضیحۀ المجنی علیه. الجواب: تجب المقاومۀ. (ب): إذا احتمل قتل المجنی علیه أو ضربه أو إصابته الشدیدة.
الجواب: عند الاحتمال العقلائی للقتل یجب حفظ النفس. (ج): إذا تعرّض لمال لا یستهان به. ص: 373
الجواب: تجوز المقاومۀ فی مثل هذه الحالات. (د): إذا کانت المقاومۀ تودي بحیاة الجانی أو السارق. الجواب: لا إشکال فیه مطلقاً.
(ه): ما وظیفۀ المدافع فی حالۀ عدم جواز مواجهۀ الجانی أو السارق؟ الجواب: فی حالۀ جواز الدفاع ولو بلغ ما بلغ یکون دم الجانی
والسارق مهدوراً، أمّا فی غیر ذلک فله حکم باقی المسلمین. ***
الفصل السادس والأربعون أحکام الحدود
[الحدود]
-1 حدّ الزنا:
موجبات حدّ الزنا:
(السّؤال 1390 ): ما عقوبۀ الرجل المتزوّج إذا واقع بنتاً باکراً أو أرملۀ؟ الجواب: إذا کان متزوّجاً وزوجته موجودة معه وتمکّنه من
نفسها ولا مانع شرعیّاً وعرفیاً له، فزناه زنا المحصن وحدّه الرجم وإذا تعذّر الرجم فحکمه القتل. (السّؤال 1391 ): إذا تعرّضت امرأة
متزوّجۀ (بزواج دائمی) إلی إغراء رجل متزوّج وغوایته فتزوّجت منه وواقعها وکان الرجل المتزوّج قد أقدم علی هذا الفعل عالماً، فهل
ما فعلاه من الزنا ویستحقّ کلاهما الحدّ؟ الجواب: إذا کانت المرأة تسکن مع زوجها وفعلت ذلک فهو زنا المحصنۀ وحدّه الإعدام.
وکذلک الرجل إذا فعل ذلک وهو مع زوجته الدائمۀ فحکمه الإعدام أیضاً. (السّؤال 1392 ): إذا زنا رجل متزوّج زواجاً مؤقتاً (ولو
لمدّة طویلۀ) بامرأة ذات زوج دائمی، فهل یستحقّ الإعدام؟ الجواب: لا إعدام علیه، بل حدّه الجلد مائۀ جلدة. (السّؤال 1393 ): رجل
متزوج وامرأة متزوّجۀ جمعتهما الظروف (کإدمان الزوج) بعلاقۀ تقارب بلغت حدّ التقبیل وما شابهه ولم تصل إلی الدخول. ثمّ تابا
بعد ذلک. والسؤال هو أنّه ص: 376 بعد طلاق المرأة، هل یکون حکمهما حکم زنا المحصنۀ فیحرمان علی
بعضهما للأبد؟ الجواب: لا یحرمان علی بعضهما للأبد ولیس لهما حکم زنا المحصنۀ، ولکن یجب أن یتوبا من عملهما توبۀ نصوحاً.
(السّؤال 1394 ): إذا قارب امرأة میتۀ، فهل زنا وعلیه حدّ الزنا؟ الجواب: نعم لقد زنا وعلیه الحدّ الشرعی. (السّؤال 1395 ): هل تکفی
شهادة الزوج مع الأبناء أو شهادة الأبناء لوحدهم فی إثبات زنا الزوجۀ؟ الجواب: تکفی شهادتهم إذا توفّرت شروط الشهادة فیهم، أمّا
إذا ادّعی الزوج وحده فیجب أن یأتی بأربعۀ شهداء. (السّؤال 1396 ): من طرق ثبوت الزنا الإقرار أربع مرّات لدي حاکم الشرع. فلو
هل تعترف بأنّک » : فرضنا أنّ الشرطۀ أحضرت شخصاً متّهماً بهذا الفعل المحرّم عند الحاکم فی جلسۀ المحاکمۀ فسأله الحاکم
-1 هل الأفضل أن یأخذ القاضی من المتّهم إقراره الثانی والثالث والرابع فی :« نعم أعترف » : فأجاب المتّهم «؟ إرتکبت الزنا المحرّم
الجلسۀ نفسها، أم فی جلسات متعدّدة؟ الجواب: الإقرارات الأربعۀ فی جلسۀ واحدة لا تخلو من إشکال، ثمّ إنّ القاضی لیس من واجبه
أن یسأل المتّهم إن کان فعل ذلک أم لا. بل یترك المتّهم یقرّ برغبته أو أن یسأله عن سبب جلبه للمحکمۀ. 2- هل الأفضل أن یفهم
القاضی المتّهم بأنّ الإقرار أربع مرّات یوجب الحدّ أم یسکت ثمّ یتّخذ القرار حسب المقتضی؟ الجواب: القاضی لیس مکلّفاً بتفهیم
المتّهم بمثل هذه الامور.
صفحۀ 154 من 198
أنواع الحدّ:
( السّؤال 1397 ): هل یثبت مهر المثل للمرأة (الباکر أو الثیّب) إذا اغتصبت بالعنف، بالإضافۀ إلی الحدّ وإرش البکارة؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 377 الجواب: لیس لها إلّامهر المثل. (السّؤال 1398 ): قام رجل متزوّج باغتصاب امرأة متزوّجۀ (أو أرملۀ أو باکر)
اغتصاباً عنیفاً من قبل أو دبر ممّا دفع المرأة أو البنت للإنتحار، فهل یحکم علی الزانی بالقصاص أم علیه دیّۀ الزانیۀ المکرهۀ؟ الجواب:
حکم الاغتصاب العنیف الإعدام، ولا قصاص هنا. (السّؤال 1399 ): أقرّ شخص بأنّ له علاقۀ مع فتاة وقد قاربها فلمّا حملت وصفت له
امرأة سمّاً تتناوله الفتاة لغرض الإجهاض، ولکی یشجّع الفتاة علی تناوله تناول منه أوّلًا ثمّ زنا بالفتاة مرّة اخري فی الیوم نفسه عندما
فقدت وعیها، فقرّرت المحکمۀ أنّ الزنا وهی فاقدة لوعیها زنا بالعنف وأصدرت حکم إعدامه: 1- هل یجوز اعتبار الزنا عند فقدان
الوعی زناً عنیفاً مع العلم برضا الفتاة فی الحالۀ الوعی ومع وجود أصل الاستصحاب؟ 2- هل مجرّد الإقرار بالمقاربۀ إقرار بالزنا؟
الجواب: إذا لم یثبت إمتناع المرأة عن الزنا لا یثبت صدق الزنا بالعنف والإقرار بکلمۀ (المقاربۀ) لا یعتبر إقراراً صریحاً، بل لابدّ من
الإقرار بالزنا حتّی یصدر الحکم. (السّؤال 1400 ): یري بعض الفقهاء تعلّق ارش البکارة فی زنا المطاوعۀ للباکر فما رأي سماحتکم؟
الجواب: لا حقّ للزانیۀ المطاوعۀ فی المهر وارش البکارة، إلّاإذا کان الرجل قد أغراها بأن لا یزیل بکارتها. (السّؤال 1401 ): هل یجوز
التغاضی عن الحدود والتعزیرات التی دون القتل إذا کان محکوماً بالإعدام حدّاً أو قصاصاً؟ وهل ثمّۀ فرق بین حقّ اللَّه وحقّ الناس من
هذه الناحیۀ؟ الجواب: یجب إقامۀ الحدود الاخري أوّلًا ثمّ القتل، ففی حالۀ السارق القاتل، یجب إقامۀ حدّ السرقۀ أوّلًا ثمّ القتل، ولا
فرق هنا بین حقّ اللَّه وحقّ الناس. (السّؤال 1402 ): إذا حکم علی شخص بالجلد والحبس والنفی والإعدام والقصاص والغرامۀ المالیۀ،
فهل یجب تنفیذ الأحکام جمیعاً؟ وکیف یکون الترتیب؟ وإذا لم یقبل بدفع الغرامۀ ص: 378 النقدیّۀ أو کان
عاجزاً عن ذلک فهل یجب تأخیر تنفیذ الإعدام والقصاص إلی ما بعد تنفیذ الغرامۀ النقدیّۀ؟ الجواب: للقصاص (الإعدام) والجلد
الأولویّۀ علی النفی والسجن ولا یصل الدور إلی الاثنین، أمّا الغرامۀ النقدیّۀ فیمکن أن تؤخذ من أمواله. (السّؤال 1403 ): هل یجوز
تبدیل حدّ الرجم بنوع آخر من الإعدام بعنوان ثانوي فی عصرنا هذا حیث تترتّب علیه- فی بعض الحالات- محاذیر داخلیّۀ وخارجیّۀ؟
فی هذه الحالۀ کیف یکون حکم الفرار من الحفیرة المسقط للحدّ علی فرض الإقرار. الجواب: لا بأس فی تبدیل الرجم بنوع آخر من
الإعدام علی فرض المسألۀ، وقضیّۀ الفرار من الحفیرة لیست إلزامیّۀ، بل إنّ احدي طرق نجاة المتّهم تراجعه عن إقراره. (السّؤال
1404 ): ما المقصود بالشیخ والشیخۀ اللذین یجب فیهما الجلد بالضغث وهل هناك معیار للسنّ؟ إذا لم یکن کذلک فهل له قدر
متیقّن؟ الجواب: المقصود الشیخ والشیخۀ اللذین لا یتحمّلان الجلد بالسوط أو یخشی علیهما من الخطر.
کیفیۀ إقامۀ حدّ الزنا:
(السّؤال 1405 ): المحکوم بالجلد یشکو من الصرع وکلّما احضر للجلد أصابته النوبۀ، فما العمل؟ الجواب: یجب إیقاف الحدّ حتّی
یشفی من الحالۀ فإذا لم یکن یرجی شفاؤه یستعمل الضغث. (السّؤال 1406 ): هل یجب أم یجوز تقیید المحکوم عند الجلد؟ وإذا
تعذّر أو تعسّر جلده بدون ربطه، فما العمل؟ الجواب: لا یجوز تقیید المحکوم إلّاإذا تعذّر أو تعسّر تنفیذ الجلد. (السّؤال 1407 ): بالنظر
لاختلاف الناس من حیث تحمّل العقوبات الجسدیۀ فکیف یجب أن یکون الجلّاد؟ وما هی کیفیۀ الجلد؟ وإلی أي إرتفاع یرفع الجلّاد
یده لیهوي بها؟ ص: 379 الجواب: لا شکّ مراعاة التناسب من قبل الضارب فی هذه الموضوعات. وبالنسبۀ
لرفع الید یجب أن لا یکون الإرتفاع بالمقدار الذي یظهر معه الإبط ویجب أن لا یبطح المجرم للجلد. (السّؤال 1408 ): علی أي أجزاء
جسم المحکوم یجب أن یقع السوط وأي الأجزاء یجب أن لا یقع علیها؟ هل یقع علی جزء واحد من الجسم أم یوزّع علی جمیع
صفحۀ 155 من 198
الأجزاء بتجانس؟ الجواب: یجب أن یوزّع علی الجسم ولا یرکّز علی نقطۀ واحدة بحیث یزید فی الألم مع وجوب تجنّب وقوعه علی
الأعضاء الحسّاسۀ (کالرأس والوجه والعورة والقلب وأمثالها). (السّؤال 1409 ): ما هی خواص السوط الذي یجري به الحدّ أو التعزیر
من حیث السمک وجنس المادّة؟ هل یجوز أن یکون من الجلد أو البلاستک أو الخشب أو الأسلاك؟ هل یجوز أن تکون له حافّۀ
أم یجب أن یکون مستدیر القطر. الجواب: من المسلّم عدم جواز کونه من الأسلاك أو الکیبلات أو الخشب وأمثالها بل یکون من
السیاط النسیجیۀ المتعارفۀ لا السمیکۀ جدّاً ولا الرفیعۀ جدّاً. (السّؤال 1410 ): أي ساعۀ من الیوم یکون الجلد؟ هل یجوز فی أي ساعۀ؟
الجواب: یکون فی وقت لا تزید الحرارة أو البرودة من شدّة الجلد بشکل خاصّ. (السّؤال 1411 ): کیف یکون الفضاء الذي یجري فیه
الجلد، بمعنی هل یجوز الجلد فی الهواء الطلق فی الشتاء البارد مثلًا؟ الجواب: تبیّن من الجواب المتقدّم أنّ فی إجراء الحدّ إشکالًا فی
هذا الفضاء. (السّؤال 1412 ): هل یجوز تنفیذ الجلد الحدّي والتعزیري أمام الملأ؟ الجواب: لا بأس فی إظهاره فی الحالات المنصوص
علیها أو المؤثّرة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أو للمجرم المجاهر، ولا یجوز فی غیر هذه الحالات الثلاث التنفیذ أمام الملأ.
(السّؤال 1413 ): کیف یکون المحکوم بالجلد من حیث الإرتداء أو العري؟ وإذا کان مرتدیاً فکیف یکون ذلک؟ وهل یجوز إرتداء
الثیاب الشتویۀ إذا کان الجلد فی الشتاء؟ وهل ثمّۀ فوارق بین المرأة والرجل، والبالغ وغیر البالغ (فی حالات التأدیب) وبین التعزیرات
ص: 380 والحدود، وبعض الحدود وبعضها الآخر، والشتاء والصیف، وضعیف البنیۀ وقوّیها؟ الجواب: الأحوط
عدم تعریۀ الأفراد إطلاقاً علی أن لا یکون اللباس من الضخامۀ بحیث تلغی تأثیر الجلد. أمّا النساء فتلفّ الثیاب علیهنّ حتّی لا تبیّن
أجسامهنّ، والظاهر عدم الفرق فی اللباس بین قوّي البنیۀ والضعیف ولکن هناك فرقاً فی طریقۀ الجلد، أي یجب أن یکون متناسباً مع
تحمّل الأشخاص. (السّؤال 1414 ): کیف یکون المحکوم أثناء الجلد من حیث الجلوس والإستلقاء والوقوف؟ وهل هناك فرق بین
المرأة والرجل والبالغ وغیر البالغ والتعزیرات والحدود؟ الجواب: فی حدّ الزنا، یکون الرجل واقفاً والمرأة جالسۀ، وفی غیر الزنا أیضاً
یتّبع هذا الشکل علی الأحوط. (السّؤال 1415 ): إذا حدث بعد الرجم والإعتقاد بموت المجرم وإنتقاله إلی ثلاجۀ حفظ الموتی إن
ظهرت علیه علامات الحیاة: 1- هل یکفی مجرّد صدق عنوان الرجم وإن لم یؤدّ إلی الموت (فلا یکون حاجۀ لإعادة الرجم علی
فرض المسألۀ) أم أنّ للقتل فی الرجم موضوعیّۀ فتجب إعادته؟ الجواب: إذا کانت المسألۀ ثابتۀ عن طریق الشهود فیجب أن ینتهی
الرجم بالموت وإذا کانت عن طریق الإقرار فللقاضی أن یصدر حکماً بالعفو. 2- علی الفرض الثانی، هل یجوز للجانی المطالبۀ بدیّۀ
الجراح الملحقۀ به من جرّاء التنفیذ الأوّل؟ إذا کان کذلک، فمن یدفع الدیّۀ؟ الجواب: إذا کان الرجم الأوّل حسب الاصول لا تعدّي
ولا تفریط فیه واتّفق أن بقی المرجوم علی قید الحیاة فیجب إعادة الرجم ولا تجب دیّۀ الجراح علی أحد. ولکن- کما أسلفنا- إذا
کان الحدّ بسبب الإقرار فیجوز لحاکم الشرع أن یعفو عنه (لاحظوا أنّ إجراء الحدّ بالرجم فی الظروف الحالیّۀ لا یخلو من إشکال فی
کثیر من الحالات ویجب أن یستبدل بأنواع القتل الاخري کما مرّ توضیحه). (السّؤال 1416 ): غشاء البکارة لدي بعض البنات حلقوي
أو ارتجاعی وعند الدخول لا تزال البکارة، فهل تشمل عقوبۀ الدخول بمثل هؤلاء البنات عقوبۀ إزالۀ البکارة أیضاً؟ الفتاوي الجدیدة،
:( ج 2، ص: 381 الجواب: علی فرض المسألۀ، لا یشملها عقوبۀ أو دیّۀ إزالۀ البکارة، ولکن الأحکام الاخري ثابتۀ علیها. (السّؤال 1417
إرتکب مسلماً محصناً الزنا مرّات فأصدرت محاکم الجمهوریۀ الإسلامیّۀ علیه حکماً بالرجم استناداً إلی وثائق واعترافات الطرفین
وکذلک مشاهدة شریط الفیدیو الذي سجل الزانی فیه عمله القبیح. وبما أنّ تأیید حکم الرجم لابدّ أن یصدر من الدیوان الأعلی بعد
إجتیاز بعض المراحل: 1- هل یجوز لزوجۀ الزانی الشرعیّۀ أن تدّعی کذباً أنّه کان طوال تلک المدّة بعیداً عنها لکی تثبت عدم
إحصان زوجها وتنقذه من حدّ الرجم؟ علماً أنّ زوجته الشرعیّۀ القانونیۀ کانت تحت تصرّفه ولم یکن من مانع من ممارسته لحقوقه
الزوجیّۀ. الجواب: لا یجوز لأيٍ کان أن یمنع إجراء الحدود الإلهیّۀ بالکذب والاحتیال. 2- ما حکم محاولۀ إنقاذ هذا الرجل من
الموت بطرق اخري؟ الجواب: تبیّن من الجواب المتقدّم. (السّؤال 1418 ): زنا ولد ببنت فحملت منه، فهل یجوز إرغام الولد علی
الزواج منها؟ وکیف السبیل إلی ضمان عدم ضیاع حقوق البنت؟ الجواب: لا یجوز إرغام أي شخص علی الزواج ولکن یجوز لحاکم
صفحۀ 156 من 198
الشرع أن یشترط زواجه منها للعفو عنه إذا کان الزنا ثابتاً بالإقرار فان لم یتزوّج یجلد مائۀ جلدة. (السّؤال 1419 ): قام رجل متزوّج
بإزالۀ بکارة فتاة بالغۀ شرعاً وقانوناً (بالعنف أو برضاها)، فهل تؤثّر موافقۀ البنت بدون موافقۀ ولیّها أو جدّها من أبیها فی التخفیف عن
الرجل المغتصب؟ الجواب: لا تؤثّر فی تنفیذ الحدّ، بل فی مهر المثل فقط علی فرض العنف.
-2 حدّ اللواط:
(السّؤال 1420 ): یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: 1- أقرّ شخص فی مقرّ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر (الشرطۀ) قبل تشکیل
ص: 382 المحکمۀ الرسمیّۀ بإرتکابه اللواط. وکان القاضی حاضراً المحضر بلباسه الشخصی ولم یکن المتّهم
واقفاً فی قفص الإتّهام، فهل یعتبر ذلک إقراراً لدي حاکم الشرع ومستوجباً لحدّ القتل؟ الجواب: لا ضرورة لمعرفۀ المتّهم للقاضی،
شریطۀ أن تتوفّر جمیع شروط الإقرار. 2- سرد المتّهم الحادثۀ فی مجلس واحد وکان الفاعل فی الجمل الفعلیّۀ التی استعملها هو ضمیر
المتکلّم. فهل یعتبر ذلک إقراراً مکرّراً أم یستلزم تکرار الإقرار تعدّد المجالس والشروط الاخري؟ الجواب: یشترط تعدّد المجالس
علی الأحوط وجوباً. 3- أنکر المتّهم فی المحکمۀ الدخول وقال: إنّه کان لدي التحقیق یعتقد أنّ اللواط یشمل الدخول والتفخیذ، فهل
یسقط حدّ القتل بمثل هذا الإقرار؟ الجواب: إذا احتمل الخطأ بحقّ المتّهم یقبل ادّعاؤه. 4- بما أنّه فی حالۀ توبۀ صاحب الإقرار یجوز
لحاکم الشرع- حسب رأي الفقهاء- أن یعفو عنه أو یقیم علیه الحدّ، فهل أنّ القاضی المأذون مکلّف برفع أمر توبۀ صاحب الإقرار إلی
ولی الأمر أو نائبه، أم أنّه مختار؟ الجواب: إذا کان القاضی مأذوناً بالقضاء یجوز له أن یعفو، وإذا إقتضت الضوابط فیرفع الأمر إلی
ولی الأمر.
-3 حدّ القذف:
(السّؤال 1421 ): إذا افتري شخص علی میّت فهل یجري علیه حدّ القذف؟ الجواب: لا فرق بین الحی والمیّت فی هذا الشأن، وفی
الحالتین یقع حدّ القذف. (السّؤال 1422 ): إذا افتري شخص علی حی ومات المقذوف قبل إصدار الحکم أو تنفیذه، فهل للورثۀ الحقّ
بالمطالبۀ بإصدار الحکم أو تنفیذ العقوبۀ؟ الجواب: ینتقل حقّ المطالبۀ بحدّ القذف إلی الورثۀ. (السّؤال 1423 ): إذا کان علی
شخصین حکم الجلد لتبادلهما الشکوي، فهل یحصل التهاتر ص: 383 القهري؟ فمثلًا: إذا شتم زید عمرواً وشتم
عمرو زیداً وحکمت المحکمۀ بثلاثین جلدة لکلّ منهما، فهل تلغی هذه العقوبۀ بالتهاتر القهري عند التنفیذ؟ وهل هناك فرق- فی
الحالۀ المذکورة- بین الجرائم المتشابهۀ وغیر المتشابهۀ؟ وهل هناك فرق بین الحدود (کحدّ القذف) وغیرها (کالسرقۀ التعزیریۀ)؟
وإذا حکم علی زید بأربعین جلدة وعلی عمرو بثلاثین فهل یتمّ التهاتر بالنسبۀ لثلاثین جلدة؟ وهل یسري التهاتر فی الدیّات وباقی
العقوبات؟ الجواب: التهاتر یخصّ الأموال وهو من الأحکام العقلائیۀ الشرعیّۀ. أمّا فی الحدود فیحتاج إلی دلیل، والأصل فی مثل هذه
الحالات عدم السقوط عن الطرفین، وبما أنّ لدنیا دلیلًا علی السقوط فی باب القذف فقط لا الأبواب الاخري فلا یجري حکم السقوط
إلّافی حدّ القذف، ولکن الإثنین یعزّران، أمّا باقی الحدود والتعزیرات فلا تسقط بالتهاتر. وفی حالۀ الدیّات یثبت التهاتر لأنّها ترجع
إلی الدَین المالی. (السّؤال 1424 ): أقوم بالبحث حول جریمۀ إهانۀ المقدّسات الدینیّۀ فی القوانین الإیرانیّۀ ضمن رسالۀ أُعدّها للتخرّج
یحکم بالإعدام کلّ من یتعرّض بالإهانۀ إلی » : من الدورة، وبالنظر إلی المادّة 513 من قانون التعزیرات لسنۀ 1375 الذي ینصّ علی أنّه
مقدّسات الإسلام أو أي من الأنبیاء علیهم السلام أو الأئمّۀ الطاهرین علیهم السلام أو الصدّیقۀ الزهراء علیها السلام إذا شمله حکم
فانّ السؤال هو: هل أنّ الناحیۀ الفقهیّۀ تجعل إهانۀ المقدّسات الإسلامیّۀ « سابّ النبی وإلّا فیحکم بالحبس من سنۀ إلی خمس سنوات
(غیر النبی صلی الله علیه و آله والأنبیاء والأئمّۀ علیهم السلام أو الصدّیقۀ الزهراء علیها السلام کإهانۀ الکعبۀ المشرّفۀ أو المساجد
صفحۀ 157 من 198
وأمثالها تعامل معاملۀ سبّ النبی صلی الله علیه و آله فتشملها عقوبۀ الإعدام أم یجب جعل العقوبۀ التعزیریۀ فقرة ثانیۀ لهذه المادّة؟
الجواب: إهانۀ باقی المساجد توجب التعزیر، أمّا فیما یخصّ تنجیس الکعبۀ فلدینا روایات کثیرة تفید بأنّ حکمه القتل. (السّؤال
1425 ): هل یجوز للشخص أن یصف نفسه بصفات سیّئۀ ذاتاً کالشقی وکثیر الذنوب وما شابهها؟ الجواب: لا یجوز. الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 384 (السّؤال 1426 ): هل یجوز تلقیب الناس بألقاب سیّئۀ؟ الجواب: لا یجوز التلقیب بألقاب سیّئۀ.
-4 حدّ شرب الخمر:
(السّؤال 1427 ): هل یجوز شرب الخمر بمقدار قلیل للعلاج وحده بدون قصد السکر إطلاقاً مقروناً بالإستغفار والإکراه إذا کان العلاج
منحصر به وقد تناوله فی الحقیقۀ حفظاً للنفس والبقاء لا غیر؟ الجواب: لا یجوز إلّاعند الضرورة القطعیّۀ وأن یکون العلاج الوحید بلا
بدیل وهو فی الغالب لیس کذلک. (السّؤال 1428 ): ما حکم شرب المسکرات التی لا تفقد الإنسان سیطرته علی نفسه ولا تضرّه؟
الجواب: لا یجوز شرب المسکرات بحال من الأحوال وعلیه الحدّ الشرعی ولا یؤثّر اختلاف أحوال الأفراد، بل یحرم حتّی شرب القطرة
الواحدة منه. (السّؤال 1429 ): إذا أقرّ المتّهم بشرب الخمر ثمّ أعلن فی المحکمۀ أنّه تاب قبل إلقاء القبض علیه فهل یسقط الحدّ عنه،
أم أنّها من الحالات التی یمکن أن یشملها عفو ولی الأمر؟ الجواب: لا أثر للتوبۀ بعد القبض، أمّا إذا کان قوله ینمّ عن توبۀ صادقۀ
فلحاکم الشرع أن یعفو عنه بشرط أن یثبت الجرم بالإقرار.
-5 حدّ السرقۀ:
(السّؤال 1430 ): هل أنّ الشروع بالسرقۀ یعتبر من حقّ الناس القابل للتنازل، أم حقّ اللَّه غیر القابل للتنازل؟ الجواب: إذا کان القصد
بالشروع أن یکون قد دخل بیتاً للسرقۀ مثلًا وقبض علیه قبل السرقۀ فلصاحب الداران یعفو عنه ویطّلقه. (السّؤال 1431 ): قام إثنان من
أبناء العمومۀ المدمنین بزرق أحدهما الآخر بالمخدرات ص: 385 فمات أحدهما من فوره وعاش الآخر ولکنّه
اصیب بصدمۀ أصابته بهلع أفقده حواسه وقدرته علی التمییز فوضع ابن عمّه فی سیارة ثمّ ترك جثّته فیما بعد فی احدي أزقّۀ طهران،
ثمّ تذکّر أنّ فی جیبه نقوداً تبلغ 1000 دولار فأخذها منه لحفظها وبعد تبلیغ الشرطۀ والإعتراف سلّمهم المبلغ کاملًا حیث جري تسلیمه
إلی والد القتیل، فهل یعتبر هذا العمل سرقۀ من الناحیۀ الشرعیّۀ؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، لا یعتبر أخذ النقود وتسلیمها سرقۀ.
(السّؤال 1432 ): لمن یعود العضو المقطوع بعد تنفیذ حدّ السرقۀ؟ للحکومۀ المنفّذة للحدّ أم للشخص المحدود؟ إذا کانت الثانیۀ، فهل
یجوز إعادة ربطه بالشخص المحدود بعملیۀ جراحیّۀ أو بیعه لربطه لشخص آخر؟ الجواب: العضو المقطوع یخصّ صاحبه ولا یجوز
إعادة ربطه بصاحبه الأصلی ولکن یجوز له إعطاؤه لشخص آخر بمقابل أو بدون مقابل. (السّؤال 1433 ): إشتري رجل سیّارة قبل 15
سنۀ وعلم الآن أنّها کانت مسروقۀ، وبمقتضی الشرع والعرف یعود المال المسروق إلی صاحبه. فما هو المبلغ الذي یجوز للمشتري
(وهو بحاجۀ إلی السیارة) أن یطالب السارق به؟ الجواب: یجوز لصاحب المال أن یأخذ نقوده من السارق وبما أنّ التضخّم خلال هذه
المدّة إرتفع بدرجۀ کبیرة فله أن یطالب بسعر الیوم وذلک بأن یحتسب سعر تضخّم السلع ویضیفه علیه. (السّؤال 1434 ): هل هناك
فرق بین حکم سارق المسجد وغیر المسجد؟ الجواب: إثم سارق المسجد أکبر، ولکن حدّ الإثنین متماثل. (السّؤال 1435 ): ما حکم
سرقۀ البیانات السرّیۀ المرمّزة من شبکات الحاسوب أو الحواسیب الشخصیّۀ وفتح رموزها؟ وکذلک السرقۀ والبیع غیر المجاز لأرقام
الهواتف النّقالۀ (الموبایل) من قبل أشخاص عارفین بأنظمۀ تشغیلها؟ الجواب: السرقۀ حرام فی جمیع الأحوال، وإذا کان للبیانات صفۀ
، مالیّۀ أي أنّها قابلۀ للبیع والشراء فی عرف العقلاء الیوم فسرقت وتوفّرت شروط حدّ السرقۀ فلا یبعد تنفیذ حدّ الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 386 السرقۀ فیها، طبعاً هذا فیما یخصّ المحترمۀ أموالهم. (السّؤال 1436 ): إذا قام الشریک بدون علم شریکه بکسر أقفال الشرکۀ
صفحۀ 158 من 198
وهدم جدراها وسقفها ونقل أموالها المنقولۀ خفیۀ إلی مکان آخر بقصد الإضرار بشریکه فهل یعتبر عمله هذا سرقۀ؟ الجواب: یجري
علیه حدّ السرقۀ إذا تأکّد سوء نیّته وفعل ذلک عالماً بحرمته وقاصداً للسرقۀ. (السّؤال 1437 ): بالنظر إلی النصاب فی باب السرقۀ (وهو
ما قیمته ربع دینار من الذهب الخالص المسکوك السائد، أو ما یعادله وفق البند 9 من المادّة 198 قانون العقوبات الإسلامی) وعدم
وجود مسکوکات ذهبیّۀ رائجۀ فی البلاد رواجاً حقیقیّاً إلّامسکوکات (بهار آزادي) الذهبیۀ وهی لیست من عیار 24 الخالص، فهل
یجوز جعل الملاك قیمۀ ربع دینار من الذهب المسکوك غیر الخالص وغیر السائد کمسکوکات (بهار آزادي) وعیارها فی الغالب
18 أو قیمۀ الذهب الخالص غیر المسکوك؟ وهل یسقط حدّ السرقۀ بإنعدام المسکوکات الذهبیّۀ الخالصۀ السائدة؟ الجواب: المقصود
بالذهب الخالص لیس العیار 24 بل الذهب الرائج المعتبر فی العرف ذهباً خالصاً، وإذا لم تتوفّر المسکوکات السائدة فی المعاملات
فنفرض أنّه إذا کان هذا المقدار من الذهب المسکوك سائداً فی المعاملات فکم کانت قیمته ستزداد، وعند الشکّ یجب أخذ الحدّ
الأعلی، ولا یسقط حدّ السرقۀ فی أي حال من الأحوال. (السّؤال 1438 ): حول السرقۀ الموجبۀ للحدّ: هل یؤثّر عفو المسروق عن
السارق بعد الشکوي وقبل ثبوت الجرم علی إقامۀ الحدّ؟ الجواب: لا أثر لعفو المسروق بعد التقدّم بالشکوي. (السّؤال 1439 ): إذا حاز
السارق علی عفو المسروق فهل یجوز لحاکم الشرع أن یقیم الحدّ لمصلحۀ ما؟ الجواب: إذا عفی عنه قبل الشکوي لا یجوز لحاکم
الشرع إقامۀ الحدّ، أمّا إذا اقتضت مصالح هامّۀ فیجوز تعزیره. ص: 387 (السّؤال 1440 ): إذا استعمل الشخص
أثراً ثقافیاً (کتاباً أو شریطاً وما شاکل) استعمالًا غیر مجاز بدون إذن صاحبه یعامل معاملته معاملۀ السارق؟ الجواب: لیس لهذه الحالات
حکم السرقۀ، ولکنّها إعتداء علی حقوق الغیر وتوجب التعزیر. (السّؤال 1441 ): إذا سرق شخص شاة أو انثی حیوان ثمّ القی القبض
علیه بعد سنوات فهل یعید الحیوان وحده أم ولده أیضاً؟ الجواب: بل یعیده هو وولده وکلّ المنافع التی إستحصلها منه ولا یجوز له أن
یخصم المصاریف التی تحمّلها علیه. (السّؤال 1442 ): إذا لم یکن هناك دلیل لإثبات السرقۀ وأسم الشاکی علی ذلک وامنتع المتّهم
عن القسم، فبالإضافۀ إلی إعادة الأموال المسروقۀ هل یجب إقامۀ الحدّ علی المتّهم؟ الجواب: الأموال تثبت بالقسم، أمّا الحدود
والتعزیرات فلا تثبت بالقسم.
-6 حدّ المحارب:
(السّؤال 1443 ): یرجی التفضّل بالإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: 1- ما هو تعریف (المحارب) و (المفسد فی الأرض) من الناحیۀ الفقهیّۀ
والاصطلاحیّۀ؟ الجواب: المحارب هو الذي یهدّد الناس بالسلاح ویستهدف أرواحهم أو أموالهم أو أعراضهم ویشیع إنعدام الأمن فی
المجتمع. أمّا المفسد فی الأرض فهو الذي یتسبّب فی الفساد فی المجتمع علی نطاق واسع وان لم یکن بالسلاح کمهرّبی المخدرات
أو الذین یدیرون مراکز الفساد بشکل واسع. 2- ما رأیکم بتعریف (المحارب) و (المفسد فی الأرض) الوارد فی قانون العقوبات
المحارب والمفسد فی ...» : الإسلامی قسم الحدود، المواد 183 إلی 196 ؟ وما نوع حرف (الواو) فی الجزء الأخیر من المادّة 183
هل هی عاطفۀ أم رابطۀ أم استئنافیۀ؟ وإذا کان هناك فرق معنوي بین المحارب والمفسد فی الأرض فما رأیکم فیما صنعه « الأرض
واضع القانون فی جعل المعنیین مترادفین؟ ص: 388 الجواب: المعنیان مختلفان غیر مترادفین، بل بینهما نسبۀ
تارةً، « فساد فی الأرض » تارةً و « مفسد فی الأرض » العموم من الوجه. 3- فی باب الحدود، یستعمل قانون العقوبات الإسلامی مصطلح
فکیف تفسّرون هذا التغییر؟ وهل هناك اعتبار معیّن؟ الجواب: الظاهر عدم الفرق بین الاثنین، سوي أنّ الحدیث فی أحدهما عن
الفاعل وفی الثانی عن الفعل. 4- جاء فی بعض أبواب الحدود، کحدّ شرب الخمر، أنّه إذا تکرّر الإتیان بموجب الحدّ واقیم الحدّ فی
کلّ مرّة یکون الحدّ فی الثالثۀ القتل (المادّة 179 من قانون العقوبات الإسلامی)، والسؤال هو: هل أنّ حدّ القتل من باب الإفساد فی
الأرض أم من باب آخر؟ الجواب: 1- الأحوط وجوباً کما یقول الکثیر من العلماء أن یکون الحدّ القتل فی المرّة الرابعۀ فیما عدا
بل وردت نصوص خاصّۀ بها. 5- هل أنّ حدّ المحارب والمفسد فی « مفسد فی الأرض » شرب الخمر 2- لا علاقۀ لهذه القضیّۀ بعنوان
صفحۀ 159 من 198
الأرض من القوانین الإمضائیّۀ أم القوانین التأسیسیّۀ فی الإسلام؟ الجواب: الظاهر أنّه من القوانین التأسیسیّۀ، ولکن تشاهد نماذج منها
« المحاربۀ والإفساد فی الأرض » فی بعض قوانین العقلاء إجمالًا. (السّؤال 1444 ): لم یرد فی کتب الفقه تعریف جامع مانع فی جریمۀ
یحدّد أرکان وعناصر الموضوع، وهذا الإبهام سري إلی القوانین المصادق علیها فی الجمهوریۀ الإسلامیّۀ، ومن المبهمات شمول هذا
الموضوع أو عدم شموله لبعض المصادیق. ومن جهۀ اخري یلغی الکثیر من العلماء خصوصیۀ إشهار السیف من التعریف المتداول
لذا یرجی بیان رأیکم فی شمول عنوان .« تهدید الأمن العامّ » أو « إخافۀ الناس » ویجعل ملاك المحاربۀ « من شهر السیف لإخافۀ الناس »
لما یرتکبه الأفراد أو العصابات من إختطاف للطائرات وإثارة شغب وخطف أطفال ورشّ حوامض « الإفساد فی الأرض » و « المحاربۀ »
کلّ من یأتی بإحدي هذه الجرائم « المحارب » وأمثالها ممّا یسلب الأمن ویشیع الرعب فی المجتمع. بعبارة اخري: هل یستحقّ عقوبۀ
وأمثالها ممّا ینشر الذعر وعدم الأمان بین الناس؟ ص: 389 الجواب: کلّ من یکون سبباً فی إشاعۀ الخوف
وسلب الأمن الإجتماعی بتکرار الجرائم المذکورة هو مصداق المفسد فی الأرض، أمّا عنوان المحارب فیستلزم إشهار السلاح بوجه
الناس. (السّؤال 1445 ): قد یوجد بین المؤمنین من یتجسّس للأجنبی الأمر الذي قد تنجم عنه أضرار فادحۀ للمسلمین. فهل یجوز قتل
وهو أمر یحدّده وینفذ حکمه حاکم « المفسد فی الأرض » مثل هذا الشخص؟ الجواب: لا یجوز هذا الشیء إلّاإذا کان من مصادیق
فی حدّ المحارب؟ الجواب: الحکم هو النفی « الحبس فی المنفی » إلی « النفی » الشرع فقط. (السّؤال 1446 ): (أ): هل تجیزون إبدال
إلّاإذا کان فی النفی مفسدة أو کان موجباً لهروب المجرم. (ب): ما هو الحدّ الأدنی والأعلی « السجن » ولا « السجن فی المنفی » نفسه لا
للنفی فی المحاربۀ؟ الجواب: الأحوط أن لا یقلّ عن سنۀ ولا دلیل علی جواز کونه أکثر من ذلک. (السّؤال 1447 ): ما تأثیر توبۀ
المحارب علی العقوبۀ؟ الجواب: إذا تاب قبل القبض علیه وبان أثر توبته زالت عنه العقوبۀ. (السّؤال 1448 ): هل یشترط اشهار السلاح
فی صدق المحاربۀ، أم أنّ التسلّح الظاهر والخفی من مصادیق المحاربۀ أیضاً؟ الجواب: یشترط فی المحاربۀ تجرید السلاح لإخافۀ
الناس. (السّؤال 1449 ): خطّط رجل لإختطاف شخص من أجل الفدیۀ فقام رجل ثانٍ بإعداد السلاح والمرکبۀ لهذا الغرض، أمّا
الإختطاف نفسه فقد نفّذه شخص ثالث فهل تصدق المحاربۀ علیهم جمیعاً؟ الجواب: المحارب هو الرجل الثالث فقط، أمّا الآخران
فیعزّران لمعاونته. (السّؤال 1450 ): علی فرض السؤال السابق، هل هناك فرق بین أن یتحقّق أخذ الفدیۀ أو لا یتحقّق؟ الجواب: یصدق
عنوان المحاربۀ فی الحالتین.
-7 حدّ الإرتداد:
(السّؤال 1451 ): إذا کان مختاراً ویعلم أنّ إنضمامه للمشرکین والوهابیین المتعصّبین سیجبره علی الکفر والإرتداد مع أنّه غیر قاصد
للإرتداد فما حکمه؟ الجواب: لا أثر للإرتداد بالإکراه، وهذا الشخص لا یعتبر مرتدّاً. (السّؤال 1452 ): هل یؤثّر الزمان والمکان فی
أصل الإرتداد أو تشدیده وعدم تشدید الحکم؟ الجواب: لا یؤثّر الزمان والمکان فی هذا الأمر. (السّؤال 1453 ): إذا لم یکن مصلّیاً
وعن الإمام الحسین علیه « احرقه » : وهو من أبوین مسلمین بل إنّه یستهین بالصلاة والمصلّین ویتجرّأ علی القرآن الکریم کأن یقول
السلام یقول إنّه قاتل من أجل السلطۀ ویعترف فی مواقف کثیرة بإقترافه الکبائر کالزنا، فما حکمه؟ الجواب: هذا الشخص مرتدّ
ولحاکم الشرع أن یقیم علیه حدّ الإرتداد. (السّؤال 1454 ): ما حکم المعیشۀ مع المرتدّ؟ هل یؤیّد الإسلام ذلک؟ الجواب: یحرم ذلک
إلّابنیّۀ هدایته للدین الحقّ. (السّؤال 1455 ): ما هی المصادر التی تنصحون بمطالعتها للتعرّف علی الفرقۀ البهائیّۀ الضالّۀ وعقائدهم
« محاکمۀ وعرض تاریخ الباب والبهاء » وأفکارهم وکیفیّۀ تصدّینا لهم وما شابه ذلک؟ الجواب: من المراجع المهمّۀ جدّاً کتاب یدعی
وهذه الفرقۀ هم من الکفّار المحاربین الذین ترعرعوا فی أحضان الاستعمار. (السّؤال .« تحفۀ الاستعمار » ویمکنکم الإفادة من کتاب
1456 ): بعض المسلمین وهم من المصلّین لهم عادة سیّئۀ وهی الجرأة علی اللَّه بالسبّ عند الغضب فما حکمهم؟ وما تکلیف الآخرین
تجاههم؟ الجواب: إذا کان یخرجون من حالتهم العادیۀ ویفقدون السیطرة علی ألسنتهم فلا یخرجون عن الإسلام، وإلّا فهم مرتدّون
صفحۀ 160 من 198
وعلی حاکم الشرع إقامۀ حدّ الإرتداد علیهم. (السّؤال 1457 ): ما حکم الذین ینکرون بأفواههم حقائق الدین أو یحلّون الحرام
ویحرّمون الحلال فیقولون مثلًا أنّ الربا حلال وانّه لیس هناك قیامۀ، والجنّۀ والنار فی هذه الدنیا. ولا نعرف عن دخائلهم شیئاً؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 391 الجواب: إذا کان ظاهر حالهم ینبئ عن جدّیتهم فی ما یقولون ممّا یشتمل علی إنکار وجود اللَّه أو نبوّة
محمّد صلی الله علیه و آله فیترتّب علیهم حکم الإرتداد، أمّا إذا توفّرت قرائن- ولو ظنّیۀ- علی عدم إعتقادهم بمضمون هذه الأقوال
فلا یسري علیهم حکم الإرتداد. (السّؤال 1458 ): ما حکم من یسبّ الأئمّۀ علیهم السلام؟ وهل السابّ مرتدّ؟ وهل هناك فرق فی هذه
المسألۀ بین الفطري والملّی؟ الجواب: نعم هو مرتدّ، ولا فرق هنا علی الظاهر بین الفطري والملّی. (السّؤال 1459 ): هل یسري حکم
المرتدّ الفطري علیه إذا سافر إلی البلدان الأجنبیۀ ولا یعتبر نقضاً لقوانین تلک البلدان؟ وهل هناك فرق بین بلاد الکفر وغیرها؟
الجواب: لا یتغیّر الحکم بهروبه، أمّا إذا کان نقض قوانین تلک البلاد موجباً لمشاکل مهمّۀ فیوقّف تنفیذ الحکم إلّافی الحالات
الإستثنائیۀ. (السّؤال 1460 ): هل یجوز قتل المجاهر بإرتداده دون إذن حاکم الشرع؟ وهل یختلف الفطري عن الملّی فی هذا الأمر؟
علی » الجواب: لا یجوز فی الحالتین کما لا یجوز إقامۀ الحدود بدون إذن حاکم الشرع. (السّؤال 1461 ): هل الغلاة الذین یدّعون
مرتدّون؟ الجواب: إذا کانوا یعتقدون حقیقۀً بالوهیۀ الإمام علی علیه السلام فهم کفّار ولکن الکثیر من الغلاة یبرّرون ادّعائهم « اللهیۀ
تبریراً یبعده عن إدّعاء الالوهیّۀ ونحن نقبل أقوالهم إلّاإذا حصل العلم بخلافه. (السّؤال 1462 ): إذا اطّلعنا مصادفۀ علی العقائد المنحرفۀ
لأحد الأشخاص (کإنکار الصلاة والصوم والإعتقاد بتحریف القرآن وغیرها) فهل یلزم إخبار الأشخاص الذین تربطهم علاقۀ به ولا
یعلمون بعقیدته. الجواب: إذا احتملتم الخطر والضرر للمجتمع الإسلامی أو بعض المسلمین فأخبروا سواء کان الخطر عقائدیاً أو غیره.
(السّؤال 1463 ): هل یوجب إنکار الحجّ والصلاة والصوم الإرتداد؟ الجواب: إذا کان إنکار ضروریات الإسلام مقروناً بالعلم
بضرورتها فانّه موجب للخروج عن الدین وإلّا فلا.
مسائل متفرّقۀ عن الحدود:
(السّؤال 1464 ): ما هو رأي الإسلام بالعقوبۀ، هل هی غایۀ أم وسیلۀ؟ الجواب: لیست العقوبۀ غایۀ أساسیۀ فی أي حال بل هی وسیلۀ
رادعۀ للجانی أو الآخرین، لذا وجب أن تکون علنیۀ لکی تفعل فعلها فی الردع، وکذلک فانّ العقوبات التعزیریۀ وبعض الحدود تلغی
إذا امتنع المجرم عن الإجرام عن طریق آخر وتاب. (السّؤال 1465 ): یعتقد البعض بأنّ الإسلام لم یعرف السجون بل کان الحبس فی
البیوت، فهل هذا صحیح؟ الجواب: هذا الکلام لیس صحیحاً، ولکن الحاجۀ إلی السجن فی زمن النبی صلی الله علیه و آله لم تکن
ملحّ ۀ، أمّا فی زمن الإمام علی علیه السلام وعصر الخلفاء فقد کان هناك سجون وذلک لتوسّع المجتمع الإسلامی وإزدیاد عدد
المجرمین وظهور جماعات تتربّص بالإسلام. (السّؤال 1466 ): هل یجوز تخدیر العضو أو الشخص المحکوم بالحدّ الشرعی قبل قطع
العضو لمنع الألم الشدید أو الصدمۀ وما شابهها؟ الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فیه. (السّؤال 1467 ): یرجی ذکر ثلاث آلات من حالات
تعارض النصّ مع الظاهر فی الحدود. الجواب: ظاهر الآیۀ فی حدّ السرقۀ قطع ید السارق مهما بلغ الشیء المسروق وحیثما کانت
السرقۀ، أمّا النصوص فتحدّد نصاباً للسرقۀ وشروطاً اخري. وکذلک فیما یخصّ مقدار القطع، فالآیۀ مطلقۀ أمّا النصوص فتحدّدها
بالأصابع فقط. والحالۀ الثانیۀ هی حدّ الزنا فظاهر الآیۀ أنّه الجلد فی جمیع الحالات فی حین تضیف النصوص الرجم والنفی أیضاً فی
بعض الحالات وفی بعضها القتل کالزنا مع العنف والزنا بالمحارم. وفی الإرث کذلک تحمل النصوص بعض الاستثناءات فی الکثیر
من الحالات بینما آیات الإرث مطلقۀ. (السّؤال 1468 ): من یتحمّل مصاریف علاج الشخص الذي یفقد أحد أعضائه بالحدّ أو
القصاص، بیت المال أم المحکوم؟ الجواب: إذا کان المحکوم قادراً علی العلاج فیتحمّله، وتفید بعض الروایات أنّ لحاکم الشرع فی
حالات الحدود أن یرفق بالمحکوم ویتحمّل عنه النفقات. أمّا إذا لم یکن متمکّناً ص: 393 فتقع المصاریف
رأساً علی بیت المال فی الحدود والقصاص معاً. (السّؤال 1469 ): إذا کانت مصاریف العلاج یتحمّلها بیت المال، فهل یختصّ الحکم
صفحۀ 161 من 198
بالعلاج الأوّلی أم المعالجات التالیۀ کذلک؟ الجواب: لا فرق فی ذلک. (السّؤال 1470 ): ما العمل إذا أخطأ الجلّاد فجلد المحکوم
جلدات إضافیّۀ؟ الجواب: إذا کان عامداً أو متهاوناً فحکمه القصاص، وإذا کان سهواً وعلیه دیّۀ فدیّته یدفعها بیت المال. (السّؤال
1471 ): من الذي ینفّذ الجلد فی الحدود والتعزیرات؟ هل یقوم الشاکی بالجلد فی التعزیرات والحدود التی فیها شاك معیّن (کحدّ
القذف والسرقۀ التعزیریۀ)، أم قاضی التنفیذ، أم من یعیّنه القاضی؟ الجواب: إذا کان الجلد بعنوان الحدّ أو التعزیر فینفّذه القاضی أو
من یعیّنه، أمّا إذا کان قصاصاً فلصاحب الحقّ أن ینفّذه بنفسه.
التعزیر:
(السّؤال 1472 ): ما هو الملاك الأساسی للتعزیر فی الحکومۀ الإسلامیّۀ؟ الجواب: کلّ تخلّف عن الواجبات الشرعیّۀ وإرتکاب لکبیرة
یوجب التعزیر ولا یقتصر التعزیر علی الجلد والسجن بل یتراوح بین النصائح الودیّۀ التی تؤدّي إلی الإقلاع عن العمل، والحرمان
الموقت من بعض الحقوق الإجتماعیّۀ، والغرامۀ النقدیّۀ وما شابه ذلک. (السّؤال 1473 ): یرجی الإجابۀ علی هذین السؤالین: 1- ما هی
- مواصفات الفعل المحرّم الموجب لتعزیر مرتکبه؟ الجواب: جمیع الذنوب الکبیرة تستدعی التعزیر حسب تشخیص حاکم الشرع. 2
هل یشمل التعزیر الذین یقتنون ویشاهدون أشرطۀ الفیدیو الرخیصۀ (التی تعرض النساء عاریات أو شبه عاریات وأعمالًا جنسیۀ
ومجالس اللهو واللعب والرقص المختلط وأمثالها)؟ ص: 394 الجواب: نعم یشملهم التعزیر، ولکن لا تنسوا أنّ
التعزیر درجات ومراحل فقد یکون عن طریق النصح والوعظ، أو الکلام الحادّ والإعتراض الشدید، أو الجلد، أو الحبس أو الغرامۀ
المالیۀ (بإختلاف الأشخاص والحالات). (السّؤال 1474 ): إذا إرتکب الشخص عدّة أعمال موجبۀ للتعزیر فهل یجب أن یقلّ مجموع
الجلدات المقرّرة لعدّة جرائم عن 74 جلدة، أم أنّ عدد جلدات الجریمۀ الواحدة یجب أن یقلّ عن 74 ؟ وهل تختلف الجرائم
المتشابهۀ والجرائم المختلفۀ؟ وإذا کنّا مجازین بالحکم بأکثر من 74 جلدة فهل هناك حدّ أعلی لها؟ الجواب: العقوبۀ التعزیریۀ لکلّ
جریمۀ یجب أن تکون أقلّ من الحدّ المشابه لتلک الجریمۀ ولا حدّ معیّناً لمجموع العقوبات علی أن یؤخذ بنظر الاعتبار تحمّل
المحکوم بحیث لا تتهدّد حیاته (طبعاً للجرائم المتشابهۀ تعزیر واحد). (السّؤال 1475 ): إذا حاول الإنتحار ولکنّه نجا من الموت علی
نحو ما فهل یستحقّ التعزیر لمخالفته التعالیم الإسلامیّۀ؟ الجواب: نعم یجوز تعزیره إذا إقتضت المصلحۀ. (السّؤال 1476 ): هل یجوز
تعزیر الزوجۀ لعدم تمکینها الزوج؟ الجواب: التعزیر یقرّره حاکم الشرع بعد شکوي یقدّمها الزوج بعدم تمکین الزوجۀ وثبوته، کما
یجوز للزوجۀ أن تتقدّم للشکوي لدي حاکم الشرع علی مخالفات زوجها وتطلب معاقبته. (السّؤال 1477 ): إذا تزوّج امرأة ولم یلتزم
بواجباته الشرعیّۀ والقانونیّۀ یحکم علیه القانون بالحبس فیما یخصّ ترك الإنفاق، ولکن هل یجوز لحاکم الشرع تعزیره فیما یخصّ
ترکه للواجبات الزوجیّۀ؟ الجواب: إذا ثبت أنّه تخلّف عن واجباته بدون عذر شرعی وبدون موافقۀ زوجته جاز لحاکم الشرع تعزیره.
(السّؤال 1478 ): إذا تزوّج بعقد مؤقت (طویل المدّة أو قصیرها) بدون موافقۀ زوجته الدائمیۀ فهل یستحقّ التعزیر إذا شکته زوجته
الدائمیۀ؟ وما الحکم إذا لم تکن زوجته الدائمیۀ بمتناول یده أو کانت تارکۀ للبیت؟ ص: 395 الجواب: لا
یکون مرتکباً لمحرّم ولکن ینبغی علی الرجال أن لا یتّخذوا الزواج المؤقت وسیلۀ لشهواتهم. (السّؤال 1479 ): إذا امتنع المستأجر عن
إخلاء العقار بعد انتهاء المدّة فهل یجوز إرغامه علی الإخلاء بالتعزیر أو الحبس وما شابه ذلک؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا ارتآه
حاکم الشرع، علی أن لا یتعرّض المستأجر للعسر والحرج الشدید ففی هذه الحالۀ یجب إمهاله مدّة معیّنۀ. (السّؤال 1480 ): المعلوم أنّ
التعزیرات یختصّ بها حاکم الشرع، فهل یشمل الحدّ الأدنی منها الجلدة الواحدة أیضاً؟ الجواب: یمکن للجلدة الواحدة أن تکون الحدّ
الأدنی للتعزیر فتعطی النتیجۀ المطلوبۀ. (السّؤال 1481 ): إجتمع رجل وامرأة فی بیت لإرتکاب محرّم فالقی القبض علیهما قبل
الإرتکاب فهل یستحقّان التعزیر؟ الجواب: إذا لم یکونا قد فعلا شیئاً أبداً فیکتفی بنهیهما عن المنکر. (السّؤال 1482 ): القی القبض
علی امرأة فی أحد الأماکن العامّۀ وهی متبرّجۀ غیر محجّبۀ کما ینبغی، والسؤال هو: (أ): هل یجوز حلق رأسها کتعزیر؟ (ب): إذا
صفحۀ 162 من 198
إرتکب الرجل محرّماً یوجب التعزیر فهل یجوز حلق رأسه تعزیراً (أو إضافۀً إلی التعزیر)؟ الجواب: حلق الرأس لیس من التعزیرات
أبداً ویجب اختیار وسیلۀ اخري للتعزیر کالغرامۀ النقدیۀ أو السجن أو العقوبۀ الجسدیۀ. أمّا فی السجون فیصار إلی حلق رؤوس
السجناء أحیاناً لأغراض أمنیۀ وهذا من العناوین الثانویۀ. (السّؤال 1483 ): إذا فعل (بیده أو بشیء آخر) ما أدّي إلی خروج المنی، فما
حکمه؟ الجواب: هذا هو الإستمناء وهو حرام حتّی لو جري بغیر الید أو الطرق الاخري بل بمجرّد التفکیر أو مشاهدة بعض المشاهد أو
الاستماع إلی الوسوسات فهو حرام وموجب للتعزیر. (السّؤال 1484 ): ما هی الأضرار التی تلحق بمن یخضع لهذه العادة؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 396 الجواب: إنّ له أضراراً کثیرة فقد ثبت بالتجرة أنّه یؤثّر علی الأعصاب ویضعف البصر ویصیب الفرد بالخمول
والإنطواء بل قد یسبّب له العجز الجنسی. أمّا إذا ترك الشباب هذه العادة السیّئۀ فالشفاء مؤمّل. (السّؤال 1485 ): للتوصّل إلی معرفۀ
قدرة الرجل علی الإنجاب تطلب بعض المستشفیات منه عیّنۀ من منیّه بالإستمناء، فهل هذا جائز؟ الجواب: لا یجوز ما لم تستوجبه
الضرورة ویقتصر الأمر علیه. (السّؤال 1486 ): یرجی إسداء النصح للشباب المبتلی بعادة الإستمناء. الجواب: علی الشباب تجنّب
أصدقاء السوء وهم فی الغالب سبب الإبتلاء بهذه القذارات وتحاشی مطالعۀ الکتب المضلّۀ ومشاهدة المشاهد المثیرة والإطّلاع علی
مصیر من إبتلی بهذه الامور، وعدم الإنخداع بوسوسات بعض الکتّاب غیر الملتزمین الذین یدّعون أنّ هذه العادة غیر ضارّة، وعدم
إهدار الطاقۀ التی وهبها اللَّه للناس. کما أنّ الإهتمام بالعبادات وتاریخ أئمّۀ المسلمین وقادتهم ومواعظهم وإرشاداتهم له أثر بالغ
السّؤال 1487 ): علی ) .« مشاکل الشباب الجنسیّۀ » الأهمیّۀ فی التسلّح ضدّ هذه الإنحرافات. ولمزید من الإطّلاع یمکنکم مراجعۀ کتابنا
أثر تقبیلی لأحد الأصدقاء بشهوة نزل سائل عدیم اللون وقلیل اللزوجۀ ولکنّه- خلافاً للمنی- لم یترك أثراً علی لباسی: (أ): ما حکم
هذا العمل؟ الجواب: إنّه حرام وعلیک أن تتوب، ومن لم یتب منه یستحقّ التعزیر. (ب): هل یجب علیّ الغسل؟ الجواب: إذا لم تخرج
الرطوبۀ بتدفّق فلا غسل علیک. (ج): هل یبطل الوضوء أو الغسل بهذا الشیء؟ الجواب: إذا کان مستبرئاً من البول قبلًا، فهذا السائل
المشکوك به لا یبطل الوضوء. (د): ما حکمه إذا لم یکن عن شهوة؟ الجواب: لا بأس فیه ما لم یکن عن شهوة ولکن بما أنّ هذه
الأعمال من فخاخ الشیطان فینبغی تجنّبها. ص: 397 (السّؤال 1488 ): هل ذنب الزنا أکبر أم الإستمناء؟ الجواب:
کلاهما حرام وذنب الزنا أکبر. (السّؤال 1489 ): یرجی بیان حرمۀ الإستمناء أو عدمها بالنسبۀ لمقتضیات ظروف الحیاة الراهنۀ. فأنا
اؤمن بأنّ الإفراط فی هذه العادة حرام وإثم ولکن إذا لم یفرّط فیه فلیس بحرام لأنّ من الصعب جدّاً التغلّب علی هوي النفس فی
المجتمعات الحالیۀ. الجواب: الإستمناء حرام مطلقاً وبلا شکّ ونرجو أن لا تقعوا ضحایا الوسوسات الشیطانیۀ ولکم أن تراجعوا کتابنا
للتعرّف علی طرق مکافحته. (السّؤال 1490 ): إذا کان للتعزیر أشکال مختلفۀ غیر الجلد کالسجن والغرامۀ « مشاکل الشباب الجنسیۀ »
النقدیۀ وإبطال إجازة الکسب وإبطال إجازة السوق والحرمان من الوظائف الحکومیّۀ وتثبیت سوء السابقۀ وأمثالها: (أ): فهل یراعی
؟« دون الحدّ » فی الجلد فقط، أم یشمل الحالات الاخري أیضاً؟ إذا کان یشمل غیر الجلد أیضاً فما یکون ملاك « التعزیر دون الحدّ »
فی غیر حالات الحدود ولکن من الواضح أن یتناسب التعزیر تناسباً عقلیّاً مع الجرم. (السّؤال « دون الحدّ » الجواب: لا معنی لعبارة
1491 ): إذا قبّل العاقل البالغ أحد محارمه النسبیین الاناث أو الذکور عن شهوة، فما عقابه؟ وما الحکم إذا لم یکن بالغاً؟ الجواب:
التقبیل عقوبته التعزیر فقط ولا فرق بین المحارم وغیر المحارم (طبعاً یجوز للقاضی أن یجعل التعزیر أشدّ فی حالۀ المحارم)، أمّا إذا لم
یکن بالغاً فلا تعزیر علیه بل یعاقب عقوبۀ خفیفۀ للتأدیب. (السّؤال 1492 ): فی العقوبات المنصوصۀ إذا تضرّر شخص آخر بالإضافۀ
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري * کقصاص القاتل حیث یصاب أبناؤه بالیتم. أمّا فی الحالات التی » إلی المجرم فانّ ذلک ینافی قوله تعالی
تفتقر إلی نصّ صریح علی شرعیتها کالسجن حیث تتضرّر عائلۀ المحکوم بشدّة بلا ذنب کما أنّ الشارع لم یجعل هذه العقوبۀ من
العقوبات صراحۀ فکیف تبرّر المخالفۀ للأصل القرآنی بدون نصّ صریح؟ ص: 398 الجواب: الحبس من أنواع
التعزیرات ومن الممکن أن یتسبّب التعزیر فی الحالات المقرّرة بضرر وخسارة الآخرین سواء کان بالجلد أو الغرامۀ النقدیۀ أو المالیۀ،
وهذه الامور لا تمنع التعزیر وإلّا وجب إیقاف جمیع أنواع التعزیرات لأنّ إضرارها- فی الغالب- تصیب الآخرین أیضاً. (السّؤال
صفحۀ 163 من 198
1493 ): یصعب إثبات بعض الجرائم لدي الحاکم خاصّ ۀ التی تتعلّق بالشرف والتی یبدي المجتمع حیالها ردّ فعل قویّاً وذلک لعدم
تیسّر شهادة أربعۀ عدول أو الإقرار أربع مرّات من قبل المتّهم. فإذا حصل الظنّ التقریبی لدي الحاکم- نظراً لملابسات القضیّۀ- بأنّ
الشخص إرتکب الجرم من هذا النوع وکان من العواقب المحتملۀ لإطلاق سراحه حصول حوادث مخلّۀ بالأمن خاصّۀ فی القري القلیلۀ
السکّان، فهل یجوز للحاکم توقیفه لبضعۀ أیّام ریثما تهدأ الأوضاع ثمّ یصدر حکم براءته من الجرم المنسوب له؟ کذلک فی حالات
الصدامات الجماعیۀ التی لا یتعیّن فیها المق ّ ص ر، هل یجوز توقیف الجمیع حفاظاً علی الأمن العامّ ومنعاً لتکرّر الصدامات؟ الجواب: فی
الحالۀ الاولی، إذا تیقّن الحاکم من أنّ المتّهم إرتکب مخالفات کالخلوة بالأجنبیّۀ أو ما دون اللواط والزنا جاز له توقیفه کتعزیر،
ویصدق المعنی نفسه علی الحالۀ الثانیۀ، أي أنّهم إذا هدّدوا الأمن العامّ بمصادماتهم وتوقّف الحفاظ علی الأمن علی توقیفهم المؤقت
فلا بأس فیه. (السّؤال 1494 ): هل هناك حدّ أعلی وأدنی لاحتجاز المتّهم فی الحبس التعزیري (مع قرار التوقیف)، أم أنّ المدّة یقرّرها
حاکم الشرع؟ الجواب: المدّة یحدّدها حاکم الشرع ولکن قد تقتضی المصلحۀ تحدید الحدود الدنیا والعلیا من قبل السلطات القضائیۀ
منعاً للفوضی فی القضاء. ***
الفصل السابع والأربعون أحکام القصاص
قتل العمد وشبه العمد:
(السّؤال 1495 ): هل أنّ عقوبۀ القتل العمدي القصاص فقط أم القصاص والدیّۀ؟ الجواب: إنّها القصاص إلّاإذا ترضوا علی الدیّۀ أو
أقلّ منها أو أکثر. (السّؤال 1496 ): هل تسقط عمدیۀ القتل بالخطأ فی الشخص فی قتل العمد (کأن یکون قاصداً لقتل (أ) ولکنّه یقتل
(ب) خطأً)؟ الجواب: هذه من حالات قتل العمد وذلک لتوفّر جمیع الشروط والمقدّمات ولا یؤثّر الخطأ فی الشخص علی کون القتل
عمدیّاً. بعبارة اخري: إنّ العمد حاصل فی أصل قتل الشخص المعیّن، أمّا الخطأ ففی التنفیذ، هذا فی حالۀ کون النفسین محرّمتین.
(السّؤال 1497 ): إرتبط شخص بعلاقۀ غیر شرعیّۀ مع امرأة متزوّجۀ لمدّة طویلۀ ولمرّات کثیرة ممّا أثار غیرة الزوج والاخوة، فقرّروا
إکتشافه والإیقاع به، وصادف أن زار بیت المرأة لممارسۀ الزنا معها فوقع فی فخ الزوج والاخوة ولم یکونوا قاصدین لقتله بل لتسلیمه
إلی الجهات المختصّۀ ولکن الضرب المبرح الذي أنزلوه به أرداه قتیلًا، فبما أنّهم کانوا یرونه مهدور الدم وقد ثبت فساده الأخلاقی فی
حالات کثیرة وخاصّۀ هذه الحالۀ، وهو یعلم بأنّها متزوّجۀ وتسبّب فی إغوائها وانحرافها، لذا یرجی الإجابۀ علی هذین السؤالین: 1- هل
2- هل الضمان لقصاص النفس أم علی الضاربین المذکورین (وهم ستّۀ رجال وامرأة) ضمان للدم؟ ص: 400
الدیّۀ المقرّرة؟ الجواب: إذا لم یکونوا متیقّنین من کونه مهدور الدم وضربوه ضرباً یوجب القتل حسب المعتاد فیعتبر قتل عمد ولأولیاء
القتیل حقّ القصاص، وإذا أرادوا القصاص من جمیع القاتلین فیجب أن یدفعوا 67 دیّته ولمّا کان من المستبعد إنصیاعهم فیتحوّل إلی
دیّۀ. وبما أنّ الشخص کان قذراً للغایۀ فانّ من المناسب جدّاً أن یعفو أولیاؤه عن القاتلین. وإذا لم یکن الضرب من النوع المؤدّي
للموت فی العادة ولکنّه مات علی أثره أو کان القاتلون متیقّنین من إهدار دمه فعلیهم دیّته. وصحیح أنّ هذا الفاسق یستحقّ عقاباً
شدیداً إلّاأنّ ذلک من اختصاص حاکم الشرع وحده. (السّؤال 1498 ): طلّق رجل زوجته الشرعیّۀ بالثلاث وبما أنّهما شافعیان فقد
حصل بینهما طلاق بائن غیر رجعی حسب فتوي مجلس علماء سنندج، إلّاأنّ الزوج واصل العیش مع زوجته السابقۀ. وبعد فترة طویلۀ
إشترك الرجل مع شقیق زوجته السابقۀ بقتل رجل اتّهماه بالعلاقۀ غیر الشرعیّۀ مع هذه المرأة، وقد قتلوه علی مرأي الملأ العام، وطالب
أولیاء الدم بالقصاص من شقیق المرأة فقط بصفته القاتل بینما کان القتیل عالماً بطلاق الزوجین وقد أعدّ للمرأة داراً فی سنندج
وأسکنها فیها تمهیداً للزواج وکان شقیقها قد وعده بأن یزوّجه منها. فعلی فرض وجود العلاقۀ غیر الشرعیّۀ بین الإثنین فهل یکون
مهدور الدم بحیث یعفی زوجها السابق وشقیقها من القصاص ویوصف ما قاما به بالدفاع الشرعی علی أساس دافع صون العرض؟
صفحۀ 164 من 198
تتجاذب فیها « شدّ الحبل » الجواب: هذا الشخص بحکم قاتل العمد أو شریک قاتل العمد. (السّؤال 1499 ): راجت مؤخّراً لعبۀ تسمّی
مجموعتان أو شخصان حبلًا ومن یستطع أن یجرّ الحبل إلی جهته یعتبر فائزاً وقد یحدث أن یسقط البعض أثناء اللعبۀ وقد یموت
أحدهم، فهل هو من نوع الخطأ؟ وهل تترتّب عنه دیّۀ علی أفراد المجموعۀ المنافسۀ أو منظّمی السباق؟ وهل تنطبق هذه المسألۀ علی
باقی الریاضات ککرة القدم أیضاً؟ الجواب: إنّه یعتبر قتلًا شبه عمدي وعلی الجانی دیّته، وإذا کان الجانی جماعۀ الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 401 فیشترکون فی إقتسام مبلغ الدیّۀ بقدر مساهمتهم کلّ منهم فی الجریمۀ، فإذا لم یعلم مقدار المساهمۀ تقسّم الدیّۀ علیهم
بالتساوي. (السّؤال 1500 ): قام شخص غیر ضلیع ببناءدار ممّا أدّي إلی قتل أربعۀ أشخاص وأفاد الخبراء الرسمیون بأنّه لم یکن ماهراً
فی البناء، وغشّ فی استعمال مواد البناء الأمر الذي أدّي إلی إنهیار البیت. فأي نوع من أنواع القتل هو هذا؟ الجواب: إذا ثبت أنّ قتل
الجماعۀ سببه تهاونه وغشّه فهو من القتل العمد، أي أنّ علیه أن یدفع الدیّۀ من ماله.
شروط القصاص:
(السّؤال 1501 ): قتل ولد فی الثانیۀ عشرة من عمره رجلًا وقد ظلّ محتجزاً فی السجن منذئذ وحتّی الآن حیث بلغ الخامسۀ والعشرین
إنتظاراً لأن یکبر أطفال القتیل ویقرّروا إعدامه أو أخذ الدیّۀ علماً بأنّ حکم إعدامه صادر. فإذا لم یکن علی جنایۀ الصبی قصاص
فکیف صدر حکم إعدام هذا الشاب بالرغم من أنّه کان صبیّاً حینئذ؟ الجواب: إذا إرتکب الشخص القتل قبل البلوغ فلا قصاص علیه
ولا حبس، إلّابمقدار التأدیب بل یجب أن یتداول عاقلته (وهم أبوه والرجال من أقرباء أبیه) دیّۀ القتیل ویدفعوها. وإذا إرتکب القتل
البالغ وکان للقتیل أطفال صغار ورأي ولیّهم المصلحۀ فی أخذ الدیّۀ فتؤخذ الدیّۀ ویطلق القاتل وإذا لم یجد المصلحۀ فی أخذ الدیّۀ
فیجب الإنتظار حتّی یکبر الصبیۀ. أمّا إذا کانت المدّة طویلۀ فیجب إطلاق القاتل بکفالۀ ثمّ تتابع القضیّۀ فیما بعد ولا یجوز لأي قاضٍ
أن یحتجز أي قاتل لمدّة طویلۀ فی السجن. (السّؤال 1502 ): کان القاتل محکوماً بالقصاص ولکن شخصاً آخر خارج أولیاء الدم قتله
بدون إذنهم، والسؤال هو: 1- هل یقع القصاص علی القاتل الثانی؟ إذا کان کذلک فلمن یکون حقّ القصاص؟ هل هم أولیاء دم
القتیل الأوّل، أم أولیاء دم القتیل الثانی الذي کان بنفسه محکوماً بالقصاص؟ 2- إذا کان القصاص حقّ أولیاء دم القتیل الثانی فماذا
بشأن حقّ قصاص أولیاء دم القتیل ص: 402 الأوّل؟ هل ینتفی الموضوع أم یتبدّل إلی دیّۀ؟ وإذا کان یتبدّل
إلی دیّۀ فمن الذي یتحمّلها؟ الجواب: بما أنّ القاتل لیس مهدور الدم بل نیاط الأمر بأولیاء الدم لیختاروا بین القصاص والدیّۀ باتّفاق
الطرفین، لذا فلا یحقّ لأي کان أن یقتله، فإذا قتله حکم بالقصاص أو الدیّۀ باتّفاق الطرفین. وبما أنّ القاتل الثانی ألغی موضوع قصاص
القاتل الأوّل فالأحوط وجوباً أن یدفع القاتل الثانی دیّۀ إلی أولیاء دم القتیل الأوّل، والأمر شبیه بمن یهرّب القاتل بحیث یتعذّر تحصیله
فیجب علی المهرّب أن یدفع الدیّۀ حسب النصوص الواردة وهی غیر الدیّۀ التی یدفعها القاتل الثانی إلی ولی دم القاتل الأوّل
للخلاص من القصاص. (السّؤال 1503 ): إذا قتل الکافر الذمی مسلماً عامداً فهل یحکم بالقصاص؟ الجواب: نعم علیه القصاص.
(السّؤال 1504 ): قتل رجل زوجته وطالب أولیاء دمها ومنهم أبناؤها بالقصاص، فإذا کان الأب لا یحکم بالقصاص عن قتل ابنه فهل
یجوز للأبناء المطالبۀ بالقصاص من والدهم؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، لا یجوز للأبناء طلب القصاص للوالد بل یأخذون الدیّۀ منه.
(السّؤال 1505 ): حکم علی امرأة بالقصاص لتعمّدها قتل رجل، فإذا کانت دیّۀ الرجل ضعف دیّۀ المرأة فهل یجوز- بالإضافۀ إلی
القصاص- المطالبۀ بنصف الدیّۀ أیضاً؟ إذا کان کذلک فکیف یتمّ القبض والمطالبۀ ومن یتحمّلها؟ الجواب: لا دیّۀ مع القصاص.
(السّؤال 1506 ): إذا قتل الرجل أکثر من امرأة وطالب أولیاؤهنّ بالقصاص: 1- فهل یجب علی الأولیاء المطالبین بالقصاص أن یدفعوا
شیئاً بعنوان فاضل الدیّۀ؟ 2- إذا وجب الدفع فهل یجب علی کلّ واحد من الأولیاء المطالبین بالقصاص أن یدفع نصف دیّۀ الرجل کلًا
علی إنفراد یتقاسم الجمیع نصف دیّته؟ (مثلًا: إذا قتل رجل امرأتین وطالب أولیاء القتلیتین بالقصاص فهل یدفع کلّ واحد من الأولیاء
:( ربع دیّۀ الرجل؟). الجواب: إذا اتّفق أولیاء المرأتین علی المطالبۀ بالقصاص فلا یدفع أي شیء إلی ورثۀ القاتل کدیّۀ. (السّؤال 1507
صفحۀ 165 من 198
إذا ادّعی القاتل أنّه کان ثملًا عندما قام بالقتل ولم یکن قاصداً له فهل یلغی ص: 403 القصاص عنه إذا ثبت
صحّۀ إدّعائه؟ الجواب: إذا لم یثبت السکر فالقصاص ثابت، وإذا ثبت السکر أثناء القتل فلذلک وجهان: الأوّل أن یکون الشخص من
النوع الذي یرتکب هذه الأفعال عند السکر وفی هذه الحالۀ یثبت علیه القصاص، وإلّا فلیس علیه إلّاالدیّۀ.
قصاص (الأطراف) الأعضاء:
(السّؤال 1508 ): یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ حول قصاص الأطراف (الأعضاء): 1- هل یجوز للمجنی علیه أن ینفّذ جزء اً من
القصاص ویعفو عن الباقی؟ کأن یکون الجانی قد قطع ذراع المجنی علیه من الکتف فیطالب المجنی علیه بقطع یده من المرفق.
الجواب: فیه إشکال، ولکن إذا بدرت من الجانی جریمتان منفصلتان فللمجنی علیه أن یعفو عن واحدة ویقتصّ عن الاخري. 2- هل
یجوز له طلب القصاص عن جزء من الجریمۀ والدیّۀ عن الجزء الآخر؟ الجواب: لا دیّۀ فی الجریمۀ العمدیۀ بل القصاص فقط إلّاباتّفاق
الطرفین فلا بأس فیه بشرط أن تکون الجریمتان منفصلتین. 3- هل یجوز طلب القصاص لجزء من الجریمۀ والتصالح علی الباقی؟
الجواب: تبیّن من الجواب السابق. (السّؤال 1509 ): هل الملاك فی قصاص الأعضاء مراعاة المماثلۀ النسبیۀ أم العرفیّۀ؟ وما هو معیار
کلّ منهما؟ الجواب: المعیار هو مراعاة المماثلۀ النسبیۀ العرفیّۀ، بمعنی أنّه لو غرز شخص بدین مثلًا سکّیناً بعمق سنتمتر واحد فی جسم
رجل نحیف أو صبی صغیر بحیث وصلت إلی أعماق جسمه فعند القصاص یجب غرز السکّین فی جسم الجانی بنفس النسبۀ. والدقّۀ
العقلیۀ لا تلزم فی المماثلۀ النسبیۀ بل تکفی الدقّۀ العرفیّۀ. (السّؤال 1510 ): ادّعی شخص لدي المحکمۀ بأنّ شخصاً أهان کرامته
الاجتماعیّۀ بتوجیه صفعۀ له أمام الناس وطلب القصاص أمام نفس الناس أو غیرهم فهل لقصاص الصفعۀ بهذا الشکل وجه شرعی؟
ص: 404 الجواب: هذه الامور غیر معتبرة فی القصاص ولکن یجوز للحاکم تعزیره لإهدار کرامته. (السّؤال
1511 ): کیف یتداخل قصاص العضو مع قصاص النفس؟ وما هو ملاك التداخل برأیکم؟ الجواب: إذا ضربه ضربۀ أدّت إلی جرح أو
کسر أودي بحیاته فلیس علیه غیر قصاص النفس وتنطوي دیّۀ العضو فی دیّۀ النفس. (السّؤال 1512 ): هل یتداخل قصاص العضو فی
قصاص النفس ودیّۀ العضو فی دیّۀ النفس فی الحالات المذکورة أدناه حیث یجري الجرح والقتل بشکل عمدي أو غیر عمدي؟
یرجی بیان الحکم فی الحالتین التالیتین: 1- إذا تمّ الجرح أو القتل بضربۀ واحدة. 2- إذا حصل الجرح أو القتل بأکثر من ضربۀ (فی
هذا الفرض یمکن أن تکون الضربات المتعدّدة فی أزمنۀ متفرّقۀ أو متوالیۀ). الجواب: إذا أدّي الجرح إلی القتل فلا تجب إلّادیّۀ
واحدة سواء کان بضربۀ واحدة أو بعدّة ضربات، والأمر کذلک بالنسبۀ للقصاص أیضاً أي یتمّ قصاص النفس. (السّؤال 1513 ): ما هی
دیّۀ أو عقوبۀ الضرب الخفیف الذي لا یؤدّي إلی جرح أو تغیّر فی اللون ولا یترك أیّۀ آثار؟ الجواب: إذا حصل هذا الشیء عمداً
فعلیه القصاص، وإذا حصل خطأً فلا قصاص علیه ولا تترتّب علیه أي دیّۀ. (السّؤال 1514 ): فی قصاص الأطراف حیث یشترط تساوي
جرح القصاص مع الجریمۀ إذا کان مقدار الجریمۀ یستلزم الزیادة، والإکتفاء بالأقل من الجریمۀ یمنع حصول الزیادة، فهل یجوز
القصاص بأقل من الجریمۀ، أم أنّ التساوي شرط فی الحالین؟ الجواب: إذا خیف من الخطر یتحوّل القصاص إلی دیّۀ، أمّا إذا خیفت
الزیادة فیجوز الإکتفاء بالأقل. (السّؤال 1515 ): فی قصاص الأطراف، هل یجوز للمرأة أن تکتفی بقطع إصبعین من الرجل بدلًا من
أربعۀ علی أن لا تدفع فاضل الدیّۀ؟ الجواب: لا بأس فیه. ص: 405 (السّؤال 1516 ): هل الحکم القصاص أم
الدیّۀ فیما یخصّ الضرب المؤدّي إلی حصول الکدمات الزرقاء أو السوداء أو الحمراء إذا کان عامداً وکان القصاص ممکناً؟ الجواب:
لا بأس فی القصاص مع مراعاة المطابقۀ. (السّؤال 1517 ): إذا کان لا یجوز القصاص فی الأعضاء مع وجود الخطر علی النفس أو
العضو أو لعدم إمکان الاستیفاء بلا زیادة أو نقصان فهل یجب إصدار الحکم بدفع الدیّۀ أم الإقتصاص من الجانی بأقلّ من الجریمۀ
ویدفع ارش الباقی، أم أنّ الأمر اختیاري ویجوز الحکم بأحد الشقّین الأوّلین؟ الجواب: الأحوط الإکتفاء بالدیّۀ. (السّؤال 1518 ): قتل
والد ولده بمساعدة شخص آخر، فهل یؤثّر تنازل الأب فی عدم القصاص أو تخفیف عقوبۀ الشخص الثانی (شریکه فی الجریمۀ)؟
صفحۀ 166 من 198
الجواب: حقّ الأب ثابت بخصوص نصیبه فی العفو والقصاص، أمّا ما عدا ذلک فلا یخصّه.
أولیاء الدم:
(السّؤال 1519 ): هل یجوز لأولیاء الدم أن یکتفوا بقطع أحد أعضاء القاتل بدل القصاص؟ الجواب: لا یجوز، ولا دلیل علی هذا الشیء
والأصل عدم الجواز. (السّؤال 1520 ): هل یجوز لأولیاء الدم قطع عضو من القاتل والتصالح علی الباقی بدلًا من القصاص؟ الجواب: لا
:( یجوز. (السّؤال 1521 ): هل لموافقۀ أو عدم موافقۀ القاتل أثر فی الحالتین المذکورتین أعلاه؟ الجواب: لا تأثیر لها. (السّؤال 1522
إذا کان أحد ورثۀ القتیل مفقوداً (سواء صدر حکم وفاته الافتراضیّۀ أو فقدانه عن طریق الجهات المختصّۀ الصالحۀ أم لم یصدر) ولم
یطالب باقی الورثۀ بالقصاص، ثمّ ظهر الوریث المفقود فهل یحقّ له المطالبۀ بالقصاص؟ الجواب: حقّه محفوظ. الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 406 (السّؤال 1523 ): هل یمکن أن یکون الجنین فی بطن امّه ولیّاً للدم؟ إذا کان کذلک فما یکون مصیر القاتل حتّی یکبر
الجنین؟ الجواب: إذا ولد الجنین حیّاً یکون حینئذ ولی الدم، وإذا ارتأي قیّمه المصلحۀ فی أخذ الدیّۀ أو المصالحۀ فیعمل وفقها وإلّا
فیطلق الجانی بأخذ کفالۀ کافیۀ حتّی بلوغ الولی، وإذا إقتضت المصلحۀ، فللقیّم حقّ المطالبۀ بالقصاص الفوري ولکن مصلحۀ الصغیر
تکون عادةً فی أخذ الدیّۀ لا القصاص فی مثل هذه الحالات. (السّؤال 1524 ): إذا کان وارث القتیل صغیراً مجنوناً أو مجنوناً کبیراً فقط
واعفی القاتل من القصاص بأمر الحاکم وإذن ولی المسلمین وموافقۀ قیّم المجنون، ثمّ أصبح المجنون عاقلًا فیما بعد فهل یحقّ له
المطالبۀ بالقصاص؟ الجواب: لا یحقّ له الرجوع إذا کان ما فعله ولیّه موافقاً للموازین الشرعیّۀ ومصالحه. (السّؤال 1525 ): إذا کان من
بین ورثۀ القتیل حین القتل مجنون ولم یطلب قیّمه القصاص بموافقۀ الحاکم وباقی الورثۀ بل أخذوا الدیّۀ، ثمّ رفع الحجر عن
المجنون، فهل یحقّ له المطالبۀ بالقصاص؟ الجواب: کما فی المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 1526 ): إذا طالب أولیاء الدم بالعفو عن القاتل
أو بالدیّۀ ولکن الحکومۀ الإسلامیّۀ ارتأت الإقتصاص منه وذلک لأغراض سیاسیۀ وإجتماعیۀ، فهل یجوز القصاص؟ وفی حالۀ عدم
موافقۀ أولیاء الدم، هل تدفع الدیّۀ لهم من بیت المال؟ وهل لولی أمر المسلمین الحقّ فی طلب القصاص بالولایۀ التی له علی ولی الدم
نفسه وخلافاً لرغبته؟ الجواب: لا یجوز طلب القصاص بدون موافقۀ ولی الدم إلّاإذا کان بعنوان المفسد أو المحارب أو بشروط معیّنۀ.
(السّؤال 1527 ): قتل شخص وکان أولیاء دمه أربعۀ صغار بلا ولی إلّاحاکم الشرع. فهل یجب القصاص من القاتل فی هذه الحالۀ أم
دفع الدیّۀ، أم یؤجّل القصاص والدیّۀ حتّی بلوغ ورشد أولیاء الدم؟ الجواب: إذا کان بلوغ الصغار قریباً یجب تأجیل القصاص والدیّۀ،
وإلّا فیطلق القاتل ص: 407 (ودیعۀ) بکفالۀ إلی أن یبلغوا أو یقرّروا بأنفسهم. وإذا کانت مصلحۀ الصغیر فی
أخذ الدیّۀ (والأمر کذلک فی الغالب) جاز للولی أخذها وإذا کانت المصلحۀ فی القصاص جاز له أن یقتصّ. (السّؤال 1528 ): إذا لم
- ینفّذ الحکم علی المحکوم للأسباب المبیّنۀ أدناه، فهل یجوز إحتجازه فی الحبس إلی موعد التنفیذ وإن استغرق ذلک مدّة طویلۀ: 1
إذا لم یعط أولیاء الدم فاضل الدیّۀ لضیق ذات الید أو لأسباب اخري. 2- عدم توفیر نصیب أولیاء صغیر المقتول من قبل الأولیاء
المطالبین بالقصاص. 3- عفو بعض أولیاء الدم وعدم دفع نصیب المطالبین بالقصاص لنصیبهم إلی المحکوم علیه. 4- عدم معرفۀ
أولیاء الدم أو عدم تحصیلهم وصدور أمر حاکم الشرع بأخذ الدیّۀ من القاتل وعدم قدرته علی دفعها. 5- التصالح علی الدیّۀ وعدم
قدرة المحکوم علیه علی دفعها. 6- عدم مراجعۀ أولیاء الدم المحکمۀ لتعیین التکلیف النهائی. 7- فقدان الأدوات اللازمۀ للتنفیذ
الصحیح للقصاص وتنصّل المجنی علیه وأولیاء الدم أو أهل الخبرة عن التنفیذ. 8- الحالۀ ( 7) مع عدم قدرة المحکوم علیه علی الدفع
أو إسترضاء الشاکی. الجواب: لا یجوز إحتجاز المحکوم علیه بالقصاص لمدّة طویلۀ بل یطلق سراحه (بودیعۀ) بکفالۀ کافیۀ حتّی
تتحقّق شروط إجراء القصاص أو العفو أو التبدیل بالدیّۀ إلّاإذا کان إطلاق سراحه یؤدّي إلی نتائج اجتماعیّۀ وخیمۀ، وفی هذه الحالۀ
یجوز مساعدة أصحاب الحقّ من بیت المال لکی ینفّذ القصاص. (السّؤال 1529 ): إذا کان الجانی محکوماً علیه بالقصاص ولم یحکم
علیه بالسجن، وکان أولیاء الدم غیر قادرین (أو غیر راغبین) علی دفع الدیّۀ: 1- هل یجوز إرغام أولیاء الدم علی أخذ الدیّۀ؟ الجواب:
صفحۀ 167 من 198
، فی هذه الحالۀ یجب إطلاق سراح المحکوم (بودیعۀ) کافیۀ حتّی یتّخذ أولیاء الدم قرارهم ولا یجوز إرغامهم. الفتاوي الجدیدة، ج 2
2- هل یجوز دفع فاضل الدیّۀ من بیت المال وتنفیذ القصاص؟ الجواب: لا دلیل علی دفع فاضل الدیّۀ من بیت المال إلّاعند ص: 408
الضرورة. (السّؤال 1530 ): إذا سجن القاتل بعد إرتکابه القتل ولم یراجع أولیاء الدم لتعیین الموقف: 1- فهل یجوز إطلاق سراح
الجانی بعد إنتهاء المهلۀ المقرّرة وعدم مراجعۀ أولیاء الدم؟ الجواب: یجب إطلاق سراحه بأخذ (ودیعۀ) کافیۀ حتّی یتّخذ أولیاء الدم
قرارهم. 2- إذا لم یراجع أولیاء الدم المحکمۀ لعذر لمدّة طویلۀ (أشهر أو سنوات)، فهل یجوز سجن الجانی خلال المدّة؟ الجواب: لا
یجوز کما ذکرنا فی المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 1531 ): لدي زوج وزوجۀ عدد من الأبناء الأعازب ولهما أیضاً والدان. فقتل أحد الأبناء،
ولکن أحد الزوجین توفّی قبل طلب القصاص أو العفو أو الإتّفاق علی الدیّۀ. فهل ینتقل حقّ القصاص أو العفو أو سهم الدیّۀ إلی
والدیه، أم أنّ کلّ واحد من الوالدین الأحیاء هو الوریث الوحید للقتیل؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، ینتقل حقّ القصاص إلی والدي
القتیل فإذا توفّی أحدهما بعد القتل وتعلّق حقّ القصاص فینتقل إلی ورثته عدا زوجته، أمّا حقّ الدیّۀ فیشمل الزوجۀ أیضاً. (السّؤال
1532 ): هل یجوز للولی والقیم أن یطالبا بالقصاص بالنیابۀ عن الصغار؟ الجواب: یجوز ذلک إذا کانت فیه مصلحۀ الصغار وإلّا فلا،
والغالب کون مصلحۀ الصغار فی أخذ الدیّۀ. (السّؤال 1533 ): سمعنا أنّه لا یحقّ للزوجۀ ولا الزوج إذا قتل أحدهما عمداً أن یطالب
الآخر بالقصاص، فهل ینطبق هذا علی امّ القتیل وباقی ورثته من الاناث بسبب الانوثۀ وحدها؟ الجواب: هذا الحکم یخصّ الزوجۀ ولا
یشمل باقی النساء الأقارب. (السّؤال 1534 ): تشاجر اخوان أو اختان من البالغین (دون السنّ القانونیّۀ وهی 18 سنۀ) أو غیر البالغین
فأصاب أحدهما الآخر أو جرحه فاشتکی المضروب أو المجروح ضدّ ص: 409 الضارب ولم یقبل بالتنازل
فهل یؤثّر رضا الأب أو الجدّ من الأب أو الامّ إذا کانت قیّمۀ علیهما (إذا کان الأب متوفّی) فی منع ملاحقۀ الضارب، أم یلزم تنازل
المضروب؟ الجواب: إذا کان الطرفان بالغین، فرضاهما هو المعتبر.
تبدیل القصاص بالدیّۀ:
(السّؤال 1535 ): إعترف رجل بقتل زوجته العمدي وکان ولی دم القتیلۀ امّها وإبنتها البالغۀ سبع سنوات من زوجها القاتل. وبما أنّ
طلب القصاص من قبل الامّ مشروط بردّ نصف دیّۀ الرجل المسلم إلی القاتل وتأمین وضمان سهم الصغیرة ولکن الامّ طلبت القصاص
مع الإعلان عن عجزها عن ردّ نصف الدیّۀ وتأمین سهم الصغیرة، فهل یتبدّل القصاص إلی الدیّۀ قهراً، أم یجب أن یتکفّل بیت المال
بردّ الدیّۀ وتأمین السهم وینفّذ القصاص؟ أم یبقی حقّ القصاص لحین تمکّن ولی الدم؟ الجواب: بیت المال لیس مکلّفاً بدفع الدیّۀ
لغرض تنفیذ القصاص وإذا رغب ولی الدم فی أخذ الدیّۀ تدفع له الدیّۀ ویجب مراعاة مصلحۀ الصغیر فی سهمه. طبعاً فی الظروف
الحالیۀ تکون مصلحۀ الصغیر فی الدیّۀ. (السّؤال 1536 ): إذا تنازل القاتل عن حقّه فی نصف الدیّۀ لکی ینفّذ القصاص فهل یحقّ له
التنازل، أم لا یجوز له ذلک بإعتباره سیکون من مال الإرث فی المستقبل؟ الجواب: لا یخلو تنازل القاتل فی هذه الحالات من
إشکال. (السّؤال 1537 ): یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ حول قصاص النفس أو العضو: 1- هل یجوز لولی الأمر تبدیل القصاص إلی
دیّۀ لمصلحۀ ما خلافاً لطلب ولی الدم أو المجنی علیه؟ الجواب: لا یحقّ له ذلک فی الظروف العادیۀ إلّاإذا أدّي تنفیذ القصاص إلی
مفسدة هامّۀ. 2- إذا کان الجواب بالإیجاب، فهل یجوز تبدیل القصاص بالدیّۀ خلافاً لطلب الجانی مع العلم بالفتوي المشهورة بعدم
3- إذا کان جواز تبدیل القصاص بالدیّۀ إلّابموافقۀ الجانی؟ الجواب: تبیّن من الجواب أعلاه. ص: 410
الجواب بالإیجاب فمن یکون المسؤول عن دفع الدیّۀ؟ هل هو الجانی أم بیت المال؟ الجواب: یجب دفعها علی الجانی. (السّؤال
1538 ): فی أي الحالات یبدّل القصاص إلی دیّۀ؟ الجواب: إذا کان القصاص خطیراً وفی حالات تردّد الجانی بین أکثر من شخص
وحالات تعذّر مراعاة المماثلۀ عادةً وأمثالها، فیجوز تبدیل القصاص بالدیّۀ.
القسّامۀ:
صفحۀ 168 من 198
القسّامۀ:
(السّؤال 1539 ): یرجی بیان حالات اللوث والقسامۀ فی الوقت الحاضر. الجواب: یحصل اللوث عند قیام الأمارة الظنّیۀ لدي حاکم
الشرع علی صدق المدّعی کشهادة الشاهد الواحد، أو إذا عثر علی شخص مخضّب بالدم وشخص مسلّح بسلاح ملطّخ بالدم فی
المکان نفسه، أو عثر علی قتیل فی بیت أو محلّۀ لا یدخلها إلّاأشخاص معیّنون وکان بین القتیل وأهل البیت أو المحلّۀ عداوة، وأمثالها.
فی هذه الحالات یجري القاضی القسّامۀ. (السّؤال 1540 ): قتل أحد الشیعۀ الإمامیّۀ فی صراع رجلًا غالیاً من العلی اللهیۀ: 1- إذا کانت
الحالۀ من حالات اللوث فهل یجوز لأولیاء القتیل إقامۀ القسامۀ وهم جمیعاً علی اللهیۀ؟ 2- إذا ثبت القتل العمد فهل یجري القصاص
علی القاتل الموصوف إزاء القتیل؟ 3- فی حالۀ ثبوت الدیّۀ، فهل تدفع الدیّۀ الکاملۀ للرجل المسلم؟ الجواب: الغلاة ومن یسمّون
بالعلی اللهیۀ مختلفون فبعضهم یعبد علیّاً علیه السلام حقیقۀ أو ینسبون له صفات إلهیۀ أو ینکرون ضروریات الدین عن علم وهم کفّار
تسري علیهم أحکام الکفّار فی القصاص والدیّات. ولکن الکثیر منهم لا یبلغون هذه الدرجۀ من الغلو، والظاهر أنّهم من المسلمین وان
کانوا خاطئین، لذا یجب التحقیق فی الصنف الذي ینتمی إلیه موضوع المسألۀ. فی الحالۀ الاولی تجري علیهم أحکام غیر المسلمین،
وفی الثانیۀ أحکام المسلمین. ص: 411 (السّؤال 1541 ): الأمثلۀ المذکورة فی باب اللوث کالشاهد الواحد أو
وجود العداوة هل یصدق اللوث تعبّداً، أم فی حالۀ حصول الظنّ؟ الجواب: یجري حکم اللوث فی حالۀ حصول الظنّ. (السّؤال
1542 ): ما هو ملاك صدق اللوث: هل هو حصول الظنّ الشخصی أم النوعی؟ الجواب: الملاك حصول الظنّ الشخصی للقاضی
والأحوط وجوباً أیضاً وجود الأمارة النوعیۀ. (السّؤال 1543 ): إذا حصل الظنّ لدي القاضی بوقوع القتل غیر العمدي من قبل المتّهم،
ولکن المدّعی (ولی الدم) یدّعی قتل العمد ویقبل بإقامۀ القسامۀ علی وقوع القتل العمدي، فهل تعتبر هذه من حالات اللوث؟
الجواب: لا تکون من حالات اللوث بمجرّد إدّعاء قتل العمد. (السّؤال 1544 ): إذا حصل الظنّ لدي القاضی بأنّ أحد المتّهمین هو
القاتل (فی حالۀ القتل) أو الجارح (فی حالۀ الجرح ومقطع العضو) فهل هذا من حالات اللوث؟ الجواب: ظنّ القاضی مشروط بوجود
الأمارة ویثبت اللوث بالنسبۀ لأحد المتّهمین فی حالۀ وجود تلک الأمارات. (السّؤال 1545 ): فی موضوع القسامۀ مع اللوث، هل
یستطیع أولیاء الدم إثبات عمدیّۀ القتل والإقتصاص بالقسامۀ بالرغم من إنکار المتّهم؟ الجواب: یمکن إثبات القصاص بالقسامۀ فی
قتل النفس. (السّؤال 1546 ): فی موضوع القسامۀ، هل یجوز للمرأة أن تدّعی لوحدها قتل العمد وإقامۀ القسامۀ؟ الجواب: یجوز للمرأة
أن تدّعی ولکن القسامۀ یجب أن تکون من الرجال. (السّؤال 1547 ): هل یلزم حصول العلم لدي القاضی بالقتل فی القسامۀ، أم یجب
أن یحکم مع وجود اللوث والقسامۀ؟ الجواب: لا یشترط علم القاضی فی هذه الحالۀ. (السّؤال 1548 ): إذا احتمل القاضی تواطؤ
المقسمین مع المدّعی فهل یجوز له العمل بهذا ص: 412 الاحتمال وإلغاء القسم؟ الجواب: علی فرض المسألۀ،
القاضی مکلّف بظاهر الحال إلّاإذا علم خلافه. (السّؤال 1549 ): هل یجوز القصاص من عدد من المتّهمین بواسطۀ القسامۀ؟ الجواب:
إذا استوفت القسامۀ الشروط فلا بأس فیه مع ردّ فاضل الدیّۀ. (السّؤال 1550 ): هل یجوز تنفیذ القسامۀ واللوث فی غیر الجراح والقتل
وقطع الأعضاء کالضرب غیر الجارح (الکدمات والإحمرار والإسوداد) کذلک؟ الجواب: تجري القسامۀ فی الحالات المذکورة أعلاه
کذلک. (السّؤال 1551 ): هل تسمع قسامۀ غیر المسلمین الساکنین فی البلاد الإسلامیّۀ علی المسلمین؟ الجواب: قسامۀ غیر المسلم علی
المسلم غیر مسموعۀ. (السّؤال 1552 ): إذا إکتشف قتیل مجهول الهویۀ فی مکان عام وبعد التحقیق والکشف وجّهت السلطات
القضائیّۀ الإتّهام إلی شخص ما بوجود قرائن ظنّیۀ من حالات اللوث ولم یعرف للقتیل ولی للدم، فمع من تکون القسامۀ؟ إذا کانت مع
ولی أمیر المسلمین فما هی طریقتها؟ الجواب: یعتبر حاکم الشرع ولیّه ومع وجود اللوث یصار إلی القسامۀ. (السّؤال 1553 ): قتل
شخص فی مشاجرة جماعیۀ علی أثر إصابته بحجر فی رأسه، وحکم علی المتّهم بقصاص النفس رغم إنکاره وذلک لوجود قرائن
ظنّیۀ شخصیۀ وتنفیذ القسامۀ من قبل أولیاء الدم. ولکن الدیوان الأعلی نقض الحکم الصادر لعدم مراعاته اصول المحاکمۀ والقضاء.
وحکمت شعبۀ اخري فی المحکمۀ علی المتّهم بقصاص النفس لاعتقادها بأنّ الأدلّۀ الموجودة فی الملفّ تفید العلم القطعی وصادق
صفحۀ 169 من 198
الدیوان الأعلی علی الحکم، وبعد الاستئذان عند تنفیذ الحکم إعترف ابن المتّهم بإرتکابه الجریمۀ وقال: إنّه أراد أن یضرب بالحجر
شخصاً کان قد جرح أحد أقربائه بشدّة ولکن الحجر أصاب القتیل الذي کان واقفاً إلی جنبه. فعلی فرض أنّ العمل الذي قام به أي
من الشخصین (المتّهم الأوّل المحکوم بالقصاص والمعترف) قاتل نوعاً وصحّۀ ادّعاء المقرّ بقصده ضرب شخص آخر بالنظر الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 413 لملابسات القضیّۀ وبالنظر إلی أنّ أولیاء الدم أعلنوا عن أنّ القتل تمّ بواسطۀ الأول ولکنّهم لم یتقدّموا
بالشکوي علی أي واحد من الإثنین رغم إصرار المحکمۀ علیهم بل اکتفوا بطلب القصاص من کلّ من تعیّنه المحکمۀ قاتلًا، فانّ
هناك سؤالین یطرحان: 1- ما وظیفۀ المحکمۀ حیال القضیّۀ إذا کان أولیاء الدم قد أناطوا بها تعیین القاتل؟ هل یجوز لها مسایرة رأي
أولیاء الدم المبنی علی أنّ الأوّل هو القاتل وإجراء القسامۀ والأغضاء عن إقرار الثانی الذي یتطابق مع ملابسات القضیّۀ؟ وهل یمکن
اعتبار إقرار الثانی قرینۀ معارضۀ موجبۀ لخروج الموضوع من باب اللوث للشخص الأوّل؟ الجواب: إذا حصل علم القاضی وفق
الموازین ولم یتزلزل بإقرار الشخص الثانی فانّ حکم القصاص من الأوّل بإذن أولیاء الدم ثابت. أمّا إذا تزلزل علم القاضی بإقرار الثانی
وکان اللوث علی الشخص الأوّل وجب الرجوع إلی القسامۀ وإذا کان الإقرار مانعاً للوث فیجب العمل بالإقرار. 2- وهل من القتل
العمد أم غیره إذا أراد شخص ضرب شخص وکان عمله قاتلًا نوعاً ولکنّه قتل غیره لعدم مهارته أو إرتجاف یده وما شابه ذلک؟
الجواب: لهذه المسألۀ وجهان: الأوّل أن لا یکون الشخص الثانی فی معرض الإصابۀ بشکل عادي واصیب بالخطأ فیکون القتل خطأً.
أمّا إذا کان الإثنان متجاورین وفی معرض الإصابۀ ولم یکن الضارب ماهراً مع احتمال إصابۀ أي من الاثنین فهل قتل عمد. (السّؤال
1554 ): کم عدد القسامۀ فی الجریمۀ المتعمّدة علی الأطراف؟ الجواب: الأحوط فی الأعضاء إحتساب نسبۀ دیّۀ العضو إلی الدیّۀ
الکاملۀ التی قسامتها خمسون شخصاً. (السّؤال 1555 ): عند إجراء القسامۀ، هل یشترط علم المقسمین بموضوع القسامۀ؟ وهل یجوز
للقاضی عدم الإستماع لقسم من یعتقد عدم إلمامهم بالموضوع بالمقدار اللازم؟ الجواب: نعم، علمهم شرط. ویجب علی القاضی
عدم الإعتناء بقسم البعض منهم إذا تیقّن بالقرائن الظاهرة من کذبهم فی القسم. (السّؤال 1556 ): إذا اتّهم شخصان بقتل أو ضرب
وجرح شخص، وکان لدي القاضی ظنّ إجمالی بوقوع الجریمۀ من أحدهما لا علی التعیین، أمّا أولیاء الدم فامّا أنّهم یدّعون العلم
ص: 414 التفصیلی بوقوع الجریمۀ من أحدهما بالتعیین ویقبلون بإجراء القسامۀ علیه، أو أنّهم یدّعون العلم
الإجمالی ویقبلون بإجراء القسامۀ علی أحدهما بلا تعیین. فهل تعتبر هذه الفروض من قبیل اللوث؟ إذا إفترض ذلک، فعلی من یقع
الحکم من المتّهمین بإجراء القسامۀ؟ الجواب: یجوز إقامۀ القسامۀ فی الحالتین إذا تحقّقت مقدّمات اللوث بالنسبۀ لأحد الشخصین
تفصیلًا أو إجمالًا. والأمر واضح فی حالۀ التعیین، أمّا فی حالۀ إقامۀ القسامۀ علی أحدهما فیلزم کلّ واحد منهما بدفع نصف الدیّۀ، هذا
إذا أنکر الإثنان وأقسما علی ذلک. (السّؤال 1557 ): إذا حصل نزاع بین جماعۀ: 1- إذا ضرب وجرح بعضهم بعضاً وثبت الإشتباك
لدي المحکمۀ ولکن الجمیع أنکر أنّه ضرب وجرح الآخر ولم یکن بمقدور أي مضروب تعیین من الحقّ به الجرح المعیّن بل یقسّم
بأنّ هذه الجراح سببها هؤلاء، فهل تثبت القضیّۀ بالقسامۀ؟ وإذا کان کذلک، فما تکون نتیجتها؟ الجواب: تثبت القضیّۀ بالقسامۀ ویلزم
الأشخاص- علی فرض السؤال- بدیّۀ الجروح ولمّا لم یکن الضارب معیّناً فتقسّم الدیّۀ بینهم بالتساوي. 2- علی الفرض أعلاه، إذا لم
- یکن أصل الإشتباك محرزاً بل حصل الظنّ به، فما الحکم؟ الجواب: یجب إحراز أصل الإشتباك إمّا بالبیّنۀ أو الإقرار أو القسامۀ. 3
إذا أحرزت المحکمۀ أنّ جماعۀ ضربت شخصاً معیّناً وجرحته ولم تعلم من هو مسبّب کلّ جرح من الجراح ولم یقدر المضروب علی
التعیین کذلک، فما حکمه ونتیجته؟ الجواب: تقسّم الدیّۀ علی الجمیع. 4- وهل للقرعۀ موضع فی هذه الحالۀ؟ الجواب: لا موجب
للقرعۀ فی مثل هذه الحالات. (السّؤال 1558 ): إذا ثبتت الدیّۀ بالقسامۀ فی قتل الخطأ المحض فمن یکون المسؤول عن دفعها؟
الجواب: الدیّۀ فی مثل هذه الحالات علی العاقلۀ. (السّؤال 1559 ): هل تثبت بالقسامۀ الجراح التی عیّن لها الشرع ارشاً؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 415 الجواب: نعم، الارش یثبت أیضاً بالقسامۀ. (السّؤال 1560 ): هل تعتبر کسور العظام من الجراح فثبت
بالقسامۀ؟ الجواب: کسور العظام مثل باقی الجراح وتثبت بالقسامۀ.
صفحۀ 170 من 198
مسائل متفرّقۀ حول القصاص:
(السّؤال 1561 ): یرجی الإجابۀ علی السؤالین التالیین حول حقوق النساء: 1- ما هی مساواة حقوق المرأة والرجل فی القصاص؟ وإذا
علمنا أنّ الکادّ فی بعض الاسر هی المرأة کما فی العوائل التی یکون رجلها إمّا مدمناً علی المخدرات أو میّتاً وتتکفّل الامّ برعایۀ
الأطفال وتأمین معاشهم، أو العوائل التی تعمل فیها الزوجۀ والزوج وقد یکون راتب الزوجۀ أعلی من راتب الزوج، فإذا قتل الرجل
المرأة عامداً أو غیر عامد فهل یبقی حکمه غیر القصاص ویجب دفع نصف الدیّۀ للقصاص کذلک؟ الجواب: قلنا مراراً أنّ الأحکام
الإلهیّۀ لا تتبع الأفراد والأشخاص بل تتبع الأنواع، أي لو قارنّا مجموع الرجال فی المجتمع بمجموع النساء وجدنا أنّ ما یقدّمه الرجال
من العطاء الاقتصادي أضعاف ما تعطیه النساء، لذا فالمصلحۀ الخاصّۀ لیست معیاراً بل المعیار هو المصلحۀ العامّۀ. والأمر کذلک فی
القوانین العرفیۀ فمثلًا یقال: إحتلال هذا المنصب یتطلّب شخصاً یحمل شهادة الدکتوراه فی حین یوجد عدد من حملۀ البکلوریس
أعلم من بعض حملۀ الدکتوراه، بل إنّ هناك ممّن لا یحمل أي شهادة هو أفضل من حملۀ الشهادات الجامعیۀ، لذا فالمعیار فی هذه
الحالات لیس الفرد بل المجموع. 2- تتحمّل الامّ رعایۀ الابن من أوّل ولادته حتّی البلوغ والرشد فلماذا إذن یعود الطفل للرجل وإذا
انفصلت امرأة من زوجها لعذر معقول فقدت حقّ الحضانۀ لأبنائها وإن کانت متمکّنۀ من الناحیۀ المالیۀ ولا تؤخذ مشاعر الامومۀ بنظر
الاعتبار؟ الجواب: جواب هذا السؤال مشابه لجواب السؤال السابق وعموماً فانّ قدرة الرجال علی توفیر الحمایۀ وسدّ الاحتیاجات
الاقتصادیّۀ للأطفال أکبر من النساء. أمّا إذا ثبت فی إحدي الحالات أنّ حضانۀ الأب تعرّض مصلحۀ الأطفال للخطر فتسند حضانتهم
إلی الامّ. ص: 416 (السّؤال 1562 ): إذا جرح شخص شخصاً فی المسجد أو قتله فیه، فهل تختلف عقوبته عن
من یرتکب نفس الجرم خارج المسجد؟ الجواب: العقوبۀ واحدة، ولکن ذنبه عند اللَّه أکبر وکذلک الأماکن المحترمۀ الاخري.
(السّؤال 1563 ): إذا کان محکوماً علیه بالموت (رمیاً أو شنقاً وما شابه ذلک) فهل یجوز له أن یطلب من طبیب تخدیره علی نفقته
حتّی لا یشعر بالألم؟ وهل ثمّۀ فرق بین الحدّ أو قصاص النفس والأطراف؟ الجواب: إنّه مشکل فی القصاص ولا بأس فیه فی الحدود.
(السّؤال 1564 ): إذا طلب بخطّ یده أو بشهادة شهود من شخص آخر أن یقتله فهل یحکم علی قاتله بالقصاص؟ الجواب: نعم یحکم
علیه بالقصاص ولا تؤثّر موافقته فی الحکم. (السّؤال 1565 ): هناك الکثیر من السجناء فی السجون ینتظرون القصاص وعلی بعضهم
أن یقضی فترة طویلۀ فی السجن بسبب عدم قدرة أولیاء الدم علی اتّخاذ قرار القصاص لأسباب مختلفۀ، فما رأیکم فی ذلک؟
الجواب: سبق أن قلنا أیضاً أنّ إحتجاز الذین ینتظرون القصاص فی السجون وخاصّ ۀ لفترة طویلۀ قد تصل إلی بضع سنوات لا تلیق
بنظام الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ ونظام الإسلام القضائی. نحن لا نملک أي دلیل شرعی وفقهی من الشرع المقدّس علی سجن هؤلاء. أنّهم
یستحقّون القصاص لا الحبس وأنّ احتجازهم فی السجن وخاصّۀ لمدّة طویلۀ مخالف للشرع ویجب إطلاق سراحهم بأخذ ودیعۀ کافیۀ
عنهم حتّی یبت بشأنهم. إنّ المسائل التی تتعلّق بحیاة شریحۀ کبیرة من الناس یجب أن تدرس دراسۀ کافیۀ ثمّ یصدر بحقّها الحکم
وینفّذ بحزم، وممّا یؤسف له أنّ هناك تقصیراً فی هذا الشأن حتّی الآن وقد شاهدت بعینی بعض هذه الحالات المؤسفۀ ورفعت إلینا
إستفتاءات متکرّرة حوله فنبّهنا إلی عدم شرعیته (إلّا فی بعض الاستثناءات). (السّؤال 1566 ): علی فرض المسألۀ السابقۀ، ما الحکم إذا
کان التأخیر ناجماً عن التهاون والتساهل أو کون أولیاء الدم صغاراً؟ ص: 417 الجواب: لا یعقل إحتجاز
المجرم فی السجن إطلاقاً إذا کان إنتظار القصاص بسبب تقصیر أولیاء الدم من عدم مراجعۀ أو عدم دفع فاضل الدیّۀ مع القدرة علیه
وما شابه ذلک، وهذا لا ینسجم مع أي من الموازین الفقهیّۀ، بل یجب إطلاق سراح المجرم بعد أخذ ودیعۀ کافیۀ (أو کفیل لازم
أحیاناً) وبعد إتمام الحجّۀ علی أولیاء الدم وإنتظار ما یقرّره أصحاب الحقّ. وإذا کان إنتظار القصاص لعجز أولیاء الدم عن دفع فاضل
الدیّۀ فلا یکون هناك ضرورة لدفعه من بیت المال (إلّا فی حالات استثنائیّۀ حیث یرتبط القصاص بالنظام الإجتماعی للمسلمین) ولا
یجوز إحتجاز المجرم فی السجن لمدّة طویلۀ بل یجب العمل کما بیّنا أعلاه. وإذا کان تأخیر القصاص سببه وجود الصغیر فیجب علی
صفحۀ 171 من 198
أولیاء الصغیر النظر إلی الموضوع من زاویۀ مصلحته وغبطته التی ترتبط غالباً بالدیّۀ لا القصاص فیطلق سراح المجرم إلّاإذا کانت غبطۀ
الصغیر فی القصاص وهی حالۀ نادرة حینئذ یجب العمل به. أخیراً، نلفت نظر المسؤولین المحترمین إلی أنّه صحیح أنّ فی القصاص
حیاة ولکن علی اولی الألباب أن یلاحظوا أنّ فرض العقوبات الإضافیۀ مع عدم الشرعیّۀ لا یتّفق مع الموازین الإسلامیّۀ وأنّ مسألۀ لزوم
الجمع بین الحقّین وقاعدة لا ضرر وأصل البراءة موجبۀ لتحمّل المسؤولیّۀ ما لم تقم علی دلیل. (السّؤال 1567 ): أرغم شخص شخصاً
علی قتل شخص قائلًا له: 1- إن لم تقتله قتلتک! (وهو قادر علی تنفیذ تهدیده والإثنان بالغان عاقلان). 2- إن لم تقتله مثّلت بک ثمّ
قتلتک! (علی الغرض نفسه). 3- إن لم تقتله قتلتک أنت وعائلتک! (علی الغرض نفسه). فهل یجوّزه للمکره أن ینفّذ المطلوب فی
:( الحالات المذکورة؟ الجواب: لا یجوز للمکره قتل النفس البریئۀ فی أي من الحالات المذکورة وأنّ قتل هو وعائلته. (السّؤال 1568
وقعت حادثۀ قتل، فهل یجب علی المحکمۀ المبادرة إلی التحقیق لملاحقۀ القاتل بدون إنتظار لشکوي أولیاء الدم باعتبارها ممثّلۀ
الدولۀ؟ جدیر بالذکر إنّه قد یحدث أن یقتل ولد أباه ویحصل الاطمئنان لدي المحکمۀ من الشواهد والقرائن علی الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 418 حصول القتل ولکن أولیاء الدم یطالبون بعدم متابعۀ القضیّۀ بحجّۀ أنّ القتیل مات منتحراً، فما یکون التکلیف؟ الجواب:
یجب علی الدولۀ فی الظروف الحالیۀ متابعۀ قضایا القتل حفظاً للنظام وإن لم یکن هناك مشاكٍ معیّن، بل حتّی عند عفو الشاکی
الخاصّ یجوز لها تنفیذ التعزیر المناسب. (السّؤال 1569 ): علی من یقع القصاص إذا أرغم شخص شخصاً علی قتل شخص ثالث؟
الجواب: القصاص یشمل القاتل أمّا المکره فعلیه السجن المؤبّد. ***
الفصل الثامن والأربعون أحکام الدیّات
موجبات الضمان: